قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 يتضمن التقليص من مساحة التنقيب المسماة تابلبالة ( الكتلتين : 328 ب 328 ج ). 533
المادة الأولى
فتح المادةيقلص هذا القرار مساحة التنقيب المسماة " تابلبالة " الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك بموجب القرار المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، من 12.56202 كلم 2 الى 7.110.12 كلم 2 وتغطي هذه المساحة الكتلتين : 328 ب، 328 ج.
المادة 2
فتح المادةيحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي :
1 - الجزء الشرقي : الكتلة 328 ج .
القمم خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 01 ″ 0 ′ 45 ° 1 ″ 0 ′ 30 ° 28 02 " 0 ' 35 ° 1 ″ 0 ′ 30 ° 28 03 " 0 ' 35 ° 1 ″ 0 ′ 0 ° 28 04 ″ 0 ′ 0 ° 1 ″ 0 ′ 0 ° 28 05 ″ " 0 ′ 0 ° 1 ″ 0 ′ 40 ° 27 06 ″ 0 ′ 30 ° 1 ″ 0 ′ 40 ° 27 07 ″ 0 ′ 30 ° 1 " 0 ' 55 ° 27 08 ″ 0 ′ 45 ° 1 " 0 ' 55 ° 27 المساحة الصافية : 2,944,64 كلم 2 ب الجزء الغربي : الكتلة 328 ب :
القمم خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 01 ″ 0 ′ 20 ° 2 ″ 0 ′ 30 ° 28 02 ″ 0 ′ 05 ° 2 ″ 0 ′ 30 ° 28 03 ″ 0 ′ 05 ° 2 " 0 ' 45 ° 27 04 ″ 0 ′ 45 ° 1 " 0 ' 45 ° 27 05 ″ 0 ′ 45 ° 1 " 0 ' 25 ° 27 06 ″ 0 ′ 20 ° 2 " 0 ' 25 ° 27 المساحة الصافية : 4165,48 كلم 2 المساحة الاجمالية للمحيط هي 12، 7,110 كلم2 بدلا من كلم 212.562.02
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجر خلال مدة صلاحية رخصة تنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل القرار المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير س 1922 نور الدين آيت الحسين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.