قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الجزائر الأمانة العامة للحكومة ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر | 400 الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر د.ج 730 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة التسعيرة مجانا للمشتركين المطلوب : حسب . وتسلم الفهارس ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير ثمن النشر : 30 دج للسطر. العنوان. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-89 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد هيئات الاذاعة والتلفزيون القومية الافريقية الموقعة بالجزائر في 13 أكتوبر سنة 1991. 504 مرسوم رئاسي رقم 92-90 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على تعديل الفقرة السابعة من المادة 17 من الاتفاق الدولي لسنة 1986 لزيت الزيتون وزيتون المائدة. 505 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92 91 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3395 أل الموقع في 2 غشت
502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 رمضان عام 1412 فهرس ( سنة 1991 بواشنطن ) د.س ) بين الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق بتمويل أول مشروع بترولي وكذا اتفاق الضمان الخاص بهذا القرض رقم 3395 أل الموقع عليه في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ( د.س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير. 506 . مرسوم رئاسي رقم 92-92 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن إنشاء محكمة عسكرية في بشار ( الناحية العسكرية الثالثة ) 507 مرسوم رئاسي رقم 92-93 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 ، يتضمن إنشاء محكمة عسكرية في ورقلة ( الناحية العسكرية الرابعة ). 508 مرسوم رئاسي رقم 92-94 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن إنشاء محكمة عسكرية في تامنغست ( الناحية العسكرية | السادسة ) . 509 مرسوم رئاسي رقم 92-95 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن أحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا . 509 مرسوم تنفيذي رقم 92-40 مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 والذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 “ صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية “. 510 مرسوم تنفيذي رقم 92-96 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتعلق بنشاط تموين السفن والطائرات. 511 مرسوم تنفيذي رقم 92-97 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 تابع ) والذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى. 511 مرسوم تنفيذي رقم 92-98 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن احداث الغرفة الوطنية للفلاحة. 512 مرسوم تنفيذي رقم 92-99 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن أحداث ديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني، وتنظيمه وعمله. 513 مرسوم تنفيذي رقم 92-100 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية المؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وضبط كيفيات تنظيمها وعملها. 517 مرسوم تنفيذي رقم 92-101 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها . 522 مرسوم تنفيذي رقم 92-102 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 ، يتضمن حل دار الطفولة المسعفة في مدينة برج بوعريريج وتحويل ممتلكاتها واحداث مدرسة لصغار الصم في برج بوعريريج . 524 مرسوم تنفيذي رقم 92-103 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن حل مدرسة صغار الصم في مراد ) ولاية تيبازة ) وتحويل ممتلكاتها . 525 مرسوم تنفيذي رقم 92-104 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن حل مدرسة صغار الصم في حي خزرونة بلدية بني مراد ( ولاية البليدة ( وتحويل ممتلكاتها. 526
3 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 فهرس مرسوم تنفيذي رقم 92-105 مؤرخ في 28 شعبان عام
( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن حل الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين عقليا في حمام مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر. 529 الدباغ ( ولاية قالمة ) وتحويل ممتلكاته، واحداث دار للأشخاص المسنين أو المعوقين. 527 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن إنهام مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. 528 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن إنهام مهام مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية . 528 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام لامريكا بوزارة الشؤون الخارجية. 528 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير السياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. 528 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين كاتب المجلس الأعلى للأمن. 529 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المعهد تنمية الزراعات الواسعة ( استدراك ) . 529 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991، تتضمن تعيين نواب مديرين ( استدراك ) . 529 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الاولى عام 1412 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد. 529 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية. - 529 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. 529 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. 529 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. 530 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير الانظمة الجمركية الاقتصادية بالمديرية العامة للجمارك .530 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات . 530 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمنان تعيين مديرين للادارة المحلية ببولايتين. 530 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة. 530 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول مندوبين ولائيين للاصلاحات الفلاحية في الولايات ( استدراك ) . 529 فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة تسيير المصالح المطارية بعنابة. 530
504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 رمضان عام 1412 فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير الصناعة التقليدية بوزارة الصناعة والمناجم. 530 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي سابقا. 530 قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 اكتوبر سنة 1991، يتضمن تمديد الفترة الانتخابية للجان الموظفين الخاصة بأسلاك الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وينظم ويحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين. 531 وزارة الداخلية والجماعات المحلية تابع ) وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992 يتضمن قبول التخلي عن رخصة التنقيب في المساحة المسماة ९९ عرق الحسيان “ ( الكتلة 320 ( . 533 قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 يتضمن التقليص من مساحة التنقيب المسماة تابلبالة ( الكتلتين : 328 ب 328 ج ). 533 قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة ९९ عرق الشاش “ ( الكتل 328 1، 330 1، 1333 ، 1334 ، 1335 ، 1336 ، 1351 1352 ( 534 وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة | قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز أمن إن أمقل (ولاية تا منغست ( بالناحية العسكرية السادسة. 532 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير بوزارة التجهيز والسكن. 536 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-89 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد هيئات الاذاعة والتلفزيون القومية الافريقية الموقعة بالجزائر في 13 اكتوبر سنة 1991. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 11 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة،
- وبناء على المداولة رقم 92-01/م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد هيئات الاذاعة والتلفزيون القومية الافريقية الموقعة بالجزائر في 13 أكتوبر سنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد هيئات الاذاعة والتلفزيون القومية الافريقية الموقعة بالجزائر في 13 | أكتوبر سنة 1991 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
3 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 505 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992. محمد بوضياف اتفاقية المقربين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و اتحاد هيئات الاذاعة والتلفزيون القومية الافريقية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المسماة فيما بعد “الحكومة” من جهة، واتحاد هيئات الاذاعة والتلفزيون القومية الافريقية المسمى فيما بعد “الاتحاد”، من جهة أخرى، بمقتضى اتفاقية الاتحاد وبمقتضى قرار الجمعية العمومية للاتحاد في دورتها العادية المنعقدة بياوندي ( الكامرون ( في الفترة ما بين 28 و 30 يناير سنة 1988 والمتضمن انشاء مركز افريقي لتبادل الاخبار التلفزيونية وتحديد مقره بمدينة الجزائر. فان الحكومة والاتحاد، رغبة منهما في تحديد الوضع القانوني للمركز الافريقي لتبادل الأخبار التلفزيونية والموظفيه على أرض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. قد اتفقتا على الأحكام التالية : المادة الأولى يتمتع المركز الافريقي لتبادل الأخبار التلفزيونية بالشخصية القانونية. المادة الثانية يتمتع المركز بالأهلية القانونية في مجال التعاقد وحيازة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتقاضي. المادة الثالثة تعترف الحكومة الجزائرية للمركز بكافة الامتيازات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر. المادة الرابعة علام يتمتع مديرو المركز ومستشاروه ( غير الجزائريين ) | وعائلاتهم بالحصانات والامتيازات التي يتمتع بها الدبلوماسيون المعتمدون لدى الجزائر، طبقا لأحكام اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. المادة الخامسة يجري العمل بهذه الاتفاقية بعد قيام الحكومة بتبليغ | اتمام الاجراءات الدستورية للتصديق. المادة السادسة اثباتا لما تقدم، وقع المندوبان المفوضان شرعا على هذه الاتفاقية في نسختين اصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولكلتيهما نفس المفعول. حرر بالجزائر في 13 أكتوبر سنة 1991. عن حكومة الجمهورية عن اتحاد هيئات الاذاعة الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتلفزيون القومية الافريقية المدير العام للتشريفات رئيس الاتحاد بوزارة الشؤون الخارجية مصطفى بوعكاز عبد الحفيظ هرقم مرسوم رئاسي رقم 92-90 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على تعديل الفقرة السابعة من المادة 17 من الاتفاق الدولي لسنة 1986 لزيت الزيتون وزيتون المائدة. ان رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01 / م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء،
