مرسوم رئاسي رقم 91-345 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي، المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر بتاريخ 24 أبريل سنة 1991
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي، يتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة مملكة بلجيكا المتصرفة باسمها الخاص وباسم حكومة الدوق الكبير ( Luxembourg de Duché - Grande للكسمبورغ بموجب الاتفاقات الموجودة.
رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بينهما، بخلق ظروف ملائمة لانجاز استثمارات من طرف رعايا أحد الطرفين المتعاقدين على اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى تعريف لتطبيق هذا الاتفاق
1 - كلمة ९९ مستثمرين " تشير الى :
أ) " المواطنين " وتعني كل شخص طبيعي، يعتبر حسب الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي، المتعلق بالتشجيع | تشريع الدول المتعاقدة من رعايا بلجيكا، اللكسمبورغ أو والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر بتاريخ 24 | أبريل سنة 1991 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 | اكتوبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد متمتع بالجنسية الجزائرية.
ب) " الشركات " وتعني كل شخص معنوي، أسس طبقا للتشريعات البلجيكية اللكسبورغية أو الجزائرية، وله مقره الاجتماعي على اقليم بلجيكا، اللكسمبورغ أو الجزائر.
2 - كلمة ९९ استثمارات " وتبين كل عنصر من الأصول مهما كان نوعه، وكل حصة مباشرة أو غير مباشرة نقدية كانت أم عينية أم خدمات، مستثمرة أو أعيد استثمارها في أي قطاع نشاط اقتصادي مهما كان نوعه.
وتعتبر في نظر هذا الاتفاق على سبيل المثال لا الحصر، كاستثمارات : 1 (1) الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك الحقوق العينية مثل الرهن العقاري، الامتيازات، والرهن الحيازي وحق الانتفاع والحقوق المماثلة.
ب الأسهم الحصص الاجتماعية، وكل شكل من الأشكال الأخرى للمشاركة حتى وان كانت تمثل أقلية أو غير مباشرة في الشركات المؤسسة على اقليم أحد الاطراف المتعاقدة.
ج) الالتزامات الديون وحقوق في الخدمات التي لها قيمة اقتصادية .
د حقوق المؤلف، حقوق الملكية الصناعية، الأساليب التقنية، الأسماء المسجلة والمحل التجاري.
ه) امتيازات القانون العام أو الامتيازات التعاقدية لاسيما تلك المتعلقة بالتنقيب، والزرع، واستخراج أو
2 - مع مراعاة الاجراءات الضرورية للحفاظ على النظام العام، تتمتع هذه الاستثمارات دوما بأمن وحماية، بعيدا عن كل اجراء غير مبرر أو تمييزي يمكن أن يعرقل قانونيا أو فعليا تسييرها، وصيانتها، واستعمالها، والتمتع بها أو تصفيتها . 3 – المعاملة والحماية المعرفتان في الفقرتين 1 و2 لهذه المادة، تكونان على الأقل متساويتين بالنسبة لما يتمتع به مستثمرو دولة ثالثة أخرى ولا تكونان بأي حال من الأحوال، أقل امتيازا مما هو معترف به من قبل القانون الدولي.
4 - غير أن هذه المعاملة وهذه الحماية لا تمتدان الى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد الى مستثمري دولة ثالثة بموجب مشاركته أو مساهمته في منطقة للتبادل الحر، اتحاد جمركي، سوق مشتركة أو أي نوع من أنواع المنظمات استغلال الموارد الطبيعية فيما يتصل بالحقوق الناتجة | الاقتصادية الجهوية.
مباشرة عن الاتفاقيات المبرمة ما بين المستثمر المستفيد من الامتياز وصاحب الامتياز.
لا يمكن أن يمس أي تعديل للشكل القانوني الذي تم في اطاره استثمار أو اعادة استثمار الممتلكات ورؤوس الأموال، صفة الاستثمارات في مفهوم هذا الاتفاق.
3 - كلمة " مداخيل " تشير الى المبالغ الناتجة عن الاستثمار بصفة غير مطلقة وخاصة : الأرباح والفوائد وزيادة رأس المال والأرباح الموزعة والتعويضات، والأتاوات.
