مرسوم تنفيذي رقم 91-351 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق وبروتوكول البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها المبرمين بالجزائر العاصمة في 9 يونيو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " و" شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا أنكربوريشن " من جهة، والدولة الجزائرية و " شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا أنكربوريشن من " جهة أخرى، على مساحة " جامعة، توفرت " . 1791
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على ما يأتي، وينفذ طبقا للتشريع | والتنظيم المعمول بهما :
اتفاق البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم بالجزائر العاصمة في 9 يونيو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية . " سوناطراك " من جهة، و" شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا أنكر بورشن " من جهة أخرى، على مساحة " جامعة - توقرت " .
البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها " شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا انكربوريشن " بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك " المبرم بالجزائر العاصمة في 9 يونيو سنة 1991 بين الدولة من جهة، و" شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا انكربوريشن من جهة أخرى " على مساحة " جامعة - توقرت " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-152
مرسوم تنفيذي رقم 92-152 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية (تابع) سوناطراك في المساحة المسماة "جامعة – توقرت ee " ( الكتل 1410 ، 411 412 ، 1128 .) 823
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.