مرسوم تنفيذي رقم 91-351

مرسوم تنفيذي رقم 91-351 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق وبروتوكول البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها المبرمين بالجزائر العاصمة في 9 يونيو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " و" شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا أنكربوريشن " من جهة، والدولة الجزائرية و " شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا أنكربوريشن من " جهة أخرى، على مساحة " جامعة، توفرت " . 1791

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 91-351

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 92-152

    مرسوم تنفيذي رقم 92-152 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية (تابع) سوناطراك في المساحة المسماة "جامعة – توقرت ee " ( الكتل 1410 ، 411 412 ، 1128 .) 823

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.