قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1411 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة. 1798
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1411 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.