مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمنان تعيين مديرين للادارة المحلية ببولايتين. 530

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.