مرسوم تنفيذي رقم 92-100 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية المؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وضبط كيفيات تنظيمها وعملها. 517
المادة الأولى
فتح المادة( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل والمتمم يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أحكام هذا المرسوم الصنف القانوني لمؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، المذكورة في الملحق ضمن اطار أحكام القانون رقم 88-01 المؤرخ في | 12 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مأخوذة بعين الاعتبار الاملاك المرتبطة بطبيعتها ومهامها، وأحكام المرسوم رقم | 88 101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه.
وبهذه الصفة، تحول المؤسسات المعنية الى منشآت | عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ تسمى منشآت توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وتدعى في صلب النص " المنشأة " .
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتشكل كل منشأة بقوة القانون مع مراعاة المواءمة القانونية الاساسية طبقا لاحكام هذا المرسوم، استمرارية الشخصية القانونية للمؤسسة المعنية.
المادة 3
فتح المادةتتمتع منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها | الخاضعة للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاحكام هذا | المرسوم بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 4
فتح المادةتوضع المنشأة تحت وصاية الوزير المكلف بالري.
المادة 5
فتح المادةتتولى المنشأة أداء الخدمة العامة، المتعلقة بتطبيق السياسة الوطنية في مجال المياه، من خلال التكفل بأعمال تسيير عمليات توفير الماء ومعالجته وتخزينه وايصاله وتوزيعه، وعمليات التطهير والتنمية في اطار نظام الامتيازات والمنشآت القاعدية المرتبطة بها، وبهذه الصفة، تتولى المنشأة ما يلي :
تسيير المنظومات التي تسمح بتوفير مياه الشرب والصناعة ونقلها وتخزينها وتوزيعها وصيانة تلك المنظومات استغلال المياه ومعالجتها وتصفيتها، تسيير منظومات التطهير ومحطات تصفية المياه المستعملة وصيانتها، تنمية جميع المهام ذات الصلة بالاقتصاد في الماء وعلى الخصوص :
تحسين فعالية الشبكات محاربة التبذير عن طريق القيام بأعمال اعلام وتوعية في اتجاه المستعملين
- الحث على القيام بخطوات من شأنها التشجيع على ارتباط أكبر عدد من المستعملين بالشبكات العمومية القيام لحسابها الخاص، أو لحساب الغير، بانجاز ما يأتي :
دراسات تقنية وتكنولوجية واقتصادية ومالية جميع أعمال الصيانة والتجديد والتمديد والربط التي تساعد في أداء مهمتها.
القيام بكل استثمار يتصل بهدفها،
- انجاز كل عمل آخر يرمي الى تحقيق هدفها.
المادة 6
فتح المادةتخول المنشأة، وفقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم، القيام بما يأتي :
- اجراء كل العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، والتي من شأنها المساعدة على تنميتها،
- فتح أي ملحقة في أي مكان من التراب الوطني، اتخاذ أسهم في أي قطاع نشاط يرتبط بهدفها
- استعمال جزء من الملكية العامة العائدة اليها لممارسة أعمالها.
فهي تستفيد حق الانتفاع بالملكية العامة المخصصة لها.
وتتصرف وفق الكيفيات التي يخولها التشريع اياها في مجال اكتساب أملاك ضرورية لها وتسييرها فيما يخص المقدرة على نزع الملكية، وحق الحصول على كل ملك يرتبط بهدفها أو اقتنائه أو استغلاله أو بيعه.
المادة 7
فتح المادةتمارس المنشأة نشاطها في اطار مجال اختصاصها الاقليمي ويمكنها أن تمارسه في أي مكان آخر من التراب الوطني.
يبقى مقرها المركزي هو المقر المعين في الملحق المذكور في المادة الاولي أعلاه، ويمكن نقله الى أي مكان آخر يشمله اختصاصها الاقليمي بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالري.
المادة 8
فتح المادةتتولى المنشأة أداء الخدمة العامة في مجال الامداد بماء الشرب والتطهير ضمن اطار نظام امتياز الملكية العامة للمياه كما هو محدد في احكام المقطع الأول من المادة 21 في القانون رقم 82-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 واحكام المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكورين أعلاه.
