قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 اكتوبر سنة 1991، يتضمن تمديد الفترة الانتخابية للجان الموظفين الخاصة بأسلاك الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وينظم ويحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين. 531
المادة الأولى
فتح المادةتمدد مهمة لجان الموظفين الخاصة بأسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية والملحقين والكتاب القنصليين، إلى غاية 15 يناير سنة 1992.
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين في لجان الموظفين الخاصة بأسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وملحقي الشؤون الخارجية والكتاب القنصليين بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1991.
المادة 3
فتح المادةترسل التصريحات بالترشيح، بعد أن يوقع عليها المترشحون، عن طريق السلم الهرمي الى المديرية العامة للموارد قبل تاريخ 30 أكتوبر سنة 1991.
المادة 4
فتح المادةيعتبر موظفو وزارة الشؤون الخارجية الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع | ناخبين سواء أكانوا في حالة الخدمة الفعلية عند تاريخ 4 النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، والذي يحدد كيفيات تعيين الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء بوزارة الشؤون الخارجية، المعدل بالقرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1991 ديسمبر سنة 1991، أوكانوا في حالة انتداب.
المادة 5
فتح المادةيمكن انتخاب موظفي وزارة الشؤون الخارجية، الذين تتوفر فيهم شروط التسجيل في القائمة الانتخابية، غير أنه لا يمكن انتخاب الموظفين الذين هم في عطلة طويلة المدى، أو الذين تبث عدم أهليتهم على النحو المحدد في النصوص العامة التي لا تخولهم الحقوق الانتخابية، أو الأعوان المتمرنون.
المادة 6
فتح المادةبالإضافة الى الأعوان العاملين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية، الذين يمكنهم المشاركة في عملية الانتخابات عن طريق المراسلة، فان الأعوان المنتدبين أو الذين هم في اجازة مرضية يمكنهم المشاركة أيضا في هذه العملية الانتخابية وترسل اليهم قائمة المترشحين والظرف الخاص بالانتخابات.
يضع المنتخب الذي يصوت عن طريق المراسلة بطاقة الانتخاب داخل ظرف عادي بدون أي ميزة خارجية، هذا الظرف الذي يوضع بدوره داخل ظرف آخر يحمل اسم المنتخب ورتبته، والمصلحة التي يشغل فيها وإمضاءه.
ينبغي أن يصل التصويت عن طريق المراسلة الى مكتب الانتخاب المركزي قبل تاريخ قفل الاقتراع.
المادة 7
فتح المادةيفتح مكتب مركزي للانتخابات على مستوى المديرية العامة للموارد يوم 4 ديسمبر سنة 1991، من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثالثة بعد الزوال، وتجمع بطاقات التصويت في هذا المكتب الذي تحدد تشكيلته طبقا للمادة 8 أدناه
المادة 8
فتح المادةتتم عمليات فرز الأصوات في المكتب المركزي للانتخابات، الذي يتشكل من رئيس وأمين يعينهما وزير الشؤون الخارجية الى جانب مندوب قائمة المترشحين.
المادة 9
فتح المادةيتولى المكتب المركزي للانتخابات الاعلان عن النتائج، ويعد منتخبا، كل من :
1 ) فيما يخص سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، المترشحين العشرة ( 10 ) الأوائل الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات، يعتبر الخمسة ( 5 ) الأوائل أعضاء مرسمين ويعتبر الخمسة الذين يلونهم أعضاء إضافيين.
2 ) فيما يخص سلك ملحقي الشؤون الخارجية، المترشحون الثمانية ( 8 ) الأوائل الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات، يعتبر الأربعة 4 الأوائل أعضاء مرسمين ويعتبر الأربعة ( 4 ) الذين يلونهم أعضاء إضافيين.
3 ) فيما يخض سلك الكتاب القنصليين المترشحين الثمانية ( 8 ) الأوائل الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات، يعتبر الأربعة الأوائل أعضاء مرسمين، ويعتبر الأربعة ( 4 ) الذين يلونهم أعضاء إضافيين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 | أكتوبر سنة 1991.
عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام حسين جودي وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.