مرسوم رئاسي رقم 92-94
مرسوم رئاسي رقم 92-94 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن إنشاء محكمة عسكرية في تامنغست ( الناحية العسكرية السادسة ) . 509
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992.
محمد بوضياف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 92-94
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 71-28
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 93-10
مرسوم رئاسي رقم 93-10 مؤرخ في 12 رجب عام 1413 الموافق 5 يناير سنة 1993 يتضمن انشاء مؤسسة عسكرية للوقاية واعادة التربية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.