506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 رمضان عام 1412 ه وبناء على المرسوم رقم 87-280 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن المصادقة على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة المبرم بجنيف في أول يوليو سنة 1986، وبعد الاطلاع على الفقرة السابعة من المادة 17 من الاتفاق الدولي لسنة 1986 لزيت الزيتون وزيتون المائدة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على تعديل الفقرة السابعة من المادة 17 من الاتفاق الدولي لسنة 1986 لزيت الزيتون وزيتون المائدة المذكور أعلاه، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-91 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3395 أل الموقع في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ( د.س ) بين الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، والبنك الدولي للانشاء والتعمير، المتعلق بتمويل أول مشروع بترولي، وكذا اتفاق الضمان الخاص بهذا القرض رقم 3395 أل الموقع عليه في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ( د.س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992. محمد بوضياف تعديل الفقرة 7 من المادة 17 من الاتفاق الدولي لسنة 1986 لزيت الزيتون وزيتون المائدة. “ المادة 17 : 7 – يطالب بالاشتراكات التي تنص عليها هذه المادة في فاتح السنة المدنية التي تخصص لها. تقدر بالأيكوس ) وحدة الحساب الأوروبية ) وتسدد بهذه العملة أو بما يعادلها بعملة أخرى قابلة للتحويل. تنظيمية وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية، لاسيما المادة 2 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 3 - الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، و 6 ) و 116 منه
- وبناء على تصريح المجلس الدستوري بتاريخ 11 يناير سنة 1992، وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المواد 27 و 28 ومن 48 الى 50 و 67 و 68 منه،
3 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 507 وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقها والموافقة على قانونها الأساسي، المعدل بالمرسوم رقم 66-292 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للشركة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقها وبعد الاطلاع على القرض رقم 3395 ال الموقع في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ( د.س ) بين الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق بتمويل أول مشروع بترولي، وكذا اتفاق الضمان الخاص بهذا القرض، رقم 3395 أل الموقع عليه في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ( د .س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 92 21 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 المتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3395 أل الموقع في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ( د.س ) بين الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك” والبنك الدولي للانشاء والتعمير | | المتعلق بتمويل أول مشروع بترولي، وكذا اتفاق الضمان الخاص بهذا القرض الموقع عليه في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ) د .س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 3395 أل الموقع في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ( د.س ) بين | الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك” والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق بتمويل أول مشروع بترولي، وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : يوافق على اتفاق الضمان رقم 3395 ال الموقع في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ( د.س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي | للانشاء والتعمير، من أجل تمويل أول مشروع بترولي، وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويحل محل المرسوم التنفيذي رقم 29-21 المؤرخ في 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 | مارس سنة 1992. محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-92 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن إنشاء محكمة عسكرية في بشار ( الناحية العسكرية الثالثة ) . إن رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 و 116 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة . وبناء على المداولة رقم 92 01 م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء
508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 رمضان عام 1412 وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المتمم وبمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يوليو سنة 1984 والمتضمن التنظيم القضائي، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 73-30 المؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 والمتضمن تنظيم المحاكم العسكرية الدائمة يرسم ما يلي المادة الأولى : تنشأ محكمة عسكرية لدى الناحية وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-01 م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المتمم وبمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 العسكرية الثالثة في بشار، تحل محل الفرع القضائي التابع | رمضان عام 1404 الموافق 23 يوليو سنة 1984 والمتضمن المحكمة وهران العسكرية. المادة 2 : تخضع محكمة بشار العسكرية في تنظيمها وسيرها وممارسة مهامها لاحكام قانون القضاء العسكري المادة 3 : تبقى القرارات والاجراءات والاحكام التي أصدرها الفرع القضائي قبل صدور هذا المرسوم ونشره صالحة، ولا يمكن مراجعتها بأي حال من الاحوال. المادة 4 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992. محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-93 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 ، يتضمن إنشاء محكمة عسكرية في ورقلة ( الناحية العسكرية الرابعة ) . إن رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 و 116 منه، التنظيم القضائي، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 73-30 المؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 والمتضمن تنظيم المحاكم العسكرية الدائمة يرسم ما يلي المادة الاولى : تنشأ محكمة عسكرية لدى الناحية العسكرية الرابعة في ورقلة، تحل محل الفرع القضائي التابع للمحكمة العسكرية في البليدة. المادة 2 : تخضع محكمة ورقلة العسكرية في تنظيمها وسيرها وممارسة مهامها لاحكام قانون القضاء العسكري. المادة 3 : تبقى القرارات والاجراءات والاحكام التي أصدرها الفرع القضائي قبل صدور هذا المرسوم ونشره صالحة، ولا يمكن مراجعتها بأي حال من الاحوال. المادة 4 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 . محمد بوضياف
3 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 509 مرسوم رئاسي رقم 92-94 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 ، يتضمن إنشاء محكمة عسكرية في تامنغست ( الناحية العسكرية السادسة ) . إن رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 و 116 منا وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر المادة 3 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992. محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-95 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون | للدولة، القضاء العسكري، المتمم وبمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يوليو سنة 1984 والمتضمن التنظيم القضائي، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 73-30 المؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 والمتضمن تنظيم المحاكم العسكرية الدائمة يرسم ما يلي المادة الاولى : تنشأ محكمة عسكرية لدى الناحية العسكرية السادسة في تامنغست. ويمتد الاختصاص الاقليمي لمحكمة تامنغست العسكرية الى مجمل تراب الناحية العسكرية السادسة. المادة 2 : تخضع محكمة تامنغست العسكرية في تنظيمها وسيرها وممارسة مهامها لاحكام قانون القضاء العسكري.
- وبناء على المداولة رقم 92 01 / م.ا.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 91-564 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق
510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 رمضان عام 1412 ه 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون | المالية لسنة 1992، يرسم ما يلي المادة الأولى : يحدث بقائمة ميزانية وزارة الثقافة سابقا، العنوان الرابع التدخلات العمومية - القسم الثالث “ النشاط التربوي والثقافي “ باب يحمل رقم 43-08 عنوانه “ الادارة المركزية - مشاركة الجزائر في المعرض العالمي بإشبيليا . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا ومائتا ألف دينار ( 36.200.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “ . المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا ومائتا ألف دينار ( 36.200.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا في الباب 43-08 “ الادارة المركزية - مشاركة الجزائر في المعرض العالمي باشبيليا “ … المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الثقافة ، والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 محمد بوضياف مرسوم تنفيذي رقم 92-40 مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 اكتوبر سنة 1990 والذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 “ صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية “.
- إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاتصال وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 7 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، ولا سيما المادة 75 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 “ صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-323 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 والذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90 – 325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 والذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 “ صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-460 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال يرسم ما يلي المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-323 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : يفتح الحساب رقم 059-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. الوزير المكلف بالاتصال هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب ९९ “ . المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم | 91 323 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1991 والمذكور | اعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 | فبراير سنة 1992. سيد احمد غزالي
3 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 511 مرسوم تنفيذي رقم 92-96 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 ، يتعلق بنشاط تموين السفن والطائرات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لاسيما المواد 215 الى 219 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 10 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90 – 16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن | قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، لاسيما المادة 41 منه وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري المتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 والذي يخضع بموجبه كل نشاط يتعلق بتموين السفن للاذن وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم . - وبمقتضى المرسوم رقم 88-201 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 والمتضمن الغاء جميع الاحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات الاشراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تكون ممارسة نشاط تموين السفن | والطائرات التي تقوم برحلات دولية حرة، ويؤهل كل شخص طبيعي أو معنوي لممارسة هذا النشاط بمجرد تسجيله في السجل التجاري طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، المادة 2 : تحدد القواعد التنظيمية لنشاط تموين السفن والطائرات بقرار من وزير الاقتصاد المادة 3 : يلغى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 23 ابريل سنة 1965 والمذكور اعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 . سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-97 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1990، يعدل المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشىء مراكز أخرى. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81، 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز والحماية الاجتماعية لضحايا حرب التحرير الوطني،
512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 رمضان عام 1412 ه وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع - الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم رقم 66-302 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 | والمتضمن احداث مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين وبمقتضى المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 والذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشىء مراكز أخرى، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم التنفيذي المواد 3 و 7 و 8 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور اعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : تهدف مراكز الاستجمام الى تمكين العجزة من الاستفادة مجانا من الاستجمام الذي تتطلبه حالتهم الصحية، مثلما هو محدد في المادة 7 أدناه. وبهذه الصفة، تتولى المراكز، ما يأتي : 1 (1) - تقوم باستقبال الاشخاص المقبولين بانتظام وبإيوائهم واطعامهم 2 (2) - تقوم بمتابعة العجزة من الناحية الطبية بواسطة أشخاص أو مؤسسات العلاج التابعة للوزارة المكلفة بالصحة، (3) - تضمن لهؤلاء العجزة، عند الاقتضاء، المداواة في الحمامات المعدنية أو في أماكن مختصة “، المادة 3 : تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ९९ المادة 7 : يمكن ان يستفيد من الخدمات المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه ، حسب الشروط المحددة في المادتين 3 و 6 أعلاه، العجزة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، كما يحدد ذلك التنظيم المعمول به، سواء كانوا حائزين على معاش العجز أم لا ، ويمكن ان يستفيد ايضا من هذه الخدمات في حالة وجود اماكن وحسب نفس شروط القبول، أرامل الشهداء وأبناء الشهداء المصابون بعجز مزمن، والمنصوص عليهم في المادة 33 المعدلة من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمذكور اعلاه “، المادة 4 : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 8 : يمكن المستفيدين المبينين في المادة السابقة، ان يصطحبوا عضوا واحدا من أعضاء عائلتهم، ولا يمكن ان يستفيد هذا الشخص الا من الخدمات المنصوص عليها في المقطع (1) من المادة 3 اعلاه “. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 . سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-98 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن احداث الغرفة الوطنية للفلاحة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
3 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 513 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية، لاسيما المادة 7 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث غرفة وطنية للفلاحة، عملا بأحكام المرسوم رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه. المادة 2 : يكون مقر الغرفة الوطنية للفلاحة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الفلاحة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-99 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن احداث ديوان للترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني، وتنظيمه وعمله. ان رئيس الحكومة وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 30 | صفر عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول | جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوحيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 والمتضمن تحديدي شروط ادارة الاملاك العامة والخاصة التابعة للدولة وتسييرها وضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والذي يحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن. يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - المقر - الهدف المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 | صناعي وتجاري لانجاز مساكن مخصصة لموظفي البحث ( 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986. والمتعلق بالترقية العقارية العلمي والتقني وتسيير ذلك، عند الاقتضاء، وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وطبقا لاحكام هذا المرسوم. تسمى هذه المؤسسة، ديوان الترقية والتسيير العقاري للموظفين العلميين والتقنيين، وتدعى في صلب النص “ الديوان “.
المادة 2 : يتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع لقواعد القانون التجاري، ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادة 3 : يمارس الديوان نشاطاته عبر جميع أنحاء التراب الوطني ويكون مقره في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادة 4 : يتولى الديوان الاشراف على كل الدراسات والاشغال لانجاز بناء مساكن لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني، الى جانب كل البنايات ذات الطابع الاجتماعي والتربوي المخصصة لتحسين اطار حياة الجالية | العلمية التي توكل اليها في اطار البرامج الممولة من ميزانية الدولة أو في اطار الترقية العقارية. وبهذه الصفة، يتولى الديوان لصالح القطاع، المهام التالية : ضمان التحكم في الاشغال المفوضة والمتعلقة ببناء مساكن جماعية أو نصف جماعية أو فردية، تخصص للموظفين انجاز مبان سكنية، أو يكلف من يقوم بانجاز ذلك ضمان تسيير المساكن المنجزة وصيانتها، القيام، زيادة على ذلك، بأعمال تقديم الخدمات قصد ضمان صيانة الاملاك العقارية المخصصة للقطاع واعادة ترميمها واصلاحها. المادة 5 : ينظم دفتر الشروط العامة، الذي يحدد شروط تدخل الديوان، وكيفيات ذلك، ويصادق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي، جميع الاعمال، لاسيما المرتبطة منها بانجاز برامج تمولها ميزانية الدولة. الباب الثاني التنظيم والعمل الفصل الاول مجلس الادارة المادة 6 : يدير الديوان مجلس ادارة ويسيره مدير عام. المادة 7 : يتكون مجلس الادارة من: الوزير المكلف بالبحث العلمي أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالبناء والسكن،
- المدير المكلف بالادارة العامة والوسائل بالأدارة المركزية للوزارة المكلفة بالبحث العلمي، المدير المكلف بالتخطيط والبرمجة بالادارة المركزية للوزارة المكلفة بالبحث العلمي مديرين ( 2 ) من مركز البحث والتنمية يعينهما الوزير الوصي، ممثلين ( 2 ) عن الباحثين يعينهما الوزير الوصي، ممثلين ( 2 ) عن الموظفين الاداريين والتقنيين يعينهما الوزير الوصي يحضر المدير العام للديوان والمحاسب اجتماعات مجلس الادارة بأصوات استشارية. يمكن مجلس الادارة أن يستعين بكل شخص نظرا لكفاءته، من شأنه أن ينيره في القضايا المدرجة في جدول الاعمال . المادة 8 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها. تنتهي عضوية الاعضاء المعنيين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف وعند انقطاع أي عضو من الاعضاء، يستخلف بعضو آخر حسب نفس الطرق ليحل محله الى غاية انتهاء مدة العضوية. المادة 9 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه، ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو ثلث أعضائه. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تخفيض هذه المهلة في حالة الدورات الاستثنائية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
3 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 515 المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها ثلثا ( 3/2 ) أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر خلال ثمانية ( 8 ) أيام، وتصح المداولات عندئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 11 : يصادق على قرارات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 12 : تقيد المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة وترسل الى الوزير الوصي في غضون خمسة عشر يوما ليصادق عليها وتصبح نافذة بعد شهر من تاريخ ارسالها. المادة 13 : يتداول مجلس الادارة، ويصادق طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل : مشروع نظامه الداخلي، تنظيم الديوان وسيره العام
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أنشطة السنة المنصرمة ابرام القروض والمصادقة على المخطط السنوي لتمويل الديوان القواعد العامة لتوظيف السيولة النقدية والاحتياطي، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والعقود والصفقات والمعاملات الاخرى التي يلتزم بها الديوان
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وحسابات الديوان التنظيم المحاسبي والمالي، القضايا المرتبطة بالقانون الاساسي للمستخدمين وشروط توظيفهم ودفع رواتبهم وتكوينهم، مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها ونقل المكلية وتبادل الحقوق العقارية والمنقولة قبول الهبات والوصايا وتخصيصها. يدرس مجلس الادارة ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم الديوان وعمله والتشجيع على تحقيق أهدافه . يعين الديوان محافظ الحسابات ويحدد مرتبه طبقا للتنظيم الجاري به العمل. الفصل الثاني المدير العام المادة 14 : يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير الوصي، وتنهى مهامه بنفس الطريقة. المادة 15 : المدير العام مسؤول عن السير العام للديوان، وبهذه الصفة، يقوم بما يلي : يقترح برامج العمل ويعد الجداول التقديرية لنفقات الديوان وايراداته يحضر اجتماعات مجلس الادارة ويشرف على تنفيذ قراراته يمثل الديوان في جميع اعمال الحياة المدنية ويرافع عنه أمام القضاء، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان ويعين الموظفين الذين لم تقرر طرق أخرى لتعيينهم وذلك في اطار القوانين الاساسية التي يخضعون لها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات ذات الصلة بموضوع الديوان في حدود اختصاصاته وضمن الاطار القانوني يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله الى الوزير الوصي بعد أن يصادق عليه مجلس الادارة
- ينفذ الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وبهذه الصفة، يعد مشروع الميزانية، ويبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات. المادة 16 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية . المادة 17 : يساعد المدير العام، مديران ( 2 ) يعينهما الوزير الوصي بقرار، بناء على اقتراح من المدير العام. وتنهي مهامهما بنفس الاشكال.
