قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992 يتضمن قبول التخلي عن رخصة التنقيب في المساحة المسماة ९९ عرق الحسيان " ( الكتلة 320 ( . 533
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التخلي، الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك عن رخصة التنقيب الممنوحة بموجب القرار المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1990 في مساحة ९९ عرق الحسيان " ( الكتلة 320 ) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992 نور الدين آيت الحسين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.