مرسوم تنفيذي رقم 92-102 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 ، يتضمن حل دار الطفولة المسعفة في مدينة برج بوعريريج وتحويل ممتلكاتها واحداث مدرسة لصغار الصم في برج بوعريريج . 524
المادة 2
فتح المادةتحدث في برج بوعريريج، وفي مكان دار الطفولة المسعفة في برج بوعريريج بالذات مدرسة لصغار والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية | الصم، تخضع لأحكام المرسوم رقم 80 – 59 والمؤرخ في 8 الاقتصادية، ولاسيما المادة 43 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم - المتخصصة للطفولة المعوقة وتعديل قوائم هذه المؤسسات وبمقتضى المرسوم 87-260 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن انشاء دور للاطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-57 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989.
والمتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز تربوية للطفولة المعوقة والمتمم للقوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز التعليم المتخصصة والمراكز الطبية التربوية ...... للطفولة المعوقة والمتمم للقوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحل دار الطفولة المسعفة الموجودة في حي المساكن الستة عشر (16)، شارع أول نوفمبر سنة 1954. برج بوعريريج، المحدثة بموجب المرسوم رقم 87-260 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.
مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحول جميع الممتلكات العقارية التابعة لدار الطفولة المسعفة في برج بو عريريج، الى مدرسة صغار الصم، المحدثة في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 90-267 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه حسب الاتي :
الولاية مقر المؤسسة
34 - برج بوعريريج حي المساكن 16، شارع أول نوفمبر 1954 برج بوعريريج يتمم الملحق الثاني ( الذي يضبط قائمة مدارس صغار الصم ) في المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، نتيجة لذلك باضافة المدرسة المنصوص عليها أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1412 الموافق 24 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تهيئة النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب. 1630 سنة ادارة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة الوسائل لدى رئيس الحكومة. 1629 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان 1637
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.