516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 رمضان عام 1412 الباب الثالث النظام المالي والمحاسبي المادة 18 : يزود الديوان الممارسة نشاطه بحساب للتسيير وحساب للاشغال. المادة 19 : يتكون حساب التسيير من : 1 - في مجال الايرادات : تخصيصات الميزانية الممنوحة من الدولة حصيلة القروض التي يتولى تسييرها، مبلغ حصيلة الايجار مبلغ تكاليف الايجار مبلغ الاعانات التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية للديوان. 2 - في مجال النفقات : مصاريف الموظفين والعتاد الضرورية لعمل الديوان المصاريف والاعباء المختلفة المفروضة على ملاك العمارات التابعة للاملاك العقارية التي يسيرها الديوان
- دفع لدى الخزينة جزء من عائد الايجار الذي يحصله الديوان والعائد للدولة
- دفع جزء من عائد الايجار الذي يحصله الديوان والتابع للمؤسسات المالية المقرضة، وذلك تبعا لرزنامة الاستهلال المتوقع، في اطار الاتفاقيات المبرمة، الاموال المعارة للتكاليف المتعلقة بالايجار i وصيانتها العادية مصاريف ترميم العمارات المادة 20 : يتكون حساب الاشغال مما يأتي : 1 - في مجال الايرادات : القروض والاعانات والتسبيقات الممنوحة للديوان لانجاز عمليات الترقية العقارية القروض والاعانات المحتملة الممنوحة للديوان لانجاز اشغال الاصلاحات الكبرى أو تحسين العمارات التي يشرف عليها الديوان وتشبه الاشغال الجديدة
- مساهمات المشاركين في عمليات الترقية العقارية الهبات والوصايا
- حاصل الخدمات التي يقوم بها الديوان في اطار مهمته 2 - في مجال النفقات : تكاليف الدراسات واقتناء الاراضي وتجهيزها الى جانب الاشغال والمهام المتعلقة بانجاز عمليات الترقية العقارية التي يقوم بها الديوان . - تسديد القروض التي أبرمها الديوان والتسبيقات التي منحت له في اطار موضوعه، النفقات الضرورية لانجاز اشغال الاصلاحات الكبرى وتحسين العمارات التي يشرف عليها الديوان. المادة 21 : تمسك حسابات الديوان حسب الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. يسند مسك الحسابات وتداول الاموال لعون محاسب يخضع لاحكام التنظيم الساري المفعول. المادة 22 : تعرض الحسابات التقديرية للديوان التي تضبط طبقا للاجراءات المقررة على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية في الاجال القانونية، للموافقة عليها. المادة 23 : ترسل الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته التي يعدها المدير العام بعد مداولات مجلس الادارة الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية، للمصادقة عليها. المادة 24 : يمكن المدير العام في حالة عدم حصول الموافقة عند بداية السنة المالية، أن يلتزم بالنفقات الضرورية لعمل الديوان في حدود ربع ( 12/3 ) ميزانية السنة المالية المنصرمة . المادة 25 : ترسل الحصيلة وحسابات الاستغلال العام وحسابات النتائج والتقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة، مصحوبة برأي الهيئة المكلفة بالمراقبة، الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. الباب الرابع احكام خاصة المادة 26 : يزود الديوان بأموال ابتدائية، يحدد | الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، طرق تعيينها.
3 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 517 المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-100 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية المؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها وضبط كيفيات تنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المكلف بالري وبناء على الدستور، لا سيما المواد 17 و 81 ( 3 و 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، لا سيما الفصل الثاني من الباب الثاني منه، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 جانفي سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد 4 ومن 44 الى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، لا سيما المواد 107 و 132 و 133 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، لا سيما المادة 69 منه وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-331 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-332 المؤرخ في أول | شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو وبمقتضى المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة | الجزائر، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-334 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-335 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة المعدل والمتمم،
518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 رمضان عام 1412 وبمقتضى المرسوم رقم 83-336 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-337 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية وبمقتضى المرسوم رقم 83-338 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم وبمقتضى المرسوم رقم 83-340 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير، وبمقتضى المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير وبمقتضى المرسوم رقم 87-211 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة سنة 1987 ، والذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-338 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم وبمقتضى المرسوم رقم 88-101 المؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988، والذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية مع المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت في اطار التشريع السابق، لاسيما المادة الاولى ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد أحكام هذا المرسوم الصنف القانوني لمؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، المذكورة في الملحق ضمن اطار أحكام القانون رقم 88-01 المؤرخ في | 12 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مأخوذة بعين الاعتبار الاملاك المرتبطة بطبيعتها ومهامها، وأحكام المرسوم رقم | 88 101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه. وبهذه الصفة، تحول المؤسسات المعنية الى منشآت | عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ تسمى منشآت توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وتدعى في صلب النص “ المنشأة “ . الفصل الاول أحكام عامة المادة 2 : تشكل كل منشأة بقوة القانون مع مراعاة المواءمة القانونية الاساسية طبقا لاحكام هذا المرسوم، استمرارية الشخصية القانونية للمؤسسة المعنية. المادة 3 : تتمتع منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها | الخاضعة للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاحكام هذا | المرسوم بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 4 : توضع المنشأة تحت وصاية الوزير المكلف بالري. المادة 5 : تتولى المنشأة أداء الخدمة العامة، المتعلقة بتطبيق السياسة الوطنية في مجال المياه، من خلال التكفل بأعمال تسيير عمليات توفير الماء ومعالجته وتخزينه وايصاله وتوزيعه، وعمليات التطهير والتنمية في اطار نظام الامتيازات والمنشآت القاعدية المرتبطة بها، وبهذه الصفة، تتولى المنشأة ما يلي : تسيير المنظومات التي تسمح بتوفير مياه الشرب والصناعة ونقلها وتخزينها وتوزيعها وصيانة تلك المنظومات استغلال المياه ومعالجتها وتصفيتها، تسيير منظومات التطهير ومحطات تصفية المياه المستعملة وصيانتها، تنمية جميع المهام ذات الصلة بالاقتصاد في الماء وعلى الخصوص :
3 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 519 تحسين فعالية الشبكات محاربة التبذير عن طريق القيام بأعمال اعلام وتوعية في اتجاه المستعملين
- الحث على القيام بخطوات من شأنها التشجيع على ارتباط أكبر عدد من المستعملين بالشبكات العمومية القيام لحسابها الخاص، أو لحساب الغير، بانجاز ما يأتي : دراسات تقنية وتكنولوجية واقتصادية ومالية جميع أعمال الصيانة والتجديد والتمديد والربط التي تساعد في أداء مهمتها. القيام بكل استثمار يتصل بهدفها،
- انجاز كل عمل آخر يرمي الى تحقيق هدفها. المادة 6 : تخول المنشأة، وفقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم، القيام بما يأتي :
- اجراء كل العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، والتي من شأنها المساعدة على تنميتها،
- فتح أي ملحقة في أي مكان من التراب الوطني، اتخاذ أسهم في أي قطاع نشاط يرتبط بهدفها
- استعمال جزء من الملكية العامة العائدة اليها لممارسة أعمالها. فهي تستفيد حق الانتفاع بالملكية العامة المخصصة لها. وتتصرف وفق الكيفيات التي يخولها التشريع اياها في مجال اكتساب أملاك ضرورية لها وتسييرها فيما يخص المقدرة على نزع الملكية، وحق الحصول على كل ملك يرتبط بهدفها أو اقتنائه أو استغلاله أو بيعه. المادة 7 : تمارس المنشأة نشاطها في اطار مجال اختصاصها الاقليمي ويمكنها أن تمارسه في أي مكان آخر من التراب الوطني. يبقى مقرها المركزي هو المقر المعين في الملحق المذكور في المادة الاولي أعلاه، ويمكن نقله الى أي مكان آخر يشمله اختصاصها الاقليمي بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالري. المادة 8 : تتولى المنشأة أداء الخدمة العامة في مجال الامداد بماء الشرب والتطهير ضمن اطار نظام امتياز الملكية العامة للمياه كما هو محدد في احكام المقطع الأول من المادة 21 في القانون رقم 82-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 واحكام المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكورين أعلاه. ويمكن أن تكلف بادارة الخدمة العامة، في مجال توزيع مياه الشرب والتطهير، ضمن اطار تنفيذ البلديات المعنية للأحكام المتعلقة بذلك والمنصوص عليها في القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. يضبط دفتر الشروط من أجل استغلال الخدمة العامة عن طريق الحصول على امتياز التموين بمياه الشرب والتطهير، ودفتر الشروط المتعلق بالتنظيم العام لمصلحة المياه الذي يحدد حقوق المستعملين وواجباتهم في اطار التنظيم المعمول به. المادة 9 : تزود الدولة كل منشأة، في اطار التنظيم المعمول به بممتلكات وهياكل ووسائل ومستخدين، بما كان الكيان ذو الهدف نفسه يحوزه قبلا وفي حدود نفس الاختصاص الاقليمي ونفس العمل. وكل منشأة تحل في هذا الاطار محل الكيان المعني في جميع الحقوق والواجبات المرتبطة بهذا المرسوم وضمن مراعاة احكام المادة 2 أعلاه. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 10 : يشرف على المنشآت مجلس للادارة ويديرها مدير عام. المادة 11 : يتكون مجلس الادارة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالري ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل المندوب للتخطيط يجب أن تكون للممثلين المذكورين أعلاه مرتبة مدير فرعي على الاقل في الادارة المركزية.
