مرسوم تنفيذي رقم 92-105 مؤرخ في 28 شعبان عام 503 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيحل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين عقليا في حمام الدباغ ) ولاية قالمة ) المحدث بموجب المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحدث في حمام الدباغ، ولاية قالمة، وفي مكان المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين عقليا في حمام الدباغ ذاته، دار للأشخاص المسنين أو المعوقين تخضع لأحكام المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980. والمذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةتحول الممتلكات العقارية التابعة للمركز | الطبي التربوي للأطفال المعوقين عقليا في حمام الدباغ الى دار الأشخاص المسنين أو المعوقين المحدثة في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 89-60 المؤرخ في 2 مايو سنة 1989 والمذكور أعلاه، حسب الآتي :
الولاية مقر المؤسسة | 24 - قالمة 01 - حمام الدباغ
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي مراسيم فردية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-85 (ج.ر عدد 20 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 مكرر : يحول مجموع المستخدمين الى دار الاشخاص المسنين أو المعوقين في حمام الدباغ ) ولاية قالمة )، المحدثة بموجب المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-105 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-316
مرسوم تنفيذي رقم 94-316 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 قائمة دور الأشخاص المسنين و / أو المعوقين
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-85
مرسوم تنفيذي رقم 93-85 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتمم المرسوم رقم 92-105 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 المتضمن حل المركز الطبي التربوي للاطفال المعوقين عقليا في حمام الدباغ ( ولاية قالمة ) وتحويل ممتلكاته وإحداث دار للاشخاص المسنين أو المعوقين
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1412 الموافق 24 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تهيئة النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب. 1630 سنة ادارة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة الوسائل لدى رئيس الحكومة. 1629 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان 1637
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.