ج.ر عدد 25 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سلسة سقة الامالة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات النسخة الأصلية 030 bu gue 150 الجالية المطيعية الموسمية النسخة الاصلية وترجمتها 10 פים LOU بما فيها لمن النسخه الاصليه : القارة دعم وتمن النسخة الأصليه وترجمتها بالارة دمج المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام 15 د.ج للسفر . وج 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الأرسال الهاتف : 10.15. تولى 17 520050 YEC - من العدد للمسنين السابعة : دوا دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 20ر1 دج و لمن النشر على اساس فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-384 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتعلق بالموافقة على القرار 29-38 المؤرخ في 17 مايو سنة 1976 والمتضمن تعديل المادتين 24 و 25 من دستور المنظمة العالمية للصحة 1650 مرسوم رقم 83-385 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن الموافقة على القرار (1) 450 المتضمن تعديلات المواد 17 و 18 و 20 و 51 من الاتفاقية المتضمنة إحداث المنظمة الاستشارية المشتركة بين الحكومات للملاحة البحرية المصادق عليه في 15 نوقمبر سنة .1979 1650 مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 83-386 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الجمارك. 1651

1648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه فهرس ( تابع ) مرسوم رقم 83-387 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 | الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين في الجمارك - 1653 مرسوم رقم 83-388 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط التفتيش في الجمارك. 1655 مرسوم رقم 83-380 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 | الموافق 21 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمفتشين المركزيين في الجمارك. 1657 مرسوم رقم 83-390 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1963 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط المراقبة في الجمارك. 1659 مرسوم رقم 83-391 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين في الجمارك، 1661 مرسوم رقم 83-392 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعرفاء الأولين في الجمارك. 1663 مرسوم رقم 83-393 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق II يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي بالعرفاء في الجمارك. 1664 مرسوم رقم 83-394 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين في الجمارك 1666 مرسوم رقم 83-395 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان المؤهلين في الجمارك. 1668 مرسوم رقم 83-396 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان المراقبة في الجمارك. 1670 مرسوم رقم 83-397 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان المعاينة في الجمارك. 1671 مرسوم را رقم 83-398 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 78-114 المؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الحراسة في الجمارك. 1673 قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المادة 117 من قانون المالية لسنة 1980 التي تؤسس حسايا داخليا بالعملة الصعبة لفائدة مواطنين غير مقيمين. 1674 قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولي عام 1403 الموافق 10 فبراير سنة 1983 يتضمن من اجراء خاص بالدفع في الخارج لصالح بعض الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية. 1677 قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن أحداث علاوة تشجيعة على الادخار الفائدة المواطنين المقيمين في الخارج. 1680 قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تحديد أسعار قارة للتبديل بالنسبة للنفقات المتعلقة بدفع الأجور والمنح الدراسية في الخارج. 1681 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة. 1682

الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1649 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. 1683 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التأمينات. 1683 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983 يتضمن تعويض الامضاء الى مدير تسيير الاعتمادات والوسائل 1683 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوكالة القضائية للخزينة. 1684 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام وزارة التكوين المهنى قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 3 ابريل سنة 1983 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لسلك أساتذة التعليم المهنى والعاملين النفسانيين التقنيين والاعوان التقنيين للتطبيق التابعين لوزارة التكوين المهني. 1685 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للتوظيف في سلك الاساتذة التقنيين الثانويات التعليم التقني. 1685 اعلانات وبلاغات 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن الزام | اعلان رقم 1 مؤرخ في 13 رجب عام 1403 الموافق. مسيري المؤسسات المفتوحة للجمهور، بقبول اقامة حجرات هاتفية عمومية في مؤسساتهم . 1664 28 ابريل سنة 1983 صادر عن وزير المالية يحدد شروط تحويل جزء من الرواتب التي يتلقاها العمال الاجانب بالجزائر. 1009

1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-384 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتعلق بالموافقة على القرار 29-3 المؤرخ في 17 مايو سنة 1976 والمتضمن تعديل المادتين 24 و 25 من دستور المنظمة العالمية للصحة. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III و 17- منه، وبعد الاطلاع على دستور المنظمة العالمية للصحة، لاسيما المادتان 24 و 25 منه
  • و بعد الاطلاع على الأمر رقم 67-186 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن الموافقة على القرار WHA 20-36 والمتضمن تعديل المادتين 24 و 25 من دستور المنظمة العالمية للصحة وبعد الاطلاع على القرار HA 29-38 المصادق عليه في 17 مايو سنة 1976 من طرف الجمعية العالمية التاسعة والعشرون للصحة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على القرار WHA 29 38 المؤرخ في 17 مايو سنة 1976 والمتضمن تعديل الماتين 24 و 25 من دستور المنظمة العالمية للصحة. المادة : : يلغى الامر رقم 67-180 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان 1403 الموافق II يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 385 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن الموافقة على القرار (1) 450 المتضمن تعديلات المواد 17 و 18 و 20 و 51 من الاتفاقية المتضمنة أحداث المنظمة الاستشارية المشتركة بين الحكومات للملاحة البحرية، المصادق عليه في 15 نوفمبر سنة .1979 ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 63-345 المؤرخ في II سبتمبر سنة 1963 المتضمن انظمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى مختلف الاتفاقيات الدولية لانقاذ الحياة البشرية في البحر، وبعد الاطلاع على القرار (1) 450 A المتضمن تعديلات المواد 17 و 18 و 20 و 51 من الاتفاقية المتضمنة احداث المنظمة الاستشارية المشتركة بين الحكومات للملاحة البحرية، المصادق عليه في 15 نوفمبر سنة 1979ء يرسم مايلي : المادة الأولى : يوافق على القرار (1) 450 .A المتضمن تعديلات المواد 17 و 18 و 20 و 51 من الاتفاقية المتضمنة احداث المنظمة الاستشارية المشتركة بين الحكومات للملاحة البحرية، المصادق عليه في 15 نوفمبر سنة 1979. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان 1403 الموافق II يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء : رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1651 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 83-386 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الجمارك. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وكاتب الدولة

- للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول

- رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه. وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك. وبمقتضى المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالوظيفة النوعية الخاصة برئيس مكتب. والمعدل بالمرسوم رقم 81-240 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 8-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدث في ادارة الجمارك، سلك للمفتشين العمداء في الجمارك. المادة 2 T : يتولى المفتشون العمداء في الجمارك، ادارة مصالح الخدمة الميدانية والقارة الموضوعة تحت سلطتهم، وتوجيهها وتنسيقها ومراقبتها. ويسهرون على تطبيق القوانين والتنظيمات الجمركية وعلى أي تنظيم يسند تطبيقه إلى إدارة الجمارك. ويكلفون على الخصوص بمهام مراجعة التسيير المحاسبي ومهام احكام طرق العمل والدراسات والتحقيقات الخاصة. ويمكن تكليفهم أخيرا بأحدى القباضات الكبيرة. المادة 3 : يمارس المنتشون العمداء في الجمارك مهامهم عادة في المصالح المركزية بالمديرية العامة للجمارك. ويمكن تعيينهم في المصالح الخارجية التابعة لادارة الجمارك. الباب الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف المفتشون العمداء في الجمارك حسب الآتى : أ (أ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر الحائزين شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة بهاء