520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 رمضان عام 1412 ه
- ممثل للمستعملين يعينه الوزير المكلف بالري بناء على اقتراح من جمعية مختصة. المادة 15 : يجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء كلما اقتضت مصلحة المنشأة ذلك مرتين في السنة على يرأس المدير العام اجتماعات دورات مجلس الادارة | الاقل. ويتولى اعمال كتابة المجلس عضو يختاره المجلس كل سنة من بين اعضائه، ويمكن مجلس الادارة أن يستعين بكل شخص يفيده نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 12 : يتلقى أعضاء مجلس الادارة تعويضات حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 13 : يعين أعضاء مجلس الادارة المفوضين قانونا بقرار من الوزير المكلف بالري لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات. واذا انقطع تفويض أحد الاعضاء تم تعويضه بعضو آخر حسب الاشكال نفسها حتى انقضاء مدة تفويضه المادة 14 : يستشار مجلس الادارة ويتداول وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في المسائل الآتية :
- مشروع النظام الداخلي ونظام المنشأة ويتعين، فضلا عن ذلك، أن يستدعى المجلس للاجتماع بناء على طلب من أغلبية أعضائه على الاقل. ولا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرت الجلسة أغلبية اعضائه العاملين. واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر في غضون ثمانية ( 8 ) أيام. وتصح مداولات المجلس حينئد مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر تدون في سجل خاص ويوقعها الرئيس، ويرسل محضر الاجتماعات خلال مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما الى الوزير المكلف بالري واعضاء مجلس الادارة. المادة 16 : يصادق على الهيكل التنظيمي للمنشآت بعد استشارة مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالري. المادة 17 : يدير المنشأة مدير عام يعين بمرسوم مشاريع مخطط تنمية المنشأة على الامدين المتوسط | تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالري، وتنهى مهامه والطويل، البرنامج السنوي لنشاط المنشأة والميزانية المتعلقة به مع الجداول التقديرية للموارد والنفقات، القروض المتصلة بالاستثمارات أخذ الأسهم القواعد العامة لاستعمال الموجودات المالية وتوظيف الاحتياطات
- قبول الهبات والوصايا اقتناء عمارات وايجارها وبيع حقوق منقولة أو عقارية ومبادلاتها، الشروط العامة لابرام العقود
- المسائل المرتبطة بشروط توظيف المستخدمين ودفع مرتباتهم وتكوينهم،
- الموازنات وحسابات النتائج والمقترحات المتعلقة بتخصيص النتائج،
- كل قضية يعرضها عليه المدير العام ومن شأنها تحسين تنظيم المنشأة وعملها ومساعدتها على تحقيق أهدافها . حسب الطريقة نفسها. المادة 18 : يتولى المدير العام، ما يأتي : بعد مشاريع مخططات تنمية المنشآت ذات الأمد القصير والمتوسط والطويل
- يتولى تمثيل المنشأة ازاء الغير ويمكنه أن يمضي جميع القرارات التي تلزم المنشأة. يسهر على تحقيق الاهداف المرسومة للمنشأة
- يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترامه
- يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المنشأة فيعين المستخدمين ويقيلهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به يتخذ جميع القرارات التحفظية ويباشر الدعاوى القضائية، يعد الجداول التقديرية للايرادات والنفقات يضبط الموازنة وحسابات النتائج يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو قرض في اطار التنظيم المعمول به
3 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 521
- يعد في آخر كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط مصحوبا بالموازنات وحسابات النتائج ويرسله الى السلطة الوصية بعد مداولة مجلس الادارة. الفصل الثالث احكام مالية المادة 19 : تفتح السنة المالية الخاصة بالمنشأة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 20 : تمسك المحاسبة على الشكل التجاري وفقا | للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 21 : تخضع المنشأة الرقابة الدولة التي تمارسها المؤسسات والأجهزة المختصة بالمراقبة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 22 : تتكون موارد المنشأة من :
- الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية وفي مخصصات مالية اخرى عائدات أعمالها، الهبات والوصايا الاموال الواردة من القرض المادة 23 : تتكون نفقات المنشأة من : نفقات التسيير وصيانة الممتلكات وحفظها، نفقات التجهيز جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاغراض المرتبطة بهدفها. المادة 24 : تعرض مشاريع مخططات التنمية ذات الامد القصير والمتوسط والطويل والجداول التقديرية الموارد المنشآت ونفقاتها، بعد مداولة مجلس الادارة بشأنها على السلطات المعنية للموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وذلك قبل افتتاح السنة المالية التي تتعلق بها. المادة 25 : ترسل موازنة نهاية السنة وحسابتها والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس الادارة وتوصياته الى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 سيد أحمد غزالي الملحق قائمة مؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها الموجودة الرقم التسلسلي ولايات الاختصاص الاقليمي 14 01 تيارت - تسمسيلت 02 تيزي وزو البويرة 03 الجزائر - تيبازة - بومرداس 04 سطيف برج بوعريريج 05 عنابة - الطارف 06 قسنطينة - ميلة 07 المدية - البليدة 08 الشلف - عين الدفلى 09 وهران عين تموشنت - معسكر تلمسان المقر المركزي التسمية تيارت م . ت . م .ت تيزي وزو م.ت. م.ت.ي الجزائر م . ت . م . ج سطيف م . ت . م .س عنابة م . ت . م . ع قسنطينة م . ت . م .ق المدية م . ت . م . م الشلف م . ت . م .ش وهران م . ت . م . و
522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 رمضان عام 1412 مرسوم تنفيذي رقم 92-101 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المكلف بالسياحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (3) و( و(4) و 116 ( الفقرة 2 ) منه ،
- وبمقتضى الامر رقم 75-41 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات وبمقتضى الامر رقم 75-57 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق | بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 11 مضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 85 – 12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يلي : “ المادة 2 : تعتبر كمؤسسة ايواء جميع الهياكل التي تعد اعدادا رئيسيا للايواء وتقدم الخدمات المرتبطة بذلك. وتؤجر هذه الهياكل للزبن العابرين الذين تتصف اقامتهم فيها بكراء يوم أو أسبوع أو شهر دون أن يقرروا الاقامة الدائمة بها”. المادة 2 : تتمم الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : نجمة واحدة، نجمتان (2) ثلاث (3) نجمات، 4 نجمات 5 نجمات 5 نجمات من النوع الممتاز”. المادة 3 : تعدل الفقرة الرابعة من المادة 4 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ترتب انزال الطرق والمحطات في صنفين اثنين”. المادة 4 : تعدل الفقرة الثانية في المادة 6 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يلي : ترتب الفنادق الريفية في صنفين اثنين”. المادة 5 : تعدل الفقرة الثالثة في المادة 7 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يلي : ترتب الفنادق العائلية في صنف واحد”.