المادة الثانية ترقية الاستثمارات :
يشجع كل طرف من الأطراف المتعاقدة الاستثمارات على اقليمه من قبل مستثمري الطرف الآخر المتعاقد ويتقبل هذه الاستثمارات وفقا لتشريعاته.
ومن بين الاجراءات الأخرى لتشجيع الاستثمارات يقوم كل طرف متعاقد بترخيص ابرام وتنفيذ عقود الاجازة واتفاقيات المساعدة التجارية والادارية أو التقنية، على أن تكون لهذه النشاطات علاقة بالاستثمارات.
المادة الثالثة حماية الاستثمارات 1 تتمتع كل الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة التي تمت من طرف مستثمري أحد الاطراف المتعاقدة على اقليم الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة منصفة وعادلة.
المادة الرابعة اجراءات مانعة أو مقيدة . 1 - يلتزم كل طرف متعاقد بعدم القيام بأي اجراء لنزع الملكية أو التأميمها، أو أي اجراء آخر من شأنه نزع الاستثمارات التي يمتلكها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر على اقليمه وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
2 - اذا كانت ضرورة المنفعة العامة، والأمن أو المصلحة الوطنية تبرر تجاوز أحكام الفقرة ९९ 1 " لهذه المادة، يجب مراعاة الشروط التالية :
أ (أ) يجب أن تتخذ الاجراءات طبقا لأحكام قانونية.
ب يجب ألا تكون هذه الاجراءات تمييزية ولا مخالفة لالتزام خاص.
ج) يجب أن تكون مقرونة بالتدابير التي تنص على دفع التعويض المناسب والفعلي. 3 يساوي مبلغ التعويضات القيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية عشية اليوم الذي تتخذ فيه الاجراءات أو يعلن عنها فيه.
تسوى التعويضات بعملة قابلة للتحويل يتم الاتفاق عليها، ويفضل أن تكون عملة الدولة التي ينتمي اليها المستثمر. 27 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية يتم تسديد هذه التعويضات بلا تأخير وتحول بكل حرية. وفي حالة تأخر الدفع، تنتج فائدة بالمعدل الرسمي الحقوق السحب الخاصة وقت الاستحقاق مثلما حددها صندوق النقد الدولي. 4 بالنسبة للمواضيع المعالجة في هذه المادة، كل المادة السادسة الحلول محل الآخرين 1 اذا كان أحد الاطراف المتعاقدة أو هيئة عمومية تابعة له يدفع تعويضات لمستثمريه طبقا لضمان ممنوح طرف متعاقد يمنح المستثمري الطرف الآخر، معاملة تكون على الاستثمار، فان الطرف المتعاقد الآخر يعترف بأن حقوق الأقل مساوية لتلك التي يخصصها على اقليمه بالنسبة لمستثمري الدولة الأكثر رعاية. ولا تكون هذه المعاملة في أي حال من الأحوال أقل امتيازا من تلك التي يعترف بها القانون الدولي.
المادة الخامسة التحويلات -1 يمنح كل طرف متعاقد أقيمت على اقليمه استثمارات من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر لهؤلاء المستثمرين حرية تحويل أموالهم السائلة وخاصة : 1 (1) مداخيل الاستثمارات بما فيها الأرباح، والفوائد وعائدات رأس المال، الحصص الموزعة والاتاوات.
ب المبالغ الضرورية لتسديد القروض المحصل عليها بانتظام.
ج) منتوج اعادة تغطية مستحقات الدائن، والتصفية الكلية أو الجزئية للاستثمارات مع اضافة فائض القيمة أو زيادات رأس المال المستثمر.
د التعويضات المسددة تنفيذا للمادة 4.
ه) الأتاوات ووسائل الدفع الأخرى الناتجة عن حقوق الرخصة والمساعدات التجارية والادارية أو التقنية. -2 يسمح أيضا لمواطني الاطراف المتعاقدة المسموح لهم بالعمل في اطار استثمار معتمد على اقليم الطرف المتعاقد الآخر، التحويل لبلدهم الأصلي قسط مناسب | من مرتباتهم.
3 - تتم التحويلات المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 بمعدل الصرف المعمول به في تاريخ اجراء هذه التحويلات ووفقا لقانون الصرف المعمول به في البلد الذي تم فيه الاستثمار. 4 يقوم كل طرف من الاطراف المتعاقدة بتسليم الرخص الضرورية دون تأخير لضمان تنفيذ التحويلات وبدون أعباء أخرى من غير الرسوم والتكاليف المعهودة.
