قرار

قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 يتضمن التقليص من مساحة التنقيب المسماة تابلبالة ( الكتلتين : 328 ب 328 ج ). 533

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.