3 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 523 المادة 6 : تلغى المادة 9 من المرسوم رقم 85-12 وتبت هذه اللجنة في طلبات ترتيب المؤسسات الآتية : المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتعوض | الفنادق السياحية، وانزال الطرق، وقرى الاستجمام بالمادة 9 الجديدة، تحرر كما يلي : “ المادة 9 : الاقامة السياحية هي مجموعة من هياكل الايواء مبنية خارج المدن في أماكن تتمتع بمنظرها الطبيعي الخاص وتوفر ايواء يتمثل في شقق مجهزة مع خدمات الصيانة. ويجب أن توفر للزبن وسائل التسلية والرياضة والتنشيط والتجارة. وترتب الاقامات السياحية في ثلاثة (3) أصناف”. المادة 7 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 14 - الفقرة 2 : ترتب في الاصناف الاتية : نجمة واحدة، نجمتان ثلاث نجمات، اربع نجمات”. المادة 8 : تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 24 : يضبط الوزير المكلف بالسياحة بقرار مقاييس ترتيب المؤسسات السياحية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، ويحدد ضوابطها”. المادة 9 : تضاف الى الفصل الثالث من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، المادة 32 مكرر، وتحرر كما يأتي : “ المادة 32 مكرر : يجب أن يسير كل مؤسسة مدير يعتمده الديوان الوطني للسياحة. وتحدد عن طريق التنظيم الكيفيات والشروط المتعلقة بالاعتماد المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة”. المادة 10 : تعدل المادة 42 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 42 : تحدث لجنة وطنية استشارية لترتيب المؤسسات السياحية. والاستراحة والفنادق الريفية، والاقامات السياحية ومساحات التخييم والفنادق العائلية، والمطاعم السياحية. ولا تخضع المؤسسات غير الواردة في الفقرة السابقة لهذه الاحكام، بل تكون من اختصاص المصالح المختصة في الولاية. وتتكون اللجنة الوطنية لترتيب المؤسسات السياحية من : ممثل الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله، رئيسا، المدير العام للديوان الوطني للسياحة، المدير العام للحماية المدنية ممثل الوزير المكلف بالصحة المندوب الجهوي للديوان الوطني للسياحة المختص اقليميا، ممثل الغرفة الوطنية للتجارة ممثل الاتحادية الوطنية للدواوين السياحية ثلاث ممثلين للمنظمات المهنية للفندقة والاطعام التي يكون لها تمثيل أكبر، ممثل الجمعية الوطنية لوكلات السياحة والاسفار ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل الوزير المكلف بالتجارة. وتعطي اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية رأيها في كل مسألة يعرضها عليها المدير العام للديوان الوطني للسياحة في المجالات الآتية : ترتيب المؤسسات السياحية، العقوبات المخالفة الاستثنائية لمقاييس الترتيب”. المادة 11 : تعدل المادة 44 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 44 : يحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار، كيفيات | عمل اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية واجراءات الترتيب”.
524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 رمضان عام 1412 ه المادة 12 : تضاف الى المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه المادة 44 مكرر وتحرر كما يأتي : المادة 44 مكرر : خلافا لاحكام المرسوم رقم 75 – 59 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بتنظيم محلات بيع المشروبات. يمكن كل مؤسسة مرتبة في رتبة فندق سياحي أو مطعم سياحي من الصنف ثلاث (3) نجمات | فأكثر، أن تقدم بمناسبة وجبات الاكل الرئيسية زيادة على التغذية، مشروبات كحولية، مع المحافظة على عدم القيام بأي اشهار محلي أو بأية اشارة اليها وشريطة ان تستجيب المؤسسات السياحية المعنية لشروط استغلال محلات بيع المشروبات “ . المادة 13 : تعدل المادة 46 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 46 : كل اخلال بأحكام هذا المرسوم يلاحظه الاعوان المذكورون أعلاه، يجب أن يكون موضوع تقرير يرسل الى الديوان الوطني للسياحة. وينذر الديوان الوطني للسياحة بمجرد أن يتسلم التقرير، مرتكب المخالفة بامتثاله أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر والا تعرض للعقوبات المنصوص | عليها في المادة 47 أدناه”. المادة 14 : تعدل المادة 47 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه وتتمم كما يلي : “ المادة 47 : اذا تخلت مؤسسة سياحية مرتبة عن الالتزام بمقاييس الترتيب وضوابطه أمكن المدير العام للديوان الوطني للسياحة أن يتخذ العقوبات الآتية مع مرعاة أحكام المادة 46 أعلاه، وبعد استشارة اللجنة الوطنية الاستشارية للترتيب : الاغلاق المؤقت للمؤسسة حتى يعود الوضع الى حالته الطبيعية بصفة مرضية وفي حالة الصيانة غير الكافية والى غاية تنفيذ الالتزامات التي وردت خصوصا في المواد من 25 الى 32 أعلاه.
- الاغلاق مدة ثلاثة (3) أشهر حتى ستة (6) أشهر في حالة اخلال صريح بشروط التأهيل المهني وشروط | الاستقبال، ورفض زيارات التفتيش المنصوص عليها في المادة 32 مكرر و 45 أعلاه.
- ترتيب المؤسسة عندما ينعدم تطابق خصائصها بأدنى متطلبات الصنف الذي رتبت فيه. سحب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 32 مكرر أعلاه اذا سلطت على المؤسسة عقوبات مكررة أو أوقفت استغلالها أو أصبحت ظروف استغلالها غير مطابقة لاحكام المادتين 2 و 13 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه. تعلن هذه العقوبات دون المساس بالمتابعات القضائية التي يحتمل أن يقوم بها الديوان الوطني للسياحة ضد مرتكب المخالفة. وزيادة على ذلك يمكن المدير العام للديوان الوطني للسياحة أن يخفض ترتيب مؤسسة سياحية تلقائيا اذا استوجب الاستعجال والظروف ذلك، واذا اتضح بعد التثبت أن حالة المحلات أو التجهيزات أو نوع الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة قد أصبحت لا تتطابق مع الصنف الذي رتبت فيه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-102 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن حل دار الطفولة المسعفة في مدينة برج بوعريريج .. وتحويل ممتلكاتها واحداث مدرسة لصغار الصم في برج بوعريريج. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 ولاسيما المادة 34 مكرر منه،
3 رمضان عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 525 وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | المادة 2 : تحدث في برج بوعريريج، وفي مكان دار الطفولة المسعفة في برج بوعريريج بالذات مدرسة لصغار والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية | الصم، تخضع لأحكام المرسوم رقم 80 – 59 والمؤرخ في 8 الاقتصادية، ولاسيما المادة 43 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم - المتخصصة للطفولة المعوقة وتعديل قوائم هذه المؤسسات وبمقتضى المرسوم 87-260 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن انشاء دور للاطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-57 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989. والمتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز تربوية للطفولة المعوقة والمتمم للقوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز التعليم المتخصصة والمراكز الطبية التربوية …… للطفولة المعوقة والمتمم للقوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحل دار الطفولة المسعفة الموجودة في حي المساكن الستة عشر (16)، شارع أول نوفمبر سنة
- برج بوعريريج، المحدثة بموجب المرسوم رقم 87-260 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه. مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحول جميع الممتلكات العقارية التابعة لدار الطفولة المسعفة في برج بو عريريج، الى مدرسة صغار الصم، المحدثة في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 90-267 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه حسب الاتي : الولاية مقر المؤسسة 34 - برج بوعريريج حي المساكن 16، شارع أول نوفمبر 1954 برج بوعريريج يتمم الملحق الثاني ( الذي يضبط قائمة مدارس صغار الصم ) في المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، نتيجة لذلك باضافة المدرسة المنصوص عليها أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-103 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن حل مدرسة صغار الصم في مراد ( ولاية تيبازة ) وتحويل ممثلكاتها. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 رمضان عام 1412 ه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال المادة 2 : تحدث بالمكان المعروف “برج ديسبو” بلدية عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 ، ولاسيما المادة 34 مكرر منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ولاسيما المادة 43 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، ولاسيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المتخصصة للطفولة المعوقة وتعديل قوائم هذه المؤسسات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-57 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 والمتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز تربوية للطفولة المعوقة والمتمم للقوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز التعليم المتخصصة والمراكز الطبية التربوية للطفولة المعوقة والمتمم للقوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحل مدرسة صغار الصم في مراد المحدثة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه. حجوط ( ولاية تيبازة ( مدرسة لصغار الصم، تخضع لأحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحول جميع الأنشطة والممتلكات المنقولة والمستخدمين الى مدرسة صغار الصم، المحدثة في المادة 2 | أعلاه. المادة 4 : يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 90-267 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، حسب الآتي: الولاية مقر المؤسسة
- 42 - تيبازة 01 حجوط - برج ديسبو يتمم الملحق الثاني ( الذي يضبط قائمة مدارس | صغار الصم ) في المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول | ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، نتيجة لذلك باضافة المدرسة المنصوص عليها. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-104 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن حل مدرسة صغار الصم في حي خزرونة بلدية بني مراد ) ولاية البليدة ) وتحويل ممتلكاتها. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
