مرسوم تنفيذي رقم 92-97 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 تابع ) والذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى. 511
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم التنفيذي المواد 3 و 7 و 8 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : تهدف مراكز الاستجمام الى تمكين العجزة من الاستفادة مجانا من الاستجمام الذي تتطلبه حالتهم الصحية، مثلما هو محدد في المادة 7 أدناه.
وبهذه الصفة، تتولى المراكز، ما يأتي : 1 (1) - تقوم باستقبال الاشخاص المقبولين بانتظام وبإيوائهم واطعامهم 2 (2) - تقوم بمتابعة العجزة من الناحية الطبية بواسطة أشخاص أو مؤسسات العلاج التابعة للوزارة المكلفة بالصحة،
(3) - تضمن لهؤلاء العجزة، عند الاقتضاء، المداواة في الحمامات المعدنية أو في أماكن مختصة "،
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ९९ المادة 7 : يمكن ان يستفيد من الخدمات المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه ، حسب الشروط المحددة في المادتين 3 و 6 أعلاه، العجزة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، كما يحدد ذلك التنظيم المعمول به، سواء كانوا حائزين على معاش العجز أم لا ، ويمكن ان يستفيد ايضا من هذه الخدمات في حالة وجود اماكن وحسب نفس شروط القبول، أرامل الشهداء وأبناء الشهداء المصابون بعجز مزمن، والمنصوص عليهم في
المادة 33
فتح المادةالمعدلة من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمذكور اعلاه "،
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 8 : يمكن المستفيدين المبينين في المادة السابقة، ان يصطحبوا عضوا واحدا من أعضاء عائلتهم، ولا يمكن ان يستفيد هذا الشخص الا من الخدمات المنصوص عليها في المقطع (1) من المادة 3 اعلاه ".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 .
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 91-16
- مرسوم رقم 66-302
- مرسوم رقم 88-176
- مرسوم تنفيذي رقم 91-295
- مرسوم تنفيذي رقم 91-296
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 88-176
- يعدّل 63-99 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.