قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة ९९ عرق الشاش " ( الكتل 328 1، 330 1، 1333 ، 1334 ، 1335 ، 1336 ، 1351 1352 ( 534
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " عرق الشاش " ( الكتل القمم خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 01 ′ 05 ° 2 ′ 30 ° 28 02 ′ 45 ° 1 ′ 30 ° 28 03 ′ 45 ° 1 ' 55 ° 27 04 ′ 30 ° 1 ′ 55 ° 27 05 ′ 30 ° 1 ′ 40 ° 27 06 ′ 00 ° 1 ′ 40 ° 27 07 ′ 00 ° 1 ' 35 ° 27 08 ′ 50 ° 0 ' 35 ° 27 09 ′ 50 ° 0 ′ 30 ° 27 10 ′ 40 ° 0 ′ 30 ° 27 11 ′ 40 ° 0 ′ 15 ° 27 12 ′ 20 ° 0 ′ 15 ° 27 13 ′ 20 ° 0 ′ 00 ° 27 14 ′ 10 ° 0 ′ 00 ° 27 15 ' 10 ° 0 ′ 30 ° 25 16 ′ 00 ° 1 ' 30 ° 25 17 ′ 00 ° 1 ′ 50 ° 25 18 ′ 20 ° 1 ′ 50 ° 25 19 ′ 20 ° 1 ' 10 ° 26 20 ′ 45 ° 1 ' 10 ° 26 21 ′ 45 ° 1 ' 45 ° 27 22 ' 05 ' 2 ′ 45 ° 27
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 1330 1333، 1334، 1335، 1336، 1351 الشعبية .1328 و 1352 ) تقدر مساحته ب 33.751،5155 كلم 2 والواقع في تراب ولاية أدرار
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، يحدد محيط التنقيب بلإيصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي :
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 .
نور الدين آيت الحسين وزارة التجهيز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.