مرسوم رئاسي رقم 92-90
مرسوم رئاسي رقم 92-90 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على تعديل الفقرة السابعة من المادة 17 من الاتفاق الدولي لسنة 1986 لزيت الزيتون وزيتون المائدة. 505
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تعديل الفقرة السابعة من المادة 17 من الاتفاق الدولي لسنة 1986 لزيت الزيتون وزيتون المائدة المذكور أعلاه، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 87-280
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.