مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المحافظة على التربة وتحسينها بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا . : فهرس
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزيرة الشبيبة والرياضة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 تنهى مهام السيد الياس ويبراهيم، بصفته مديرا لديوان وزيرة الشبيبة والرياضة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.