تكون الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة مساوية على الأقل لتلك التي تمنح في الحالات المماثلة لمستثمري الدولة الأكثر رعاية.
المستثمرين المعوضين تم تحويلها للطرف المتعاقد أو للهيئة العمومية المعنية بصفتها مؤمنا.
ونفس الشيء بالنسبة للمستثمرين، وفي حدود الحقوق التي تم تحويلها، يستطيع المؤمن عن طريق الحلول ممارسة وطلب حقوق هؤلاء المستثمرين ومطالبهم المتعلقة بذلك.
يمتد حلول الحقوق كذلك الى حقوق التحويل والتحكيم المشار اليهما في المادتين 5 و 9 ويمكن ممارسة هذه الحقوق والدعاوي من طرف المؤمن في حدود نسبة الخطر المغطى بعقد الضمان، ومن طرف المستثمر المستفيد من الضمان في حدود نسبة الخطر غير المغطى بالعقد.
2 - فيما يخص الحقوق المحولة يستطيع الطرف المتعاقد الآخر التمسك تجاه المؤمن الذي حل محل المستثمرين الذين تم تعويضهم، بالالتزامات القانونية والتعاقدية التي تقع على عاتق هؤلاء المستثمرين.
المادة السابعة القواعد القابلة للتطبيق عندما تخضع مسألة تتعلق بالاستثمارات في نفس الوقت لأحكام هذا الاتفاق والتشريع الوطني لأحد الاطراف المتعاقدة أو لاتفاقيات دولية قائمة أو تنضم اليها الاطراف في المستقبل، يمكن مستثمري الطرف المتعاقد الآخر التمسك بالأحكام التي تناسبه أكثر.
المادة الثامنة اتفاقات خاصة
1 - تخضع الاستثمارات التي كانت موضوع اتفاق خاص بين أحد الاطراف المتعاقدة ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر لأحكام هذا الاتفاق وأحكام الاتفاق الخاص.
2 - يضمن كل طرف من الاطراف المتعاقدة في كل وقت احترام الالتزامات التي تبناها تجاه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة التاسعة تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات
1 - كل خلاف يتعلق بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر يكون موضوع اشعار كتابي من طرف الجهة التي تقوم بالمبادرة الأولى.
يسوى هذا الخلاف في حدود الامكان، بالتراضي بين الاطراف المتنازعة.
2 - في حالة عدم التوصل الى تسوية بالتراضي مباشرة بين الاطراف المتنازعة أو بالتفاهم بالطرق الدبلوماسية خلال ستة أشهر من تاريخ الاشعار، يعرض هذا الخلاف بناء على طلب من أحد الطرفين المعنيين بذلك الخلاف لتحكيم المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات (م . د . ت .ن.أ) المنشأ بمقتضى " الاتفاقية الخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى ".
المعروضة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965 ، عندما تصبح كل دولة تنتمي لهذا الاتفاق عضوا في هذه الاتفاقية، وما لم يتوفر هذا الشرط الاخير، فانه يحق لكل طرف من الاطراف المتعاقدة رفع النزاع للتحكيم طبقا لنظام الميكانزم الاضافي للمركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات .
ولهذا الغرض، يعطي كل طرف متعاقد الموافقة المسبقة والقطعية على أن يحال كل خلاف لهذا التحكيم. وتتضمن هذه الموافقة التخلي عن شرط استنفاذ اللجوء الى الطعن الاداري والقضائي الداخليين.
3 - لا يمكن الأطراف المتعاقدة التي تكون طرفا في الخلاف أن تعترض على أية مرحلة من مراحل إجراءات التحكيم أو تنفيذ حكم تحكيمي لسبب أن المستثمر الطرف الخصم في الخلاف قد تسلم تعويضا يغطي كليا أو جزئيا خسائره الناجمة عن تنفيذ عقد التأمين أو الضمان المشار اليه في المادة 6 من هذا الاتفاق. 4 تقرر محكمة التحكيم على أساس القانون الوطني للطرف المتعاقد الذي يكون طرفا في النزاع والذي يوجد على اقليمه الاستثمار، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، وأحكام هذا الاتفاق، ونصوص الاتفاق الخاص الذي يمكن أن يوضع بخصوص الاستثمار، وكذا مبادىء القانون الدولي. 5 – تعتبر الأحكام التحكيمية نهائية وملزمة للاطراف المتنازعة ويلتزم كل طرف متعاقد بالعمل على تنفيذ الأحكام طبقا لتشريعاته الوطنية.
