مرسوم رئاسي رقم 91-346 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر بتاريخ 18 مايو سنة 1991
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر بتاريخ 18 مايو سنة 1991 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الايطالية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات جانب السندات العمومية وكذلك المداخيل الناجمة عن استثمارات أعيد استثمارها.
د حقوق المؤلف، حقوق الملكية الصناعية كبراءات ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | الاختراع الأساليب التقنية العلامات المسجلة، النماذج وحكومة الجمهورية الايطالية المشار اليهما، فيما يلي : ب ९ १ الدولتين المتعاقدتين ".) رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق الشروط الملائمة للاستثمارات من قبل الأشخاص الطبيعية والمعنوية لدولة متعاقدة على اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى واقتناعا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات تساهم في تحفيز عمليات تحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الدولتين المتعاقدتين في اطار المصلحة المشتركة لتنميتهما الاقتصادية اتفقتا على ما يلي :
الفصل الأول تعاريف
المادة الأولى لتطبيق هذا الاتفاق :
1 - عبارة " استثمارات " تشير الى كل عنصر من الأصول مهما كان نوعه، وكل اسهام نقدي أو عيني أو خدمات، مستثمرة أو أعيد استثمارها في كل قطاع نشاط اقتصادي مهما كان نوعه.
وتعتبر على الأخص في نظر هذا الاتفاق، لا على سبيل الحصر، كاستثمارات اسهامات المستثمرين والمتمثلة في العناصر التالية : 1 (1) الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك كل الحقوق العينية الأخرى للمستثمر بما فيها حقوق الضمان العينية على ملكية الغير، شريطة أن يمكن استعمالها في أغراض الاستثمار ب الاسهم الحصص الاجتماعية وكل شكل من الاشكال الأخرى للمساهمة في الشركات المكونة على اقليم احدى الدولتين المتعاقدتين ج الالتزامات، أوراق قروض، والحقوق في كل الخدمات ذات القيمة الاقتصادية المرتبطة باستثمار الى والتصاميم الصناعية المجسمة المهارة (نوهاو)، الاجازات الاسماء المودعة والزبائن
ه) كل حق منح بموجب قانون أو عقد وكل اجازة مترتبة عن عقد أو امتياز مطابقين للقانون بما في ذلك الحقوق الناجمة عن عقد أو امتياز اداري في ميدان التنقيب استخراج واستغلال الموارد الطبيعية ما عدا النشاطات المخصصة للدولة.
ومن المعلوم أن عناصر الأصول والاسهامات الأخرى المعرفة أعلاه، يجب أن يكون قد تم استثمارها طبقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تمت على اقليمها تلك الاستثمارات وذلك بعد تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، رعايا احدى الدولتين المتعاقدتين، الذين قاموا باستثمارات على اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى قبل تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، والتي أنجزوها طبقا للتنظيمات السارية المفعول، أن يستفيدوا بناءا على طلبهم من أحكام هذا الاتفاق بعد اتمام العمليات الملائمة مع تشريع هذه الدولة المتعاقدة الأخيرة والسارية المفعول بتاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
لا يمكن أي تعديل في شكل الاستثمار أو اعادة الاستثمار العناصر الأصول والاسهامات المذكورة أعلاه، أن يمس وصفها كاستثمار الا اذا كان هذا التعديل مطابقا لتشريع الدولة المتعاقدة التي يتم على اقليمها انجاز الاستثمار. 2 عبارة " مواطنين " تشير الى الاشخاص الطبيعيين المتمتعين بالنسبة للجزائر بالجنسية الجزائرية وبالنسبة لايطاليا بصفة مواطن ايطالي على أن يكون، في نظر تشريع وتنظيم الدولة التابعين لها، مركز مصالحهم الاقتصادية الرئيسي قائما على اقليمها.
3 - عبارة " شخص معنوي " تشير الى كل مؤسسة | وكل شركة أشخاص أو رؤوس أموال قائمة في اقليم احدى الدولتين المتعاقدتين طبقا لتشريع هذه الأخيرة، ولها في نفس الاقليم، مقرها والمركز الرئيسي لمصالحها الاقتصادية كما هو معرف من خلال تشريع وتنظيم كل من الدولتين المتعاقدتين. 27 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية 4 عبارة ९ १ مستثمرين تشير الى المواطنين والأشخاص المعنويين لأحدى الدولتين المتعاقدتين، الذين يقومون باستثمارات على اقليم الدول المتعاقدة الأخرى.
5 - عبارة " مداخيل " تشير الى كل المبالغ الناتجة عن استثمار ما، كالأرباح، الفوائد العوائد، الأرباح الموزعة الريع الأتاوات أو التعويضات.