ويمكن أن تكلف بادارة الخدمة العامة، في مجال توزيع مياه الشرب والتطهير، ضمن اطار تنفيذ البلديات المعنية للأحكام المتعلقة بذلك والمنصوص عليها في القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
يضبط دفتر الشروط من أجل استغلال الخدمة العامة عن طريق الحصول على امتياز التموين بمياه الشرب والتطهير، ودفتر الشروط المتعلق بالتنظيم العام لمصلحة المياه الذي يحدد حقوق المستعملين وواجباتهم في اطار التنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةتزود الدولة كل منشأة، في اطار التنظيم المعمول به بممتلكات وهياكل ووسائل ومستخدين، بما كان الكيان ذو الهدف نفسه يحوزه قبلا وفي حدود نفس الاختصاص الاقليمي ونفس العمل.
وكل منشأة تحل في هذا الاطار محل الكيان المعني في جميع الحقوق والواجبات المرتبطة بهذا المرسوم وضمن مراعاة احكام المادة 2 أعلاه.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
فتح المادةيشرف على المنشآت مجلس للادارة ويديرها مدير عام.
المادة 11
فتح المادةيتكون مجلس الادارة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالري ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل المندوب للتخطيط يجب أن تكون للممثلين المذكورين أعلاه مرتبة مدير فرعي على الاقل في الادارة المركزية.
- ممثل للمستعملين يعينه الوزير المكلف بالري بناء على اقتراح من جمعية مختصة.
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء كلما اقتضت مصلحة المنشأة ذلك مرتين في السنة على يرأس المدير العام اجتماعات دورات مجلس الادارة | الاقل.
ويتولى اعمال كتابة المجلس عضو يختاره المجلس كل سنة من بين اعضائه، ويمكن مجلس الادارة أن يستعين بكل شخص يفيده نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 12
فتح المادةيتلقى أعضاء مجلس الادارة تعويضات حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة المفوضين قانونا بقرار من الوزير المكلف بالري لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات.
واذا انقطع تفويض أحد الاعضاء تم تعويضه بعضو آخر حسب الاشكال نفسها حتى انقضاء مدة تفويضه
المادة 14
فتح المادةيستشار مجلس الادارة ويتداول وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في المسائل الآتية :
- مشروع النظام الداخلي ونظام المنشأة ويتعين، فضلا عن ذلك، أن يستدعى المجلس للاجتماع بناء على طلب من أغلبية أعضائه على الاقل.
ولا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرت الجلسة أغلبية اعضائه العاملين.
واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر في غضون ثمانية ( 8 ) أيام. وتصح مداولات المجلس حينئد مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر تدون في سجل خاص ويوقعها الرئيس، ويرسل محضر الاجتماعات خلال مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما الى الوزير المكلف بالري واعضاء مجلس الادارة.
المادة 16
فتح المادةيصادق على الهيكل التنظيمي للمنشآت بعد استشارة مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالري.
المادة 17
فتح المادةيدير المنشأة مدير عام يعين بمرسوم مشاريع مخطط تنمية المنشأة على الامدين المتوسط | تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالري، وتنهى مهامه والطويل، البرنامج السنوي لنشاط المنشأة والميزانية المتعلقة به مع الجداول التقديرية للموارد والنفقات، القروض المتصلة بالاستثمارات أخذ الأسهم القواعد العامة لاستعمال الموجودات المالية وتوظيف الاحتياطات
- قبول الهبات والوصايا اقتناء عمارات وايجارها وبيع حقوق منقولة أو عقارية ومبادلاتها، الشروط العامة لابرام العقود
- المسائل المرتبطة بشروط توظيف المستخدمين ودفع مرتباتهم وتكوينهم،
- الموازنات وحسابات النتائج والمقترحات المتعلقة بتخصيص النتائج،
- كل قضية يعرضها عليه المدير العام ومن شأنها تحسين تنظيم المنشأة وعملها ومساعدتها على تحقيق أهدافها .
حسب الطريقة نفسها.
المادة 18
فتح المادةيتولى المدير العام، ما يأتي :
بعد مشاريع مخططات تنمية المنشآت ذات الأمد القصير والمتوسط والطويل
- يتولى تمثيل المنشأة ازاء الغير ويمكنه أن يمضي جميع القرارات التي تلزم المنشأة.