المادة العاشرة الدولة الأكثر رعاية يستفيد مستثمرو كل الاطراف المتعاقدة بالنسبة لكل المسائل المتعلقة بمعاملة الاستثمارات القائمة على اقليم الطرف الآخر بمعاملة الدولة الأكثر رعاية.
المادة الحادية عشرة الاختلافات في التفسير أو التطبيق بين الاطراف المتعاقدة
1 - كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يجب تسويته اذا أمكن بالطرق الدبلوماسية.
2 - في حالة عدم التوصل الى تسوية الخلاف بالطرق الدبلوماسية في مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ طرحه يحال، بناء على طلب أحد الاطراف المتعاقدة، على اجراء تحكيمي يوضع خصيصا لكل حالة بالطريقة الآتية :
يعين كل طرف متعاقد حكما في مدة شهرين ابتداء من تاريخ اعلام الطرف الآخر عن نيته لاحالة الخلاف على التحكيم.
يقوم الحكمان المعينان خلال الشهرين المواليين لتعيينهما باتفاق مشترك مواطن من دولة ثالثة ليكون رئيسا المحكمة التحكيم.
يقوم أحد الاطراف المتعاقدة في حالة ما اذا لم تحترم هذه الآجال بدعوة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لتعيين الحكم أو الحكام الذين لم يتم تعيينهم.
- اذا كان الأمين العام من رعايا أحد الاطراف المتعاقدة أو اذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، يطلب من الأمين العام المساعد الأكثر أقدمية القيام بهذا التعيين.
3 - تحدد المحكمة المشكلة كذلك، قواعد الاجراءات الخاصة بها وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون نهائية وملزمة للاطراف المتعاقدة. ويمكن كل طرف متعاقد استدعاء هيئة التحكيم لتأكيد تأويل قراراتها عند الاقتضاء.
4 - يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المترتبة عن تعيين حكمه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، فان المصاريف الخاصة بتعيين الحكم الثالث ومصاريف تشغيل هذه المحكمة تتحملها الاطراف المتعاقدة بالتساوي. 27 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية المادة الثانية عشرة الاستثمارات السابقة يطبق هذا الاتفاق أيضا على الاستثمارات المنجزة قبل دخوله حيز التنفيذ، من طرف مستثمري أحد الاطراف المتعاقدة على اقليم الطرف المتعاقد الآخر على أن تكون هذه الاستثمارات مطابقة لقوانين وتنظيمات هذا الأخير والسارية المفعول بتاريخ امضاء هذا الاتفاق.
المادة الثالثة عشرة نفاذ ومدة صلاحية الاتفاق 1 يسري هذا الاتفاق بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، ويبقى ساري المفعول لمدة عشر سنوات، الا اذا أبدى أحد الطرفين المتعاقدين نيته في الغائه خلال مدة لاتقل عن ستة أشهر قبل انتهاء فترة نفاذه ويجدد ضمنيا لمدة جديدة من عشر سنوات.
ويحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في انهاء العمل به شريطة أن يقدم اشعارا في مدة لاتقل عن ستة أشهر قبل انتهاء تاريخ فترة صلاحيته.
2 - تبقى الاستثمارات المنجزة قبل تاريخ انتهاء العمل بهذا الاتفاق خاضعة لأحكامه طيلة عشر سنوات ابتداء من هذا التاريخ.
اثباتا لذلك، قام الممثلان الممضيان أسفله المرخص لهما قانونا من قبل حكومتيهما على التوالي بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 24 أبريل 1991 في نسختين أصليتين، لكل من اللغات العربية، والفرنسية والنيرلندية والنصوص الثلاثة معتمدة.
عن حكومة الجمهورية عن الاتحاد الاقتصادي الجزائرية الديمقراطية البلجيكي الشعبية اللكسمبورغي اسماعيل قومزيان روبير أوربان الوزير المنتدب لتنظيم التجارة وزير التجارة الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.