6 - عبارة ९ १ " اقليم " تدل علاوة على المناطق المحددة بالحدود الترابية المناطق البحرية وأعماق البحار الخاضعة | السيادة الدولتين المتعاقدتين أو تلك التي تمارس عليها هذه الأخيرة، طبقا للقانون الدولي، حقوق السيادة أو حقوق السلطة القضائية.
الفصل الثاني ১ ترقية الاستثمارات المادة الثانية تقبل وتشجع، في اطار تشريعاتها وأحكام هذا الاتفاق كل من الدولتين المتعاقدتين الاسثمارات التي تتم على اقليمها من قبل المواطنين والأشخاص المعنويين للدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة الثالثة تمنح كل من الدولتين المتعاقدتين على اقليمها للاستثمارات والمداخيل التابعة لها التي تمت من قبل المواطنين والأشخاص المعنويين للدولة المتعاقدة الأخرى، معاملة لا تقل امتيازا من تلك التي تمنح للاستثمارات والمداخيل المتعلقة بها التي يقوم بها مواطنوها أو أشخاصها المعنويون أنفسهم أو تلك التي يقوم بها بلد آخر مستفيد من بند الدولة الأكثر رعاية، اذا كانت هذه المعاملة هي الأكثر امتيازا .
على أن هذه المعاملة لا تمتد الى الامتيازات التي تقدمها الدولة المتعاقدة لمواطنين وأشخاص معنويين من دولة ثالثة بموجب مشاركتها أو مساهمتها في منطقة للتبادل الحر، في اتحاد جمركي أو اقتصادي، أو في سوق مشتركة أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الجهوي، أو على أساس اتفاقات مبرمة بهدف تجنب الازدواج الضريبي أو من أجل تسهيل التجارة الحدودية، شريطة أن لا تكون أحكام هذه المادة مخالفة لأحكام اتفاقات ثنائية أخرى ما بين الدولتين المتعاقدتين.
الفصل الثالث حماية الاستثمارات المادة الرابعة
1 - تستفيد الاستثمارات التي يقوم بها المواطنون أو الأشخاص المعنويون لأحدى الدولتين المتعاقدتين على اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى، من حماية وأمن ثابتين تامين وكاملين بعيدا عن كل اجراء غير مبرر أو تمييزي يمكن أن يعرقل، قانونيا أو فعليا، تسييرها، صيانتها، استعمالها، الانتفاع بها أو تصفيتها، دون الاخلال بالاجراءات الضرورية للحفاظ على النظام العام.
2 - لا يمكن أيا من الدولتين المتعاقدتين القيام بتدابير نزع الملكية، التاميم الحجز أو أي اجراء آخر يترتب عليه نزع أو منع من الملكية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المواطنين أو الأشخاص المعنويين للدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - اذا كانت مقتضيات المنفعة العامة، الأمن أو المصلحة الوطنية تبرر الخروج عن أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، فانه يجب توفر الشروط التالية :
أ) أن تتخذ التدابير وفقا لاجراء قانوني.
ب أن لا تكون تمييزية.
ج) أن تكون مصحوبة بأحكام فورية تتضمن دفع تعويض مناسب وفعلي.
4 - يكون المبلغ المناسب للتعويض معادلا للقيمة الفعلية للاستثمارات المعنية في السوق عشية اليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو أعلن فيه عنها.
ويتم تحديده على أساس قواعد أو ممارسات معترف بها دوليا، كما يتم تسديد التعويض بعملة قابلة للتحويل يتفق عليها سويا واذا تعذر ذلك فتسدد بالعملة التي تم الاستثمار بواسطتها .
وفور تحديد مبلغه يسدد التعويض بسرعة أو يسمح بتحويله. وفي حالة التأخر في الدفع، ينتج التعويض فائدة بالمعدل المعمول به بين البنوك والمناسب للعملة الصعبة المستعملة للتسديد في البلد الأصلي للمستثمر بتاريخ التطبيق الفعلي للتدابير المشار اليها في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة 5 يستفيد المواطنون أو الأشخاص المعنويون لأحد البلدين المتعاقدين الذين لحقت استثماراتهم خسائر ناجمة عن الحرب أو أي نزاع مسلح، الثورة، حالة الطوارىء الوطنية، أو الثورات التي تقوم على اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى، من قبل هذه الأخيرة بمعاملة لا تقل امتياز عن تلك الممنوحة لمواطنيها أو أشخاصها المعنويين أو أولئك الذين ينتمون للدولة الأكثر رعاية.
