مرسوم رئاسي رقم 92-93 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 ، يتضمن إنشاء محكمة عسكرية في ورقلة ( الناحية العسكرية الرابعة ). 508
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ محكمة عسكرية لدى الناحية العسكرية الرابعة في ورقلة، تحل محل الفرع القضائي التابع للمحكمة العسكرية في البليدة.
المادة 2
فتح المادةتخضع محكمة ورقلة العسكرية في تنظيمها وسيرها وممارسة مهامها لاحكام قانون القضاء العسكري.
المادة 3
فتح المادةتبقى القرارات والاجراءات والاحكام التي أصدرها الفرع القضائي قبل صدور هذا المرسوم ونشره صالحة، ولا يمكن مراجعتها بأي حال من الاحوال.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 .
محمد بوضياف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 73-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.