قرار

قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992 يتضمن قبول التخلي عن رخصة التنقيب في المساحة المسماة ९९ عرق الحسيان " ( الكتلة 320 ( . 533

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.