1652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه ب عن طريق الامتحان المهني للصنفين الآتيين : المفتشين الرئيسيين في الجمارك الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم مرسمين 2 (2) المتصرفين الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان ثماني (8) سنوات خدمة فعلية مرسمين في ادارة الجمارك. لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث (3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية. المادة 5 : تجرى المسابقات والامتحانات المهنية بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66 145- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. و يحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسب الاعوان الذين يوظفون وفقا للفقرتين ( أ و (ب) من المادة 4 أعلاه. المادة 6 : تعد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات، حسب درجة الاستحقاق. و يمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب التي قد تبقى شاغرة. يضبط وزير المالية بقرار قوائم النجاح وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : يعين المفتشون العمداء في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 4 أعلاه، مفتشين عمداء في الجمارك متمرتين. ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الأمر رقم 06-133 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1006 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية. المادة 8 : ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الدين تتبلهم لجنة الترسيم في | الدرجة الأولى منع السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. وفي حالة عدم اعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 المادة و : تنشر قرارات تعيين المفتشين العمداء في الجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الباب الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك المفتشين العمداء في الجمارك في السلم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهلهم. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 11 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين العمداء في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك . المادة 12 : يخضع المفتشون العمداء في الجمارك للالتزامات الخاصة التي نص عليها التنظيم الجمركي في مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الالتزامات العامة المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد

لثلاثاء 3 رمضان عام 1403 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 83-387 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين في الجمارك. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وكاتب الدولة

  • لوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن ، المعدل القانون الا. الأساسي العام للوظيفة العمومية ، والمتمم و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرح في أول رمضان عام 1393 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه ، وبمقتصى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 20 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى المرسوم رقم 68-252 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1308 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين في الجمارك. و بمقتضى المرسوم رقم 76 – 134 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بالوظيفة النوعية الخاصة برئيس مكتب، والمعدل بالمرسوم رقم 61-240 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 و بمقتضى المرسوم رقم 62-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، برسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد في ادارة الجمارك، سلك للمفتشين الرئيسيين في الجمارك. للجمهورية الجزائرية 1653 يشتمل سلك المفتشين الرئيسين في الجمارك على فرعين : فرع المفتشين الرئيسيين للفرق. فرع المفتشين الرئيسيين للمكاتب. ينتمى فرع المفتشين الرئيسيين للفرق الى الخدمة الميدانية. المادة 2 : يتولى المفتشون الرئيسيون في الجمارك، توجيه مصالح الجمارك وتنسيقها ومراقبتها : يسهرون على تطبيق القوانين والتنظيمات- الجمركية وعلى أي تنظيم يسند تطبيقه الى ادارة الجمارك، يمكن تكليفهم بمهام أحكام طرق العمل- والدراسات والتحقيقات الخاصة، يمكن المفتشين الرئيسيين في الجمارك أن- يدعوا المراجعة تسيير قابضي الجمارك، كما يمكن تكليفهم يتسيير احدى القباضات- الكبيرة. المادة 3 : يمارس المفتشون الرئيسيون في الجمارك مهامهم في المصالح الخارجية التابعة لادارة الجمارك، ويمكنهم أن يعينوا في المصالح المركزية بالمديرية العامة للجمارك. الباب الثاني التوظيف المادة (4 (4 : 1 يوظف المفتشون الرئيسيون للفري حسب الآتي :
  1. عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالعين من العمر 19 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر فى أول يوليو من سنة المسابقة الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها، الذين تتوفر فيهم شروط الاهلية البدنية ونجحواء في دورة تكوين مهنى سنة واحدة (1) في مدرسة متخصصة.

1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه ب عن طريق الامتحان المهني المخصص ويحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسب الضباط التفتيش في الجمارك الذين استكملوا في الاعوان الذين يوظفون وفقا للفقرتين ( أ و ب من في أول يوليو من سنة الامتحان المهنى أربع (4) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم. ج (ج) بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين ضباط التفتيش في الجمارك الذين استكملوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم. 2 (2) يوظف المفتشون الرئيسيون للمكاتب حسب الآتي : أ (أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات مع بين المترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل. و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو على شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهني مدتها سنة واحدة (1) في مدرسة متخصصة. ب عن طريق الامتحان المهنى المخصص للمفتشين المركزيين في الجمارك الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان المهنى أربع (4) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم، ج (ج) بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ | في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين المركزيين في الجمارك الذين استكملوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم. لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث (3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية. المادة 5 : تجرى المسابقات والامتحانات المهنية باسعلي قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ولكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66 145 | المؤرخ في 3 يونيو سنة 1966. المادة 4 أعلاه. المادة 6 : تمد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات، حسب درجة الاستحقاق. يضبط وزير المالية قوائم النجاح، وتنشر في

الشعبية. المادة 7 : يعين المفتشون الرئيسيون في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 4 أعلاه، مفتشين رئيسيين في الجمارك متمرنين. ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية. المادة 8 : ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. السلطة، وفي بعد حالة عدم استشارة اعلان اللجنة الترسيم، المتساوية يمكن الاعضاء هذه للسلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. المادة و : تنشر قرارات تعيين المفتشين الرئيسيين في الجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الباب الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك المفتشين الرئيسيين في الجمارك في السلم ذا المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.

الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1655 الباب الرابع أحكام خاصة المادة 1 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين الرئيسيين في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك . المادة 12 : يخضع المفتشون الرئيسيون في الجمارك للالتزامات الخاصة التي نص عليها التنظيم الجمركي في مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الالتزامات العامة المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة. الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : يدرج هذا السلك، قصد تأسيسه الأولى المفتشون الرئيسيون في الجمارك الخاضعون للمرسوم رقم 68-252 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 14 : يوظف المفتشون الرئيسيون في الجمارك عن طريق الامتحان المهني من بين مفتشي الجمارك الذين استكملوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 68-252 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-388 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط التفتيش في الجمارك. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وكاتب الدولة

  • والاصلاح الاداري للوظيفة العمومية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ويمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك. و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية يرسم مايلي : البساب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدث في إدارة الجمارك، سلك الضباط التفتيش في الجمارك. يشكل ضباط التفتيش في الجمارك سلكا في الخدمة الميدانية. المادة 2 : يشكل ضباط التفتيش في الجمارك هيئة تأطير مصالح الفرق. ويدعمون وينشطون ويراقبون ويوجهون عمل الفرق والفروع. يسهر ضباط التفتيش في الجمارك خاصة على حسن تطبيق أوامر الخدمة. كما يسهرون على المحافظة على الانظمة ويتولون مراقبة تسيير الاملاك المنقولة والعقارية. يبحث ضباط التفتيش فى الجمارك عن جميع المخالفات التي تمس القوانين والتنظيمات

1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجمركية أو تمس أي تنظيم تشارك في تطبيقه ادارة الجمارك، ويعاينون ذلك. المادة 3: يمارس ضباط التفتيش في الجمارك مهامهم عادة في المصالح الخارجية التابعة لادارة الجمارك. ويمكنهم أن يعينسوا استثناء في المصالح المركزية بالمديرية العامة للجمارك. الباب الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف ضباط التفتيش فى الجمارك حسب الآتي : أ (أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهني مدتها سنتان (2) في مدرسة متخصصة. ب) عن طريق الامتحان المهني المخصص الضباط المراقبة في الجمارك الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان أربع (4) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم. ج) بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود ro من المناصب المطلوب شغلها من بين ضباط المراقبة في الجمارك الذين استكملوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم. لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث (3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية. المادة 5 : تجرى المسابقات والامتحانات المهنية بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. ويحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسب الأعوان الذين يوظفون وفقا للفقرتين (أ) و (ب (ب) من المادة 4 أعلاه. المادة 6 : تعد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات، حسب درجة الاستحقاق. ويمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب التي قد تبقى شاغرة. يضبط وزير المالية بقرار قوائم النجاح، وينشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية. المادة 7 : يعين ضباط التفتيش في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 4 أعلاه، ضباط تفتيش في الجمارك متمرنين. ويمكن ترسيمهم بعد سلة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية. المادة 8 : ترسم السلطة التي لها صلاحية. التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. وفي حالة عدم اعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 المادة 9 : تنشر قرارات تعيين ضباط التفتيش في الجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية.

الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الباب الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك ضباط التفتيش فى الجمارك في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتيات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الباب الرابع احكام خاصة المادة 1 : لا يمكن أن يتجاوز عدد ضباط التفتيش في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك . المادة 12 : يخضع ضباط التفتيش في الجمارك للالتزامات الخاصة التي نص عليها التنظيم الجمركي في مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الالتزامات العامة المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. صور بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-380 83 مورخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين المركزيين في الجمارك. ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير المالية وكاتب الدولة

- للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه للجمهورية الجزائرية 1657 و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه . . و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك. و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية. يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدث في ادارة الجمارك، سلك للمفتشين المركزيين في الجمارك. يشكل المفتشون المركزيون في الجمارك سلكا في الخدمة القارة. المادة 2 : يتولى المفتشون المركزيون في الجمارك أشغال المراجعة والمنازعات الجمركية. و يمكن دعوتهم إلى مصلحة تشتمل على مكاتب أو مراقبتها. كما يمكن تكليفهم بتسيير قباضة. المادة 3 : يمارس المفتشون المركزيون مهامهم عادة في المصالح الخارجية التابعة لادارة الجمارك. ويمكنهم أن يعينوا استثناء في المصالح المركزية بالمديرية العامة للجمارك. الباب الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف المفتشون المركزيون في الجمارك حسب الآتي : أ (أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 19 سنة على

1658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهني مدتها سنتان (2) في مدرسة متخصصة. ب عن طريق الامتحان المهني المخصص للمفتشين في الجمارك الذين استكملوا في تاريخ المسابقة أربع (4) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم ج) بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية. المادة 8 : ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم الواردة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة- .1966 في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود 10 ٪ من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين فى الجمارك الذين استكملوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم. لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث (3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية. المادة 5 : تجرى المسابقات والامتحانات المهنية بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. ويحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسب الاعوان الذين يوظفون وفقا للفقرتين (أ (أ) و (ب (ب) من الملاحة 4 أعلاه. المادة 6 : تعد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات حسب درجة الاستحقاق. ويمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب التي قد تبقى شاغرة. يضبط وزير المالية بقرار قوائم النجاح وتنشر فى النشرة الرسمية لوزارة المالية. المادة 7 : يعين المفتشون المركزيون في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 4 أعلاه، مفتشين مركزيين في الجمارك متيرنين. و يمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي وفي حالة عدم اعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 المادة و : تنشر قرارات تعيين المفتشين المركزيين في الجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية. الباب الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك المفتشين المركزيين في الجمارك في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الباب الرابع أحكام خاصة المادة II : لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين المركزيين في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك. المادة 12 : يخضع المفتشون المركزيون في الجمارك للالتزامات الخاصة التي نص عليها التنظيم الجمركي في مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الالتزامات العامة المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة.

الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق II يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-390 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط المراقبة في الجمارك. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه . و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه ، و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي الجمارك، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25
  • رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث فى ادارة الجمارك، سلك لضباط المراقبة في الجمارك.

للجمهورية الجزائرية 1659 يشكل ضباط المراقبة في الجمارك سلكا في الخدمة الميدانية. المادة 2 : يراقب ضباط المراقبة في الجمارك عمل الفرق والفروع وينسقونه وينشطونه، كما يسهرون على المحافظة على اللانضباط. يشكل ضباط المراقبة في الجمارك هيئة تأطير مصالح الفرق. يبحثون عن جميع المخالفات التي تمس القوانين والتنظيمات الجمركية أو تمس أي تنظيم تشارك في تطبيقه ادارة الجمارك، ويعاينون ذلك. الباب الثاني التوظيف المادة 3: يوظف ضباط المراقبة في الجمارك حسب الآتي : أ (أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات . من بين المترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الذين لهم مستوى السنة الثالثة الثانوية أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهني مدتها سنة واحدة (1) فى مدرسة متخصصة. ب عن طريق الامتحان المهني المخصص للعرفاء في الجمارك الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان خمس (5) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم. ج) بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ 2 يونيو - في سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود 10 ٪ من المناصب المطلوب شغلها من بين العرفاء الأولين فى الجمارك الذين استكملوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم. لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث (3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية. المادة 4 : تجرى المسابقات والامتحانات المهنية بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير

1660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. ويحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسب الاعوان الذين يوظفون وفقا للفقرتين (أ (أ) و (ب (ب) من المادة 3 أعلاه. المادة 5 : تعد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات، حسب درجة الاستحقاق. ويمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب التي قد تبقى شاغرة. يضبط وزير المالية بقرار قوائم النجاح وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية. المادة 6 : يعين ضباط المراقبة في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة فى المادة 3 أعلاه، ضباط مراقبة في الجمارك متمرنين. ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية. المادة 7 : ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 | أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم | 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. وفي حالة عدم اعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء | للسلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة | .1966 المادة 8 : تنشر قرارات تعيين ضباط المراقبة في الجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم | في النشرة الرسمية لوزارة المالية. الباب الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك ضباط المراقبة في الجمارك في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 . 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 10 : لا يمكن أن يتجاوز عدد ضباط المراقبة في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك . المادة II : يخضع ضباط المراقبة في الجمارك للالتزامات الخاصة التي نص عليها التنظيم الجمركي في مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الالتزامات العامة المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة. الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يدرج في هذا السلك، قصد تأسيسه الاولى مفتشو الجمارك الخاضعون للمرسوم رقم 68 253 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور

  • أعلاه، الذين تتوفر فيهم الشروط الخاصة بالاهلية البدنية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وذلك بناء على طلبهم وابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 83-391 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين في الجمارك. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وكاتب الدولة

  • للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1306 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه : و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1380 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدث في ادارة الجمارك، سلك للمفتشين في الجمارك. يشكل المفتشون فى الجمارك سلكا في الخدمة القارة. المادة 2 : يتولى المفتشون في الجمارك أشغال اعداد أساس المراجعة والمنازعات المتعلقة للجمهورية الجزائرية 1661- بالحقوق والرسوم والاجراءات الشكلية التي تترتب على تطبيق التنظيم الجمركي والتنظيمات المختلفة التي تشارك إدارة الجمارك في تطبيقها. ويمكن دعوتهم إلى القيام بمهمات التحقيق أو القيام بتحرير المذكرات والتقارير والمنشورات الداخلة في اطار صلاحياتهم. المادة 3 : يمارس المفتشون في الجمارك وظائفهم في المصالح الخارجية التابعة لادارة الجمارك. ويمكن تعيينهم في المصالح المركزية بالمديرية العامة للجمارك. الباب الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف المفتشون في الجمارك حسب الآتي : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الذين لهم مستوى السنة الثالثة الثانوية أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهنى مدتها سنة واحدة (1) في مدرسة متخصصة. ب عن طريق الامتحان المهني المخصص للمراقبين في الجمارك الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان خمس (5) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم. ج (ج) بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين في الجمارك الذين استكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة فعلية في رتبتهم. لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث (3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية. المادة 5 : تجرى المسابقات والامتحانات المهنية بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير

