مرسوم تنفيذي رقم 92-105

مرسوم تنفيذي رقم 92-105 مؤرخ في 28 شعبان عام 503 ( تابع )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 3 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-85 (ج.ر عدد 20 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-316

    مرسوم تنفيذي رقم 94-316 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 قائمة دور الأشخاص المسنين و / أو المعوقين

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-85

    مرسوم تنفيذي رقم 93-85 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتمم المرسوم رقم 92-105 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 المتضمن حل المركز الطبي التربوي للاطفال المعوقين عقليا في حمام الدباغ ( ولاية قالمة ) وتحويل ممتلكاته وإحداث دار للاشخاص المسنين أو المعوقين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1412 الموافق 24 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تهيئة النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب. 1630 سنة ادارة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة الوسائل لدى رئيس الحكومة. 1629 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان 1637

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.