مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام تقني بوزارة البريد والمواصلات. 1796
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام تقني بوزارة البريد والمواصلات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 تنهى مهام السيد محند الصالح يويو، بصفته مفتشا عاما تقنيا بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.