الفصل الرابع التحويلات المادة الخامسة تمنح كل دولة متعاقدة المستثمري الدولة المتعاقدة الذين أقاموا على اقليمها استثمارات، وذلك بعد وفائهم بكل الالتزامات الجبائية، حرية تحويل :
أ (أ) مداخيل الاستثمارات، خاصة الحصص الموزعة، الأرباح، الأتاوات، الفوائد والمداخيل الجارية الأخرى.
ب العوائد الناجمة عن الحقوق المعنوية المشار اليها في الفقرة الأولى.
ج المدفوعات التي تمت بغرض تسديد القروض المبرمة بانتظام ولدفع الفوائد الناتجة عنها.
د حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار، بما في ذلك فوائض القيمة للرأس مال المستثمر
ه) التعويضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكيات المشار اليهما في المادة الرابعة أعلاه وكل دفع حاصل عن حق في حلول محل الآخرين بموجب المادة السابعة من هذا الاتفاق.
كما يسمح لمواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين، الذين سمح لهم بالعمل على اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى في اطار استثمار معتمد التحويل لبلدهم الأصلي لحصة مناسبة من مرتباتهم.
تتم التحويلات المشار اليها في الفقرات السابقة بمعدل الصرف الرسمي وفي غياب هذا الأخير وفق معدل الصرف المطبق بتاريخ هذه التحويلات بالدولة التي تم على اقليمها الاستثمار وبالعملة التي تم بها الاستثمار. وذلك في مدى ستة أشهر.
الفصل الخامس تدابير الدعم والضمان المادة السادسة في حالة ما اذا كان تشريع احدى الدولتين المتعاقدتين يتضمن تدابير ذات طابع عام تتعلق بالدعم أو ضمان ذي طابع اقتصادي مالي أو تجاري لبعض الاستثمارات المنجزة بالخارج. فان هذه التدابير يمكن أن تستفيد منها، في اطار دراسة لكل حالة على حدة الاستثمارات من نفس الطبيعة والتي أنجزها مستثمرو هذه الدولة المتعاقدة على اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى.
لا يمكن هذه الاستثمارات التي تمت من قبل المواطنين أو الأشخاص المعنويين لأحدى الدولتين المتعاقدين على اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى، أن تستفيد من التدابير المشار اليها في الفقرة السابقة الا اذا حصلت مسبقا على موافقة هذه الدولة المتعاقدة الأخيرة.
المادة السابعة اذا منحت دولة متعاقدة أو احدى مؤسساتها العمومية ضمانا ضد المخاطر غير التجارية لاستثمار أقيم من قبل مستثمريها على اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى، فان على هذه الأخيرة الاعتراف بتحويل حقوق هؤلاء المستثمرين للدولة المتعاقدة الأولى وحلول هذه الأخيرة محل الغير، لا يمتد أبعد من الحقوق الأصلية للمستثمرين. وفيما يخص تحويل المدفوعات التي تقام لصالح الدولة المتعاقدة بموجب حلولها محل الغير، فأنه سيتم تطبيق المواد 4، 5، و6 من هذا الاتفاق.
الفصل السادس تسوية الخلافات المادة الثامنة
1 - كل خلاف متعلق بالاستثمارات بين احدى الدولتين المتعاقدتين ومستثمر من الدولة المتعاقدة الأخرى يسوى وبقدر المستطاع، بتراضي الطرفين المعنيين.
2 - اذا لم تكن تسوية الخلاف بتراضي الطرفين ممكنة في مدى ستة أشهر من تاريخ رفع طلب كتابي بهذا الصدد، فيمكن المستثمر المعني رفع الخلاف لاحدى الهيئات المشار اليها فيما يلي، دون سواها :
أ (أ) الهيئة القضائية المختصة في الدولة المتعاقدة التي تم الاستثمار على اقليمها.
ب " المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات " قصد تطبيق اجراءات التوفيق أو التحكيم، المشار اليها في اتفاقية واشنطن، المؤرخة في 18 مارس سنة 1965 ، الخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات ما بين الدول ورعايا الدول الأخرى "، وهذا مباشرة بعد | الانضمام الكامل للدولتين المتعاقدتين لهذه الاتفاقية. 27 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية
ج) محكمة تحكيمية أنشئت لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 9 من هذا الاتفاق.
المادة التاسعة -1 يجب أن تسوى النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالطرق الدبلوماسية.
2 - اذا انقضت مدة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب كتابي من احدى الدولتين المتعاقدتين، ولم يسو هذا النزاع، فانه يرفع بطلب من احدى الدولتين المتعاقدتين المحكمة تحكيمية.