1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية استمناء د رمضان عام 1403 ه المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 ويحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسب الاعوان الذين يوظفون وفقا للفقرتين (أ) و (ب) من المادة 4 أعلاه. المادة 6 : تعد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات حسب درجة الاستحقاق. ويمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب التي قد تبقى شاغرة. يضبط وزير المالية بقرار قوائم النجاح وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية. المادة 7 : يمين المفتشون في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 4 أعلاه، مفتشين في الجمارك متمرنين. ويمكن ترسيمهم بعد سنسة من التمريع اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية. المادة 8 : ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. وفي حالة عدم إعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 المادة و : تنشر قرارات تعيين المفتشين في الجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية. الباب الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك المنتشين في الجمارك في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمع انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الباب الرابع أحكام خاصة المادة II : لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10% من العدد الحقيقي للسلك. المادة 12 : يخضع المفتشون في الجمارك للالتزامات الخاصة التي نص عليها التنظيم الجمركي في مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الالتزامات العامة المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة. الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : يدرج في هذا السلك، قصد تأسيسه الاولي مفتشو الجمارك الخاضعون للمرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، الذين لا يحتمل ادماجهم في سلك ضباط المراقبة. المادة 14 : تلغي جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 68 253- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 83 392 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 | الموافق 11 - يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعرفاء الأولين في الجمارك. ي ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وكاتب الدولة

- للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية برسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدث فى ادارة الجمارك، سلك للعرفاء الأولين في الجمارك. يشكل العرفاء الأولين في الجمارك سلكا في الخدمة الميدانية. المادة 2 : يشكل العرفاء الاولون في الجمارك هيئة تاطير مصالح الفرق. يوضع العرفاء الأولون في الجمارك على رأس فروع، يشتمل كل واحد منها على عدة فرق، وبذلك للجمهورية الجزائرية - 1663 يقودون وينظمون وينسقون ويساهمون بأنفسهم في تنفيذ أوامر الخدمة. ويكونون مسؤولين عن مسك السجلات والوثائق وعتاد الفرق والمحافظة على ذلك. يبحثون عن جميع المخالفات التي . تمس القوانين والتنظيمات الجمركية أو تمس أي تنظيم تشارك في تطبيقه إدارة الجمارك، ويماينون ذلك. الباب الثاني التوظيف المادة 3 : يوظف : العرفاء الأولون في الجمارك حسب الآتي : (1) عن طريق الامتحان المهني المخصص للعرفاء في الجمارك الذين بلغوا الدرجة الخامسة ولهم على الاقل ثلاث (3) سنوات أقدمية في رتبتهم، ب بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه وفي حدود 15 % من المناصب المطلوب شغلها من بين العرفاء في الجمارك الذين استكملوا ثماني (8) سنوات فعلية في رتبتهم. لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاثة (3) امتحانات مهنية. المادة 4 : تجرى الامتحانات المهنية بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة الموظيفة العمومية والاصلاح الاداري حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. ويحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسبة الأعوان الذين يوظفون وفقا للفقرة (أ) من المادة 4 أعلاه. المادة 5 : تعد قوائم النجاح اثر جراء الاختبارات، حسب درجة الاستحقاق. ويمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب التي قد تبقى شاغرة. يضبط وزير المالية بقرار قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب الى قد تبقى شاغرة.

1664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه المادة 6 : يعين العرفاء الأولون في الجمارك الجمركي في مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 3 اعلاه، عرفاء أولين في الجمارك متمرنين. و يمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا الالتزامات العامة المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية. المادة 7 : ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم طبق الاحكام المادة 5 مع المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. وفي حالة عدم اعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التمريع مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. المادة 8 : تنشر قرارات تعيين العرفاء الأولين في الجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية. الباب الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك العرفاء الأولين فى الجمارك في السلم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهمهم . الباب الرابع أحكام خاصة الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة .1983 الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 83-393 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي بالعرفاء في الجمارك. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم رمضان وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك و بمقتضى المرسوم رقم 68 – 254 المؤرخ في 3 المادة 10 : لا يمكن أن يتجاوز عدد العرفاء | ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 الأولين في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع %10% من العدد الحقيقي | للسلك . المادة 11 : يخضع العرقاء الأولون في الجمارك للالتزامات الخاصة التي نص عليها التنظيم والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي الجمارك، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1962 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية،

الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية برسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدث في أدرة الجمارك، سلك للعرفاء في الجمارك. يشكل العرفاء في الجمارك سلكا في الخدمة الميدانية المادة 2 : يسهر العرفاء في الجمارك الموضوع كل منهم على رأس فرقة على حسم تنفيذ الخدمة. ويبحثون عن جميع المخالفات التي تمس القوانين والتنظيمات الجمركية أو تمس أى تنظيم تشارك في تطبيقه إدارة الجمارك، ويعايدون ذلك الباب الثاني التوظيف المادة 3 : يوظف العرفاء في الجمارك حسب الآتي : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات | من بين المترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الذين لهم مستوى السنة الأولى ثانوى أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهني مدتها سنة واحدة (1) في مدرسة متخصصة، ب عن طريق الامتحان المهني المخصص للاعوان المؤهلين في الجمارك الذين استكملوا في اول يوليو من سنة الامتحان ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم. ج) بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 20 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود 15 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان المؤهلين في الجمارك الذين استكملوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم. لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث (3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية. المادة 4 : تجرى المسابقات والامتحانات المهنيه بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66 145

- المؤرخ في 3 يونيو سنة 1966. للجمهورية الجزائرية 1665 ويحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسب الاعوان الذين يوظفون وفقا للفقرتين (1 (1) و (ب (ب) من المادة 3 أعلاه. المادة 5 : تعد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات، حسب درجة الاستحقاق. ويمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغيل المناصب التي قد تبقى شاغرة. يضبط وزير المالية بقرار قوائم النجاح وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية. المادة 6 : يعين العرفاء في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 3 اعلاه، عرفاء في الجمارك متمرنين. ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية . المادة 7 : ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. وفي حالة عدم اعلان الترسيم، يمكنه هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة احكام 7 من المرسوم رقم 66 154 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. المادة 8 : تنشر قرارات تعيين العرفاء في الجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية. الباب الثالث المريب المادة و : يرتب سلك العرفاء في الجمارك في السلم و المنصوص عليه في المرسوم رقم 06-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .

1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الباب الرابع أحكام خاصة وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن المادة 10 : لا يمكن أن يتجاوز عدد العرفاء في القانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10% من العدد الحقيقي للسلك. المادة II : يخضع العرفاء في الجمارك في مجال للالتزامات تنفيذ الخاصة الخدمة التي نص عليها التنظيم الالتزامات الجمركي زيادة على العامة المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة. الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يدرج في هذا السلك، قصد تأسيسه الاولى مراقبو الجمارك الخاضعون للمرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه، الذين تتوفر فيهم الشروط الخاصة بالاهلية البدنية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وذلك بناء على طلبهم وابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق II يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-394 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين في الجمارك. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و5 لسنة و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صحفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك و بمقتضى المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدث في أدارة الجمارك سلك للمراقبين في الجمارك. يشكل المراقبون في الجمارك سلكا في الخدمة القارة. المادة 2 : يتولى المراقبون فى الجمارك تطبيق التنظيم المسند إلى ادارة الجمارك. يشارك المراقبون في الجمارك في الاشغال الادارية الخاصة بأساس فرض الحقوق والرسوم وتحصيلها ومراقبتها ومراجعتها ومنازعاتها وكذلك تطبيق مختلف النصوص التي تشارك في تطبيقها ادارة الجمارك. و يمكن أن يكلفوا بمهام التحقيق أو بأشغال التحرير المادة 3: يمارس المراقبون في الجمارك مهامهم بالمصالح الخارجية التابعة لادارة الجمارك، ويمكن تعيينهم في المصالح المركزية بالمديرية العامة للجمارك. المادة 4 : عملا بأحكام المادة 10 من الأمر رقم القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل 66-133 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، و المعتمم تحدث الوظيفة النوعية للمراقب الرئيس.

الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية ويمكن المراقبين الرؤساء في الجمارك أن يتولوا - وظائف وكيل مفوض مكلف بمساعدة القابض أو استخلافه. كما يمكنهم أن يكلفوا بتسيير قباضات صغيرة الباب الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف المراقبون في الجمارك حسب الآتي :

  1. (1) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الذين لهم مستوى السنة الأولى الثانوية أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهني مدتها سنة واحدة (1) في مدرسة متخصصة، ب عن طريق الامتحان المهني المخصص لاعوان المعاينة في الجمارك الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان خمس (5) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم مرسمين ج (ج) بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 20 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود 15% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المعاينة في الجمارك الذين استكملوا اثنتى عشر (12) خدمة فعلية في رتبتهم مرسمين. لا يجوز لأى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث (3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية. المادة 6 : يمكن المراقبين في الجمارك الذين استكملوا أربع (4) سنوات خدمة فعلية مرسمين في رتبتهم، أن يعينوا في الوظيفة النوعية للمراقب الرئيس. المادة 7 : تجرى المسابقات والامتحانات المهنية الجمهورية الجزائرية 1667 حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66 145- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. ويحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسب الاعوان الذين يوظفون وفقا للفقرتين (أ) و (ب (ب) من المادة 5 اعلاه المادة 8 : تعد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات، حسب درجة الاستحقاق. و يمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب التي قد تبقى شاغرة. يضبط وزير المالية بقرار قوائم النجاح، وتنشر في النشر الرسمية لوزارة المالية. المادة و : يعين المراقبون في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 5 أعلاه مراقبين في الجمارك متمرنين. و يمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1960 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية. المادة 10 : ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 ادناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 60-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. وفي حالة اعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك. أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. المادة 11 : تنشر قرارات تعيين المراقبين في بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية والجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري النشرة الرسمية لوزارة المالية.

1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الباب الثالث المرتب المادة 12 : يرتب سلك المراقبين في الجمارك في السلم و المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 6 يونيو سنة 1906 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتظيم مهنهم . وتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، خمسيا وعشرين (25) نقطة. الباب الربع أحكام خاصة المادة 13 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المراقبين في الجمارك الذين يمكن انتدا. يهم أو احالتهم على الاستيداع %10% من العدد الحقيقي للسلك. المادة 14 : يخضع المراقبون في الجمارك للالتزامات الخاصة التي نص عليها التنظيم الجمركي | في مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الالتزامات المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة. الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 15 : يدرج في هذا السلك، قصد تأسيسه الأولى، مراقبو الجمارك الخاضعون للمرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، الذين يحتمل ألا يدرجوا في سلك العرفاء. المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكاء الاحكام هذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 68 254- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في واد شعبان عام 1403 الموافق 1 يونيو سنة 1990. النادي بن جديد مرسوم رقم 13-395 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان المؤهلين في الجمارك. ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير المالية وكاتب الدولة

  • للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1898 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدث في ادارة الجمارك سلك للاعوان المؤهلين في الجمارك. يشكل الاعوان المؤهلين في الجمارك ملكا في الخدمة الميدانية. المادة 2 : يشكل الاعوان المؤهلين في الجسارك هيئة تنفيذ مصالح الفرق في الجمارك. ويكلف الأعوان المؤهلون فى الجمارك بتنفيذ خدمة الزمر التي يشرفون عليها. يتولى الاعوان المؤهلون في الجمارك مهمة الحراسة، ويبحثون عن جميع الخالفات التي تمس القوانين والتنظيمات الجمركية، أو تمس أي

الثلاثاء ، رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية تنظيم تشارك في تطبيقه إدارة الجمارك، ويعاينون ذلك . الباب الثاني التوظيف المادة 3 : يوظف الأمسوان المؤهلون في الجمارك حسب الآتي : أ (أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الحائزين شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهني مدتها سنة واحدة (1) في مدرسة متخصصة. ب عن طريق الامتحان المهني المخصصر لاعوان المراقبة في الجسارك الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم. ج (ج) بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الأسر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود 15 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المراقبة في الجمارك الذين استكملوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم. لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث (3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية. المادة 4 : تجرى المسابقات والامتحانات المهنية بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 ويحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسب الاعوان الذين يوظفون وفقا للفقرتين (أ) و (ب (ب) من المادة 3 أعلاه. المادة 5 : تعد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات، حسب درجة الاستحقاق. للجمهورية الجزائرية 1009 و يمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب التي قد تبقى شاهرة. يضبط وزير المالية قوائم النجاح، وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية. المادة 6 : يعين الاعوان المؤهلون في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 3 اعلاه، أعوانا مؤهلين في الجمارك متمرنين. ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يعدد تشكيلها بقرار وزير المالية. المادة 7 : ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة وأدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. وفي حالة عدم اعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن تمنح المعنى تحديدا في التمرين مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 154 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1960 المادة 8 : تنشر قرارات تميين الاعنوان المؤهلين في الجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية. الباب الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك الاعوان المؤهلين في الجمارك في السلم 8 المنصوص عليه في المرسوم رقم 60 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم.

1670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 10 : لا يمكن أن يتجاوز عدد الاعوان المؤهلين في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك . المادة : يخضع الاعوان المؤهلون في الجمارك للالتزامات التي نص عليها التنظيم الجمركي في مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الالتزامات العامة المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق 1 يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-396 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان المراقبة في الجمارك. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن المقانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، وبمقتضى القانون رقم 19-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 11 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك. و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية. يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدث فى ادارة الجمارك. سلك لاعوان المراقبة في الجمارك. يشكل أعوان المراقبة في الجمارك سلكا في الخدمة الميدانية. المادة 2 : يشكل أعوان المراقبة في الجمارك هيئة تنفيذ مصالح الفرق في الجمارك. يتولى أعوان المراقبة في الجمارك وظيفة الحراسة ويبحثون عن جميع المخالفات التي تمس القوانين والتنظيمات الجمركية أو تمس أي تنظيم تشارك في تطبيقه إدارة الجمارك، ويعاينون ذلك، كما يقومون بتفتيش البضائع والمسافرين. الباب الثاني التوظيف المادة 3 : يوظف أعوان المراقبة في الجمارك حسب الآتي : أم عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر فى أول يوليو من سنة المسابقة الذين لهم مستوى السنة الرابعة المتوسطة أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهني مدتها سنة واحدة (1) في مدرسة متخصصة، ب عن طريق الامتحان المهني المخصص لاعوان الحراسة في الجمارك الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان أربع (4) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم، ج) بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الأمر رقم 06-133 المؤرخ | في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود 15 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان

الثلاثاء : رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الحراسة في الجمارك الذين استكملوا اثنتى عشر | (12) سنة خدمة فعلية في رتبتهم. لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث (3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية. المادة 4 : تجرى المسابقات والامتحانات المهنية بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 ويحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسب الاعوان الذين يوظفون وفقا للفقرتين (أ) و (ب (ب) من المادة 3 أعلاه. المادة 5 : تعد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات، حسب درجة الاستحقاق. ويمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب التي قد تبقى شاغرة. يضبط وزير المالية قوائم النجاح، وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية. المادة 6 : يعين أعوان المراقبة في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 3 أعلاه، أعوان مراقبة في الجمارك متمرنين. ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التى تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية. المادة 7 : ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. وفي حالة عدم اعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين مدته للجمهورية الجزائرية 1671 القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. المادة 8 : تنشر قرارات تعيين أعوان المراقبة في الجمارك وترسيمهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية. الباب الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك أعوان المراقبة في الجمارك في السلم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الباب الرابع أحكام خاصة المادة 10 : لا يمكن أن يتجاوز عدد أعوان المراقبة في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك. المادة 11 : يخضع أعوان المراقبة في الجمارك للالتزامات الخاصة التي نص عليها التنظيم الجمركي في مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الالتزامات العامة المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة. المادة 12 : ينشي هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-397 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان المعاينة في الجمارك. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وكاتب الدولة

  • للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري

1672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة Tyts و المنصمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعمدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك. و بمقتضى المرسوم رقم لا - 238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدث في إدارة الجمارك، ملك لاعوان المعاينة في الجمارك. يشكل أعوان المعاينة في الجمارك سلكا في الخدمة القارة. المادة 2 : يكلف أعوان المعاينة في الجمارك تنفيذ الاشغال المرتبطة بمصلحة المكاتب. المادة 3 : عملا بأحكام المادة 10 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1960 المذكور أعلاه، تحدث الوظيفة النوعية للعون الرئيسي. ويمكن أن يطلب من الاعوان الرئيسيين في الجمارك تنسيق أشغال عدة أعوان معاينة ولاسيما في مصلحة الاقسام . المادة 4 : يمارس أعوان المعاينة في الجمارك مهامهم في المصالح الخارجية. ويمكن تعيينهم فى المصالح المركزية بالمديرية العامة للجمارك. الباب الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف أعوان المعاينة في الجمارك حسب الآتى : 1 (1) من طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الذين لهم مستوى السنة الرابعة المتوسطة أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهلى مدتها سنة واحدة (1) في مدرسة متخصصة، ب عرق طريق الامتحان المهني المخصص للاعوان الادارييين الذين استكملوا في تاريخ الامتحان ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم بادارة الجمارك، ج) عن طريق الامتحان المهني من بين أهوان الحراسة في الجمارك الذين استكملوا أربع (4) سنوات أقدمية في رتبتهم، وصرحت اللجنة الطبية بأنهم غير أهل بدنيا لاداء الخدمة الميدانية، د بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه وفي حدود 15% من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان الادريين الذين استكملوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم بإدارة الجمارك. لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث (3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية. المادة 6 : يمكن أعوان المعاينة في الجمارك الذين استكملوا ثلاث (3) سنوات خدمة فعليسة في رثبتهم مرسمين، أن يعينوا في الوظيفة النوعية للمون الرئيسي. المادة 7 : تجرى المسابقات والامتحانات المهنية بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66 145- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1960. ويحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسب الاعوان الذين يوظفون وفقا للفقرات (1 (1) و (ب (ب) و (ج (ج) من المادة 5 أعلاه. المادة 8 : تعد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات حسب درجة الاستحقاق.

الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية ويمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب التي قد تبقى شاهرة. يضبط وزير المالية بقرار قوائم النجاح ر تنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية. المادة 9 : يعين أعوان المعاينة في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 5 اعلاه، أعوان معاينة في الجمارك متمرنين. ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 للجمهورية الجزائرية 1673 الباب الرابع أحكام خاصة المادة 13 : لا يمكن أن يتجاوز عدد أعوان المعاينة في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك. المادة 14 : يخضع أعوان المعاينة في الجمارك للالتزامات الخاصة التي نص عليها التنظيم الجمركي فى مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الالتزامات العامة المترتبة على كونهم موظفين من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 | تابعين للدولة. المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية. المادة 10 : ترسم السلطة التي صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 مع المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. وفي حالة عدم إعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 المادة 1 : تنشر قرارات تعيين أعوان المعاينة في الجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية. الباب الثالث المرتب المادة 12 : يرتب سلك أعوان المعاينة في الجمارك في السلم 7 المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . وتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة | النوعية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، 15 نقطة. | المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق II يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-398 مورخ في 29 شعبان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنه 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 78-114 المؤرخ في 13 جمادى الثانية شام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الحراسة في. الجمارك. 4- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 152 مشبه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 و التصحن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة لعدد منه

1674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 78-114 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الحراسة في الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 78 114 المؤرخ في 20 مايو سنة 1978، على

- النحو الآتي : المادة الأولى : يشكل أعوان الحراسة في الجمارك سلكا في الخدمة الميدانية». الباقي بدون تغيير). المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78 114 المؤرخ في 20 مايو سنة 1978، على النحو الآتي : المادة 3: يوظف ضباط العراقية في الجمارك حسب الآتي : أ (أ) عن طريق الامتحان المهنى المخصص للمأمورين المساعدين في الجمارك الذين استكملوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ب) من بين الاعوان الذين يتابعون التكوين في التاريخ نفسه». المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق II يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المادة 117 من قانون المالية لسنة 1980 التي تؤسس حسابا داخليا بالعملة الصعبة لفائدة مواطنين غير مقيمين. س ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 الذي يؤسس الوحدة النقدية الوطنية و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 5 رمضان عام 1399 الموافق 29 يول يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى القانون رقم 79 - وه المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 313 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، ولاسيما المادة 117 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-347 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والذي يعدل ويتمم أحكام المرسوم رقم 92 175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تطبيق المواد من 110 الى 112 من قانون المالية لسنة 1981 التي تنص على بعض التدابير الخاصة بمراقبة عمليات الصرف المطبقة على المواطنين المقيمين خارج البلاد. يقرر مايلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 117 من القانون رقم 19 - وه المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980.

الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : قواعد عامة : 2 I تسمى الحسابات التي تسرى عليها أحكام هذا القرار «حسابات داخلية بالعملة الصعبة لغير المقيمين وتعرف اختصارا حسابات بالعملة الصعبة». 2-2 - تفتح الحسابات بالعملة الصعبة لفائدة أشخاص يثبتون جنسيتهم الجزائرية واقامتهم بالخارج. 2 3 تفتح هذه الحسابات دون ترخيص مسبق لدى البنوك الوسيطة المعتمدة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. المادة 3 : فتح حسابات بالعملة الصعبة : 3 1 يرخص لكل مواطن جزائرى الجنسية بأن يفتح بعد مضى أكثر من ستة (6) أشهر على اقامته بالخارج أن يفتح حسابات بالعملة الصعبة ويجب أن يوضح الطلب المقدم لفتح الحساب نوع العملة الذي يمسك بها. وفي حالة استيراد عملة صعبة أخرى، فان قيمة التحويل الواجب تطبيقها هى القيمة الناتجة عن العلاقة بين متوسط سعر شراء العملة المستوردة وبيعها بالدينار، ومتوسط سعر شراء العملة الممسوك بها الحساب وبيعها بالدينار حسب ما يستخلص من تحديد الاسعار الجارى به العمل فى البنك المركزى الجزائرى يوم اجراء العملية. 3-2 - يعد من الاشخاص المؤهلين لفتح حساب بالعملة الصعبة على وجه الخصوص : أ (أ) العمال الجزائريون الذين مضت على اقامتهم بالخارج أكثر من ستة (6) أشهر متوالية، ب الديبلوماسيون الجزائريون الذين مضت على اقامتهم في مراكزهم بالخارج أكثر من ستة (6) أشهر متوالية ج الموظفون المنتدبون للخارج لمدة تفوق ستة ( 6) أشهر د الجزئريون الذين يمارسون في الخارج وظائف لدى المنظمات الدولية أو الهيئات العمومية أو الخاصة الاجنبية للجمهورية الجزائرية 1675 ه) الجزائريون الذين يمارسون في الخارج نشاطا مهنيا لحسابهم الخاص، و الاشخاص المعنيون الذين أنشأهم في الخارج أشخاص طبيعيون جزائريون. 3-3 - يجب أن يثبت الاشخاص المشار اليهم في رقم 3-2 - أعلاه، عند تقديم طلبهم بفتح حساب بالعملة الصعبة صفتهم التي تخول لهم الحق في فتح حساب بالعملة الصعبة بواسطة احدى الوثائق الآتية : (أ) بطاقة اقامة العامل فى الخارج تسلمها سلطة مختصة أو أى وثيقة أخرى تقوم مقامها مثل ايصالات الايداع بقصد تسليم الوثيقة المذكورة أو تجديدها، ب قرار الانتداب الى الخارج تسلمه الوزارة المختصة، ج) نسخة من القوانين الاساسية الخاصة بالشخص المعنوى تثبت الجنسية الجزائرية لغالبية هيئات الادارة د البطاقة القنصلية تسلمها القنصلية الجزائرية المختصة ه) كل وثيقة ادارية أخرى تسمح باثبات أهلية شخص من الاشخاص لفتح حساب بالعملة الصعبة، ولاسيما اقامة مدة تزيد على ستة (6) أشهر متوالية في الخارج. يوجه الاشخاص المعنيون الى البنك المعنى أو الى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط طلبا بفتح حساب بالعملة الصعبة مصحوبا باحدى الوثائق المشار اليها أعلاه. وبعد تسلم وثائق الاثبات، يفتح حساب بالعملة الصعبة ويسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تسلم الدفعة الاولى من المبالغ المودعة. المادة 4 : المكافأة والتكاليف المرتبطة بالحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة 4 - I - يكون فتح حساب بالعملة الصعبة مجانا.