3 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 527 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 ولاسيما المادة 34 مكرر منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ولاسيما المادة 43 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، ولاسيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المتخصصة للطفولة المعوقة وتعديل قوائم هذه المؤسسات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-57 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 والمتضمن إنشاء مراكز للتعليم المتخصصة ومراكز تربوية للطفولة المعوقة والمتمم للقوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز التعليم المتخصصة والمراكز الطبية التربوية للطفولة المعوقة والمتمم للقوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحل مدرسة صغار الصم، الموجودة في حي خزرونة بلدية بني مراد ) ولاية البليدة ) المحدثة بموجب المرسوم رقم 89-57 المؤرخ في 2 مايو سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحول جميع الأنشطة والممتلكات المنقولة والمستخدمين الى مدرسة صغار الصم في البليدة، المحدثة بالمرسوم رقم 90-167 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-105 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن حل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين عقليا في حمام الدباغ ( ولاية قالمة ) وتحويل ممتلكاته، واحداث دار للأشخاص المسنين أو المعوقين. ان رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 ولاسيما المادة 34 مكرر منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ولاسيما المادة 43 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 | جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المتخصصة للطفولة المعوقة وتعديل قوائم هذه المؤسسات،
528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 رمضان عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-60 المؤرخ في 2 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 والمتضمن إنشاء دار الأشخاص المسنين أو المعوقين وتعديل القائمة التي تهم هذا الصنف من المؤسسات. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين عقليا في حمام الدباغ ) ولاية قالمة ) المحدث بموجب المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحدث في حمام الدباغ، ولاية قالمة، وفي مكان المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين عقليا في حمام الدباغ ذاته، دار للأشخاص المسنين أو المعوقين تخضع لأحكام المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 15 مارس سنة
- والمذكور أعلاه المادة 3 : تحول الممتلكات العقارية التابعة للمركز | الطبي التربوي للأطفال المعوقين عقليا في حمام الدباغ الى دار الأشخاص المسنين أو المعوقين المحدثة في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 89-60 المؤرخ في 2 مايو سنة 1989 والمذكور أعلاه، حسب الآتي : الولاية مقر المؤسسة | 24 - قالمة 01 - حمام الدباغ المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992 ، يتضمن إنهام مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد ابراهيم شكري بوزياني، بصفته نائب مدير للموارد البشرية برئاسة الجمهورية، بناء على طلبه . مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن إنهام مهام مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد رابح | حديد، بصفته مديرا للعلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة - الشؤون الخارجية، ابتداء من 15 يناير سنة 1992. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام لامريكا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد عبد الرحمن بن صيد، مديرا عاما لامريكا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول يناير سنة 1992. : مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير السياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد امحمد عشاش مديرا للسياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول يناير سنة 1992 ..
3 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 529 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 | فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين كاتب المجلس الأعلى للأمن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يعين السيد جيلالي حمزي كاتبا للمجلس الأعلى للأمن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمعهد تنمية الزراعات الواسعة ( استدراك ) . الجريدة الرسمية العدد 24 الصادر يوم السبت 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصفحة 846 - العمود الثاني - السطر السادس. يضاف ……….. لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 ، تتضمن تعيين نواب مديرين ( استدراك ) . الجريدة الرسمية العدد 24 الصادر يوم السبت 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 | الصفحة 854 - العمود الاول - السطر الثالث
- بدلا من : محمد أمين طاجين قلقولي
- يقرأ : محمد أمين تاج الدين كلكولي. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جماده ى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مندوبين ولائيين للاصلاحات الفلاحية في الولايات ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 67 الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991 … الصفحة 2630 - العمود الثاني : يلغى المرسوم التنفيذي الخاص بالسيد حميد درقاوي. ( الباقي بدون تغيير ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد حميد درقاوي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد أحمد بركات، مديرا للدراسات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق ي 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد عمار بن عدودة، مديرا لديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تعين السيدة نادية خنافي، مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد الله موسوني بصفته نائب مدير للأنظمة الجمركية لنشاط النقل بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى.
530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 رمضان عام 1412 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد عثمان داود مفتشا بالمفتشية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير الانظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يعين السيد عبد الله موسوني، مديرا للانظمة الجمركية الاقتصادية بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 | الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للضرائب في الولايات التالية :
- صالح بوتلحيق، في ولاية البليدة محمد مهيدي، في ولاية بشار
- عبد الباقي بوحرارة، في ولاية قسنطينة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1412 | الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمنان تعيين مديرين للادارة المحلية بولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد قويدر ودان مديرا للادارة المحلية بولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد عزوز بن مخلوف مديرا للادارة المحلية بولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يعين السيد أبوسفيان سراوي، مديرا عاما لمؤسسة تسيير المصالح المطارية بقسنطينة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة تسيير المصالح المطارية بعنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد مسعود بن شمام مديرا عاما لمؤسسة تسيير المصالح المطارية بعنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير الصناعة التقليدية بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد فاروق نادي مديرا للصناعة التقليدية بوزارة الصناعة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد أمير قاسم د اودي، بصفته نائب مدير للموظفين الاداريين والتقنيين وموظفي الخدمة بوزارة التعليم العالي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
3 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 531 قرارات ، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 اكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تمديد الفترة الانتخابية للجان الموظفين الخاصة بأسلاك الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وينظم ويحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل المعدل ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 والموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمدد مهمة لجان الموظفين الخاصة بأسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية والملحقين والكتاب القنصليين، إلى غاية 15 يناير سنة 1992. المادة 2 : يحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين في لجان الموظفين الخاصة بأسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وملحقي الشؤون الخارجية والكتاب القنصليين بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1991. المادة 3 : ترسل التصريحات بالترشيح، بعد أن يوقع عليها المترشحون، عن طريق السلم الهرمي الى المديرية العامة للموارد قبل تاريخ 30 أكتوبر سنة 1991. المادة 4 : يعتبر موظفو وزارة الشؤون الخارجية الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع | ناخبين سواء أكانوا في حالة الخدمة الفعلية عند تاريخ 4 النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، والذي يحدد كيفيات تعيين الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء بوزارة الشؤون الخارجية، المعدل بالقرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1991 ديسمبر سنة 1991، أوكانوا في حالة انتداب. المادة 5 : يمكن انتخاب موظفي وزارة الشؤون الخارجية، الذين تتوفر فيهم شروط التسجيل في القائمة الانتخابية، غير أنه لا يمكن انتخاب الموظفين الذين هم في عطلة طويلة المدى، أو الذين تبث عدم أهليتهم على النحو المحدد في النصوص العامة التي لا تخولهم الحقوق الانتخابية، أو الأعوان المتمرنون. المادة 6 : بالإضافة الى الأعوان العاملين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية، الذين يمكنهم المشاركة في عملية الانتخابات عن طريق المراسلة، فان الأعوان المنتدبين أو الذين هم في اجازة مرضية يمكنهم المشاركة أيضا في هذه العملية الانتخابية وترسل اليهم قائمة المترشحين والظرف الخاص بالانتخابات. يضع المنتخب الذي يصوت عن طريق المراسلة بطاقة الانتخاب داخل ظرف عادي بدون أي ميزة خارجية، هذا الظرف الذي يوضع بدوره داخل ظرف آخر يحمل اسم المنتخب ورتبته، والمصلحة التي يشغل فيها وإمضاءه. ينبغي أن يصل التصويت عن طريق المراسلة الى مكتب الانتخاب المركزي قبل تاريخ قفل الاقتراع.
