مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير النقل. 1796
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق اول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير النقل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد رفيق براشمي، مديرا لديوان وزير النقل.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.