قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1411 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين قاضي تحقيق عسكري لدى الفرع القضائي بورقلة. 1798
بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1411 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 يعين الملازم الأول محمد محمدي قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة (الناحية العسكرية الأولى (وذلك ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1991.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.