532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 رمضان عام 1412 ه المادة 7 : يفتح مكتب مركزي للانتخابات على مستوى المديرية العامة للموارد يوم 4 ديسمبر سنة 1991، من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثالثة بعد الزوال، وتجمع بطاقات التصويت في هذا المكتب الذي تحدد تشكيلته طبقا للمادة 8 أدناه المادة 8 : تتم عمليات فرز الأصوات في المكتب المركزي للانتخابات، الذي يتشكل من رئيس وأمين يعينهما وزير الشؤون الخارجية الى جانب مندوب قائمة المترشحين. المادة 9 : يتولى المكتب المركزي للانتخابات الاعلان عن النتائج، ويعد منتخبا، كل من : 1 ) فيما يخص سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، المترشحين العشرة ( 10 ) الأوائل الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات، يعتبر الخمسة ( 5 ) الأوائل أعضاء مرسمين ويعتبر الخمسة الذين يلونهم أعضاء إضافيين. 2 ) فيما يخص سلك ملحقي الشؤون الخارجية، المترشحون الثمانية ( 8 ) الأوائل الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات، يعتبر الأربعة 4 الأوائل أعضاء مرسمين ويعتبر الأربعة ( 4 ) الذين يلونهم أعضاء إضافيين. 3 ) فيما يخض سلك الكتاب القنصليين المترشحين الثمانية ( 8 ) الأوائل الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات، يعتبر الأربعة الأوائل أعضاء مرسمين، ويعتبر الأربعة ( 4 ) الذين يلونهم أعضاء إضافيين. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 | أكتوبر سنة 1991. عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام حسين جودي وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز أمن إن أمقل ولاية تامنغست ( بالناحية العسكرية السادسة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، ولا سيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 والمتضمن التنظيم العام لتدابير حفظ النظام العام في إطار حالة الطوارىء، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ ، إبتداء من تاريخ 29 فبراير سنة 1992، في إن مقل ولاية تامنغست بالناحية العسكرية السادسة، مركز أمن يسمى ९ १ مركز إن أمقل للأمن “. المادة 2 : يخصص مركز الأمن المنشأ بهذا القرار الاستقبال أشخاص موضوع تدبير وضع تحت الأمن، بمقتضى المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992، المذكور أعلاه. يوضع مركز الأمن تحت إدارة السلطة العسكرية المختصة المفوضة، طبقا للمادة 3 من القرار الوزاري المشترك والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد كيفيات تنظيم هذا المركز وسيره والنظام المطبق عليه، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992. العربي بلخير
3 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 533 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992 يتضمن قبول التخلي عن رخصة التنقيب في المساحة المسماة ९ १ عرق الحسيان “ ) الكتلة 320 ) . ان وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 المواق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق | بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-21 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادي الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات | مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1990 | والمتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة ९ १९ عرق الحسيان “ ( الكتلة 320 ) . وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية - سوناطراك في 6 فبراير سنة 1991. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقبل التخلي، الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك عن رخصة التنقيب الممنوحة بموجب القرار المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1990 في مساحة ९९ عرق الحسيان “ ( الكتلة 320 ) . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992 نور الدين آيت الحسين قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 يتضمن التقليص من مساحة التنقيب المسماة تابلبالة ( الكتلتان : 328 ب، 328 ج ) . إن وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي ترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها،
534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 رمضان عام 1412 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن منح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المحيط المسمى ९९ “ تابلبالة “ ( الكتلة 328 ) ، وبناء على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 2 سبتمبر سنة 1991 ، والذي تلتمس فيه التقليص النسبي من مساحة ९ १ تابلبالة “ . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقلص هذا القرار مساحة التنقيب المسماة “ تابلبالة “ الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك بموجب القرار المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، من 12.56202 كلم 2 الى 7.110.12 كلم 2 وتغطي هذه المساحة الكتلتين : 328 ب، 328 ج. المادة 2 : يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي : 1 - الجزء الشرقي : الكتلة 328 ج . القمم خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 01 ″ 0 ′ 45 ° 1 ″ 0 ′ 30 ° 28 02 “ 0 ‘ 35 ° 1 ″ 0 ′ 30 ° 28 03 “ 0 ‘ 35 ° 1 ″ 0 ′ 0 ° 28 04 ″ 0 ′ 0 ° 1 ″ 0 ′ 0 ° 28 05 ″ “ 0 ′ 0 ° 1 ″ 0 ′ 40 ° 27 06 ″ 0 ′ 30 ° 1 ″ 0 ′ 40 ° 27 07 ″ 0 ′ 30 ° 1 “ 0 ‘ 55 ° 27 08 ″ 0 ′ 45 ° 1 “ 0 ‘ 55 ° 27 المساحة الصافية : 2,944,64 كلم 2 ب الجزء الغربي : الكتلة 328 ب : القمم خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 01 ″ 0 ′ 20 ° 2 ″ 0 ′ 30 ° 28 02 ″ 0 ′ 05 ° 2 ″ 0 ′ 30 ° 28 03 ″ 0 ′ 05 ° 2 “ 0 ‘ 45 ° 27 04 ″ 0 ′ 45 ° 1 “ 0 ‘ 45 ° 27 05 ″ 0 ′ 45 ° 1 “ 0 ‘ 25 ° 27 06 ″ 0 ′ 20 ° 2 “ 0 ‘ 25 ° 27 المساحة الصافية : 4165,48 كلم 2 المساحة الاجمالية للمحيط هي 12، 7,110 كلم2 بدلا من كلم 212.562.02 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجر خلال مدة صلاحية رخصة تنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل القرار المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير س 1922 نور الدين آيت الحسين قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة ১১ عرق الشاش “ ( الكتل 328 1، 330 1، أ، 334 أ، 1335، 1336، 351 1و 1352333 ) . إن وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-21 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 ،
3 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 535 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي ترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 2 سبتمبر سنة 1991، تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ عرق الشاش “ ( الكتل القمم خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 01 ′ 05 ° 2 ′ 30 ° 28 02 ′ 45 ° 1 ′ 30 ° 28 03 ′ 45 ° 1 ‘ 55 ° 27 04 ′ 30 ° 1 ′ 55 ° 27 05 ′ 30 ° 1 ′ 40 ° 27 06 ′ 00 ° 1 ′ 40 ° 27 07 ′ 00 ° 1 ‘ 35 ° 27 08 ′ 50 ° 0 ‘ 35 ° 27 09 ′ 50 ° 0 ′ 30 ° 27 10 ′ 40 ° 0 ′ 30 ° 27 11 ′ 40 ° 0 ′ 15 ° 27 12 ′ 20 ° 0 ′ 15 ° 27 13 ′ 20 ° 0 ′ 00 ° 27 14 ′ 10 ° 0 ′ 00 ° 27 15 ‘ 10 ° 0 ′ 30 ° 25 16 ′ 00 ° 1 ‘ 30 ° 25 17 ′ 00 ° 1 ′ 50 ° 25 18 ′ 20 ° 1 ′ 50 ° 25 19 ′ 20 ° 1 ‘ 10 ° 26 20 ′ 45 ° 1 ‘ 10 ° 26 21 ′ 45 ° 1 ‘ 45 ° 27 22 ‘ 05 ‘ 2 ′ 45 ° 27 المادة 3 : يجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 1330 1333، 1334، 1335، 1336، 1351 الشعبية .1328 و 1352 ) تقدر مساحته ب 33.751،5155 كلم 2 والواقع في تراب ولاية أدرار المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، يحدد محيط التنقيب بلإيصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي : المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 . نور الدين آيت الحسين
536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 رمضان عام 1412 ه وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير بوزارة التجهيز والسكن. إن وزير التجهيز والسكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 ، والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | والمتضمن تحديد هياكل الادارة المركزية في الوزارات واجهزتها، المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تحديد كيفيات التعيين في بعض المناصب المدنية في الدولة المصنفة وظائف عليا وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عيسى بوعسلة، نائب مدير للادارة والموظفين بوزارة التجهيز والسكن. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عيسى بوعسلة، نائب مدير الادارة والموظفين الامضاء باسم وزير التجهيز والسكن، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992. مصطفى حراثي عبد القادر بن مبارك - الجزائر