قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ، إبتداء من تاريخ 29 فبراير سنة 1992، في إن مقل ولاية تامنغست بالناحية العسكرية السادسة، مركز أمن يسمى ९ १ مركز إن أمقل للأمن ".
المادة 2
فتح المادةيخصص مركز الأمن المنشأ بهذا القرار الاستقبال أشخاص موضوع تدبير وضع تحت الأمن، بمقتضى المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992، المذكور أعلاه.
يوضع مركز الأمن تحت إدارة السلطة العسكرية المختصة المفوضة، طبقا للمادة 3 من القرار الوزاري المشترك والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم هذا المركز وسيره والنظام المطبق عليه، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992.
العربي بلخير وزارة الطاقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.