1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه 4-2 - تستفيد الارصدة الدائنة للحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة فائدة حسب الشروط الآتية :

  • تسجل الفوائد الحاصلة باسم الموجودات المودعة في الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة تلقائيا في شكل زيادة على رصيد الحساب المذكور، كما يحسب مبلغها بعملة الحساب نفسه.
  • تكون الفوائد الحاصلة باسم الموجودات المودعة في الحسابات المفتوحة بالعملة جزءا لا يتجزأ من تلك الموجودات، وهى لذلك قابلة للتحويل حسب نفس الشروط المطبقة على الموجودات الاصلية. تحسب الفوائد دوريا مرة فى السنة أو بمناسبة قفل الحساب بالعملة الصعبة، ويقوم البنك المعنى أو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط باشعار صاحب الحساب بمبلغ الفوائد المضاف الى رصيد حسابه مع بيان كيفيات حساب هذه الفوائد. 4-3 - يحدد وزير المالية أسعار الفوائد المطبقة على الودائع المودعة الى أجل معين من الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة. 4-4 يكون سعر الفائدة ، في حالة عملية سحب قبل الاوان من الودائع المؤجلة، هو السعر المطبق على مدة الودائع الفعلية، أو المدة الاقل منها مباشرة. 4-5 - تكون الودائع المودعة تحت الطلب مأجورة حسب الشروط التي يحددها وزير المالية. 4 6 تعد عمليات السحب من الحساب المفتوح بالعملة الصعبة المأمور بها للقيام بأى عملية دفع في الجزائر، مماثلة لمستوردات جديدة من العملة بالنسبة الى التنظيم المتعلق بمكافأة تشجيع الادخار 4-7 - تحسب نفقات تسيير الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة استنادا الى الاسعار المعمول بها فى مجال الحسابات المفتوحة العادية. المادة 5 : تمويل الحسابات المفتوحة بالعملة - الصعبة : يمكن تمويل الحسابات المفتوحة بالعملة :
  • بواسطة مبالغ تحول من الخارج مباشرة عن طريق مصرفي أو بريدى الى المؤسسة المالية التي فتح فيها الحساب بالعملة الصعبة. عن طريق ايداع أي وسيلة من وسائل الدفع بالعملة الصعبة القابلة للتحويل المصرح بها تصريحاً قانونيا لدى مصالح الجمارك عند دخول التراب الوطني، حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. المادة 6 : السحب من الحساب المفتوح بالعملة الصعبة : 6 1 يمكن السحب من الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة : للقيام بعمليات تحويل في أي وقت ولاي بلد من البلدان في حدود المبلغ المسجل في الحساب. للقيام بأى عملية دفع في الجزائر : أ) عن طريق سحب مبالغ بالدينار يقوم به صاحب الحساب المفتوح بالعملة الصعبة ذاته أو بأمر منه ب عن طريق التحويل لحساب مصرفي أو بريدى عادى. ويكون سعر الصرف المعمول به، هو السعر المطبق فى البنك المركزى الجزائرى يو يوم اجراء العمليات.
  • لسحب وسائل الدفع الخارجية المتوفرة التي يلتزم صاحب الحساب بتصديرها ماديا، وفي هذه الحالة، تتم عملية التصدير المذكور حسب الشروط الآتية : أ) يسلم البنك المعنى لصاحب الشأن شهادة اصدار بالعملة الصعبة عن طريق الخصم من الحساب المفتوح بالعملة الصعبة في نسختين، ويؤشر المصرف على هامش سند السفر الخاص بالمعنى، ب يقدم المعنى الشهادة المذكورة للجمارك في موقع الخروج من التراب الوطني، ج) ترجع نسخة الشهادة المذكورة للمسافر بعد وضع تأشيرة ادارة الجمارك عليها. أما النسخة

الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الاصلية فان هذه الادارة تتولى ارجاعها مباشرة الى الوكالة المصرفية المعنية، د) يجب أن يتم سحب وسائل الدفع الخارجية قدر الامكان فى شكل شيكات السفر، الا اذا رفض المستفيد رفضا قاطعا. 6 2 يجب على المعنى عندما يريد القيام بأى عملية سحب جديدة لوسائل الدفع في الخارج معدة للتصدير ماديا، أن يقدم للبنك الشهادة التي تحمل تأشيرة ادارة الجمارك التي تنص على التصدير المادي السابق للعملة الصعبة. المادة 7 : قفل الحساب المفتوح بالعملة الصعبة. 7 - -I يمكن صاحب الحساب المفتوح بالعملة الصعبة أن يطلب من الوسيط المعتمد مسير الحساب المذكور قفله في أي وقت. وعلى هذا الاخير أن يقوم، حسبما يوافق صاحب الحساب، بتخصيص الرصيد الباقي لجميع عمليات الخصم التي يسمح بها هذا القرار. 1-2 - صلاحية الحساب المفتوح بالعملة الصعبة ليست محدودة في الزمن. المادة 8 : أحكام مختلفة : 18 يخير البنك أو الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط، أصحاب الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة بالاحكام التنظيمية السارية على هذا الصنف من الحسابات. 8 2 تعرض على البنك المركزي الجزائري الحالات الخاصة التي قد لا تجد حلها في هذا القرار. 8 3 يلغى الاعلان رقم 04 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1980. وستخضع حسابات المواطنين المقيمين في الخارج المفتوحة حتى يومنا هذا، لاحكام القرار. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983. بوعلام بن حمودة للجمهورية الجزائرية 1677 قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن سن اجراء خاص بالدفع فى الخارج لصالح بعض الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية. ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 63-411 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تمديد بعض الاحكام في ميدان مراقبة الصرف، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 - - 145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، لاسيما المادة و منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن صلاحيات وزير المالية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث لفائدة بعض الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية اجراء خاص بالدفع في الخارج. يخصص الاجراء الخاص بالدفع في الخارج لتغطية بعض النفقات الواجب تسويتها بالعملة الصعبة حسب الشروط التي يحددها هذا القرار، والتي يجب الالتزام بها باستعجال أو لها طابع استثنائي و / أو احتمالي وتنتمى الى احدى الاصناف المبينة في المادة 8 أدناه. المادة 2 : تستفيد الادارات والمؤسسات الاشتراكية المحلية والهيئات العمومية التي تبرر

