مرسوم رئاسي رقم 91-348 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على البروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 والبروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 25 يوليو سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية. 1785
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على البروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الخاص بمنح تسهيلات قرض بمبلغ 2.000 مليون فرنك فرنسي ( القسط الأول الذي يغطي سنتي 1987 و 1989 ) والبروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 25 يوليو سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةيكون استعمال تسهيلات القرض المنصوص عليه في البروتوكولين المذكورين أعلاه بمبلغ اجمالي قدره 4.000 مليون فرنك فرنسي، بعد ترخيص من وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والمندوب للتخطيط والمستعملين المعنيين عن طريق اتفاقيات مالية قصد تمويل النفقات المنصوص عليها في قوانين المالية والمخططات السنوية للتنمية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 90-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.