يسهر على تحقيق الاهداف المرسومة للمنشأة
- يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترامه
- يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المنشأة فيعين المستخدمين ويقيلهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به يتخذ جميع القرارات التحفظية ويباشر الدعاوى القضائية، يعد الجداول التقديرية للايرادات والنفقات يضبط الموازنة وحسابات النتائج يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو قرض في اطار التنظيم المعمول به
- يعد في آخر كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط مصحوبا بالموازنات وحسابات النتائج ويرسله الى السلطة الوصية بعد مداولة مجلس الادارة.
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 19
فتح المادةتفتح السنة المالية الخاصة بالمنشأة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 20
فتح المادةتمسك المحاسبة على الشكل التجاري وفقا | للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 21
فتح المادةتخضع المنشأة الرقابة الدولة التي تمارسها المؤسسات والأجهزة المختصة بالمراقبة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 22
فتح المادةتتكون موارد المنشأة من :
- الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية وفي مخصصات مالية اخرى عائدات أعمالها، الهبات والوصايا الاموال الواردة من القرض
المادة 23
فتح المادةتتكون نفقات المنشأة من :
نفقات التسيير وصيانة الممتلكات وحفظها، نفقات التجهيز جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاغراض المرتبطة بهدفها.
المادة 24
فتح المادةتعرض مشاريع مخططات التنمية ذات الامد القصير والمتوسط والطويل والجداول التقديرية الموارد المنشآت ونفقاتها، بعد مداولة مجلس الادارة بشأنها على السلطات المعنية للموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وذلك قبل افتتاح السنة المالية التي تتعلق بها.
المادة 25
فتح المادةترسل موازنة نهاية السنة وحسابتها والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس الادارة وتوصياته الى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 سيد أحمد غزالي الملحق قائمة مؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها الموجودة الرقم التسلسلي ولايات الاختصاص الاقليمي 14 01 تيارت - تسمسيلت 02 تيزي وزو البويرة 03 الجزائر - تيبازة - بومرداس 04 سطيف برج بوعريريج 05 عنابة - الطارف 06 قسنطينة - ميلة 07 المدية - البليدة 08 الشلف - عين الدفلى 09 وهران عين تموشنت - معسكر تلمسان المقر المركزي التسمية تيارت م . ت . م .ت تيزي وزو م.ت. م.ت.ي الجزائر م . ت . م . ج سطيف م . ت . م .س عنابة م . ت . م . ع قسنطينة م . ت . م .ق المدية م . ت . م . م الشلف م . ت . م .ش وهران م . ت . م . و
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-360
« المرسوم رقم 83-336 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-359
« المرسوم رقم 83-335 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-358
« المرسوم رقم 83-334 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-357
« المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-356
« المرسوم رقم 83-332 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-355
« المرسوم رقم 83-331 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-363
« المرسوم رقم 83-340 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-362
« سنة 1983 ، المعدل والمتمم، ورقم 87–111 المؤرخ في 5 مايو سنة 1987 وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-361
« المرسوم رقم 83-337 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- الدستور
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-22
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 83-331
- مرسوم رقم 83-332
- مرسوم رقم 83-333
- مرسوم رقم 83-334
- مرسوم رقم 83-335
- مرسوم رقم 83-336
- مرسوم رقم 83-337
- مرسوم رقم 83-338
- مرسوم رقم 83-340
- مرسوم رقم 85-266
- مرسوم رقم 85-267
- مرسوم رقم 87-211
- مرسوم رقم 88-101
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-426
مرسوم تنفيذي رقم 02-426 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن حل الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-360
مرسوم تنفيذي رقم 02-360 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-359
مرسوم تنفيذي رقم 02-359 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-358
مرسوم تنفيذي رقم 02-358 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-357
مرسوم تنفيذي رقم 02-357 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-356
مرسوم تنفيذي رقم 02-356 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-355
مرسوم تنفيذي رقم 02-355 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-363
مرسوم تنفيذي رقم 02-363 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران. يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان 3 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير 3 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير 5 أكتوبر سنة 2002، يتضمن حلّ منشأة توفير 7 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير 9 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير 11 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير 13 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير 15 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير 17 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-362
مرسوم تنفيذي رقم 02-362 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في الشلف
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-361
مرسوم تنفيذي رقم 02-361 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية
-
مرسوم رئاسي رقم 94-420
مرسوم رئاسي رقم 94-420 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3743 أل، الموقع في 16 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي إصلاح أنظمة التزويد بمياه الشرب والتطهير. يونيو سنة 1994 بواشنطن ( د.س ) للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع 3
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 91-199
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.