مرسوم رئاسي رقم 92 91 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3395 أل الموقع في 2 غشت فهرس ( سنة 1991 بواشنطن ) د.س ) بين الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق بتمويل أول مشروع بترولي وكذا اتفاق الضمان الخاص بهذا القرض رقم 3395 أل الموقع عليه في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ( د.س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير. 506
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992.
محمد بوضياف تعديل الفقرة 7 من المادة 17 من الاتفاق الدولي لسنة 1986 لزيت الزيتون وزيتون المائدة.
" المادة 17 : 7 – يطالب بالاشتراكات التي تنص عليها هذه المادة في فاتح السنة المدنية التي تخصص لها.
تقدر بالأيكوس ) وحدة الحساب الأوروبية ) وتسدد بهذه العملة أو بما يعادلها بعملة أخرى قابلة للتحويل.
تنظيمية وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية، لاسيما المادة 2 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 3 - الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، و 6 ) و 116 منه
- وبناء على تصريح المجلس الدستوري بتاريخ 11 يناير سنة 1992، وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المواد 27 و 28 ومن 48 الى 50 و 67 و 68 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقها والموافقة على قانونها الأساسي، المعدل بالمرسوم رقم 66-292 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للشركة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقها وبعد الاطلاع على القرض رقم 3395 ال الموقع في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ( د.س ) بين الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق بتمويل أول مشروع بترولي، وكذا اتفاق الضمان الخاص بهذا القرض، رقم 3395 أل الموقع عليه في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ( د .س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير.
وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 92 21 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 المتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3395 أل الموقع في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ( د.س ) بين الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك" والبنك الدولي للانشاء والتعمير | | المتعلق بتمويل أول مشروع بترولي، وكذا اتفاق الضمان الخاص بهذا القرض الموقع عليه في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ) د .س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير.
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 3395 أل الموقع في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ( د.س ) بين | الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك" والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق بتمويل أول مشروع بترولي، وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةيوافق على اتفاق الضمان رقم 3395 ال الموقع في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ( د.س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي | للانشاء والتعمير، من أجل تمويل أول مشروع بترولي، وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويحل محل المرسوم التنفيذي رقم 29-21 المؤرخ في 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 | مارس سنة 1992.
محمد بوضياف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.