3 - تشكل هذه المحكمة بالنسبة لكل حالة خاصة بالطريقة التالية :
تعين كل دولة متعاقدة عضوا، وباتفاق مشترك، يعين العضوان مواطنا من دولة ثالثة يعين كرئيس من قبل الدولتين المتعاقدتين.
ويجب أن يعين العضوان في مدى شهرين ابتداء من تاريخ اشعار احدى الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى عن رغبتها في رفع النزاع أمام التحكيم.
يتم تعيين الرئيس في مدى شهرين ابتداء من تاريخ تعيين العضوين الآخرين.
4 - في حالة ما اذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة الثالثة أعلاه، فانه وفي غياب كل اتفاق قابل للتطبيق تقوم احدى الدولتين المتعاقدتين باستدعاء الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للقيام بالتعيينات الضرورية، واذا كان الأمين العام من رعايا احدى الدولتين المتعاقدتين أو لا يمكنه القيام بهذه المهمة لسبب آخر، فان الأمين العام المساعد، الأكثر أقدمية والذي لا يتمتع بجنسية أو مواطنة احدى الدولتين المتعاقدتين، يقوم بالتعيينات الضرورية.
5 - تتخذ المحكمة التحكيمية قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية ونافذة بقوة القانون بالنسبة للدولتين المتعاقدتين.
تحدد المحكمة بنفسها نظامها، وتفسر الحكم بطلب من احدى الدولتين المتعاقدتين ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، ونظرا للظروف الخاصة، فان تكاليف اجراءات التحكيم بما فيها مرتبات الحكام، توزع بطريقة متساوية ما بين الدولتين المتعاقدتين. 6 يسوى الخلاف من طرف المحكمة التحكيمية عن طريق القانون الوطني للدولة المتعاقدة الطرف في النزاع والتي يوجد الاستثمار على اقليمها، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، أحكام هذا الاتفاق، بنود الاتفاق الخاص الذي قد يتم وضعه بخصوص الاستثمار الى جانب مبادىء القانون الدولي.
تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة لطرفي النزاع وتلتزم الدولتان المتعاقدتان بتنفيذ القرارات طبقا لتشريعاتهما الوطنية على التوالي والاتفاقيات الدولية في هذا المجال والتي يكونان طرفا فيها.
الفصل السابع أحكام متنوعة المادة العاشرة
1 - مع عدم الاخلال بأحكام هذا الاتفاق، فان الاستثمارات التي كانت محل التزام خاص من قبل احدى الدولتين المتعاقدتين حيال المواطنين أو الأشخاص المعنويين للدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع لمضمون هذا الالتزام في حالة ما اذا كان هذا الأخير يحتوي على أحكام أكثر امتيازا من تلك المشار إليها في هذا الاتفاق.
2 - اذا كانت مسألة ما تخضع في نفس الوقت لهذا الاتفاق ولاتفاق دولي آخر تكون الدولتان المتعاقدتان طرفا فيه، فان هذا الاتفاق لا يمنع مستثمري احدى الدولتين المتعاقدتين، الذين قاموا باستثمار على اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى من الاستفادة من القواعد الأكثر امتيازا التي يتضمنها هذا الاتفاق الدولي.
3 - وفي حالة اتخاذ احدى الدولتين المتعاقدتين اجراء ذا طابع عام حيال الاستثمارات، طبقا لقوانينها وتنظيماتها أو أي أحكام أخرى، بحيث يكون هذا الاجراء أكثر امتيازا من تلك الاجراءات التي يتضمنها هذا الاتفاق، فانه يتم.
تطبيق المعاملة الأكثر امتيازا.
المادة الحادية عشرة يطبق هذا الاتفاق أيضا على الاستثمارات التي أقيمت بعد تاريخ ابرامه وقبل دخوله حيز التنفيذ، من طرف :- مستثمري احدى الدولتين المتعاقدتين على اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى على أن تكون هذه الاستثمارات مطابقة للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذه الدولة المتعاقدة الأخيرة بتاريخ ابرام هذا الاتفاق.
الفصل الثامن احكام نهائية المادة الثانية عشرة تشعر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى باتمام الاجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ويصبح هذا الأخير نافذا بعد شهر من يوم استلام آخر اشعار.
أبرم هذا الاتفاق لمدة أولية من عشر سنوات ويجدد ضمنيا لنفس المدة الا اذا أبدت احدى الدولتين المتعاقدتين رغبتها في مراجعة أو الغاء هذا الاتفاق وذلك عن طريق اشعار مسبق، للدولة المتعاقدة الأخرى، لايقل عن سنة وبواسطة تبليغ بالطرق الدبلوماسية.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.