1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه ضرورة ذلك الاجراء الخاص بالدفع فى الخارج بقرار من وزير المالية. المادة 3: يكون قرار اللجوء الى الاجراء الخاص بالدفع في الخارج بالنسبة لصنف من العمليات المنصوص عليها في المادة 8 أدناه من اختصاص الوزير فقط والمدير العام للمؤسسة أو الهيئة العمومية المعنية. المادة 4 : ينفذ بنك محل الدفع الذى يتلقى الأمر بالتحويل، تحت مسؤولية الأمر بالصرف وتتم المراقبة واحترام التنظيم الخاص بالتجارة الخارجية والصرف حسب الشروط المحددة في المادة و أدناه. يقدم البنك بمناسبة كل استيراد يخصم من حساب الاجراء الخاص بالدفع في الخارج، شهادة التحويل حسب النموذج . الملحق. وتستعمل هذه الشهادة في تخليص البضائع موضوع التسويق من الجمرك. ويترتب عن هذا التخليص الجمركي فوراء اعداد وثيقة للوضع قيد الاستهلاك (ج3) المؤقت. وتتم التسوية بناء على تقديم فاتورة يبين فيها محل الدفع كما ينبغى، وتخصم من رخصة الاستيراد الاجمالية للوزارة أو رخصة المؤسسة أو الهيئة العمومية المعنية. المادة 5 : يجب أن ن أن ن يبين في الأمر بالتحويل الذي يصدره الأمر بالصرف المراجع الواردة في هذا القرار ويحدد فيه مايلي : طبيعة النفقة بالرجوع الى الاصناف

- الواردة في المادة 8 أدناه

  • كيفية الدفع (سفتجة، تحويل، تسبيق)،
  • مبلغها،
  • الحساب المسحوب منه
  • المستفيده
  • بنك المستفيد ورقم حسابه. المادة 6 : يعاد مبلغ الوكالة (أو الحساب الجاري للنفقات المدفوعة بالعملة الصعبة) إلى مستواه الاصلي، بعد كل عملية أو مجموعة من العمليات تتم بناء على اذن من الأمر بالصرف. المادة 7 : لا يمكن أن يفوق مبلغ الوحدة في النفقات التي تسوى في حساب الوكالة (أو الحساب الجارى للنفقات المدفوعة بالعملة الصعبة مهما كان الأمر المبلغ الاقصى الذي يعدد بمقرر من وزير المالية. المادة 8 : يطبق الاجراء المحدث بهذا القرار على أنواع النفقات الآتية: النوع الاول : النفقات المترتبة عن اللجوء الى استخدام التقنيين الاجانب في الصيانة ضمن المؤسسة (بمناسبة التوقفات التقنية و / أو في اصلاح الاداة الصناعية والعتاد التقني الخاص بالدعم أو المرافقة العتاد السيار غير السيارات السياحية، وعتاد المخبر والنسخ والامن . . . .). النوع الثاني : المصاريف المتعلقة بالتحليلات الخاصة وبالخبرة في الوزن وجمع العينات وكذا مصاريف استلام البضائع المصدرة الى الخارج. النوع الثالث : المصاريف المتعلقة بتقديم عروض في المناقصات الدولية، تقدم بواسطتها المؤسسة معدات أو خدمات للتصدير. النوع الرابع : شراء قطع الغيار التي لا تندرج في اطار تجديد المخزون باستثناء القطع الخاصة بالسيارات السياحية. النوع الخامس : المصاريف المتعلقة باجره خيرات على عتاد في الخارج عندما يمكن اجراء التصليح في الجزائر. النوع السادس : مصاريف القضاء (أجور المحامين الاجانب ومخصصات كتابة الضبط والاجراءات والكفالات القضائية المستوجبة في الخارج . . . ) . يمكن لقرار القبول للاستفادة من الاجراء الخاص بالدفع في الخارج المنصوص عليه في المادة أعلاه، أن يستعمل استجابة للضرورة الملحة لدى

الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المستفيد، أنواع النفقات التي ينطبق عليها هذا الاجراء. المادة و : يجب على المتعامل فيما يخص لتحويلات التي تتم خلال شهر معين، أن يقدم للبنك محل الدفع في غضون 90 يوما التالية، الاوراق الثبوتية الآتية المبينة حسب كل نوع من النفقات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه : نوع النفقات رقم 1 : نسخة من الفاتورة النهائية فى نظيرين

- وافق عليها ووقعها الأمر بالصرف المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، شهادة المصلحة يوقعها الأمر بالصرف

- المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، الكشف الاسمى للتقنيين الاجانب ومدة

- تدخلهم وأجورهم والنقل ذهابا فقط. نوع النفقات رقم 2 : نسخة من الفاتورة النهائية فى نظيرين

- وافق عليها ووقعها الأمر بالصرف المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه،

  • شهادة المصلحة يوقعها الأمر بالصرف المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، نوع النفقات رقم 3 : نسخة من الفاتورة النهائية فى نظيرين- وافق عليها ووقعها الأمر بالصرف المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه،
    • اعلان النشر في الصحافة. نوع النفقات رقم 4 :
  • نسخة من الفاتورة النهائية في نظيرين يبين فها بصفة قانونية محل الدفع،
  • ج 3 أو الفاتورة حالة الاستيراد الذى يقل عن 10.000,00 دج تؤشر عليها الجمارك الجزائرية. للجمهورية الجزائرية – 1679 نوع النفقات رقم 5 : – رخصة الجمارك الجزائرية
  • وثيقة الاستيراد المؤقت (ج (8 (8).
  • نسخة من الفاتورة النهائية في نظيرين وافق عليها ووقعها الأمر بالصرف المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. نوع النفقات رقم 6 :
  • نسخة من الفاتورة النهائية أو مذكرة وافق عليها بصفة قانونية ووقعها الأمر بالصرف المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. المادة 10 : يحدد فيما يخص النفقات الناجمة عن اقامة تقنيى المؤسسات الاجنبية أو المحامين الاجانب في الجزائر ما يأتي : يدفع ثمن تذاكر الطائرة لهؤلاء الاشخاص فيما يخص الذهاب، صاحب العمل بالعملة الصعبة ويسجل مبلغها في الفاتورة وتقدم لهم تذاكر الاياب بالدينار الجزائري في الجزائر.
  • يتحمل مصاريف اقامة هؤلاء الاشخاص المتعامل في الجزائر بالدينار الجزائري. المادة II : فى حالة عدم تقديم الاوراق الثبوتية في الآجال المنصوص عليها في المادة و أعلاه، يخبر البنك محل الدفع وزير المالية بهذا التأخير، وعلى المتعامل أن يوضح ذلك بصفة منفردة. ويمكن ايقاف أنواع النفقات المعنية المحددة في المادة 8 أعلاه، في انتظار قرار وزير المالية. المادة 12 : يكون من شأن المؤسسة الاشتراكية والمؤسسة المحلية والهيئة العمومية، تبريس الاجراءات المتخذة لاحترام الاحكام التنظيمية غير التابعة لاختصاص وزير المالية، لدى الوزير الوصى عليها. المادة 13 : يرسل البنك محل الدفع والأمر بالصرف كل ثلاثة أشهر الى وزير المالية والبنك المركزى الجزائري ملخصا عن العمليات التي تمت | في اطار هذا القرار، شهرا بعد الاجل المحدد المقرر لتسوية عمليات كل فصل.

1680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه المادة 14 : لا يمكن للمؤسسة الاشتراكية والمؤسسة المحلية أو الهيئة العمومية التي تستفيد من هذا الاجراء أن تطلب ميزانية بالعملة الصعبة. المادة 15 : تلفي كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983. بوعلام بن حمودة الاجراء الخاص بالدفع في الخارج شهادة التحويل التي تتم في اطار الاجراء الخاص بالدفع في الخارج نحن الموقعين أسفله، البنك ……. الواقع (عنوان الوكالة)، نشهد أن الاستيراد المفصل أدناه كان موضوع تحويل من طرف مصالحنا في اطار الاجراء الخاص بالدفع في الخارج.

  • المؤسسة المعنية : رقم وتاريخ قرار المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية (مديرية مراقبة الصرف):
  • طبيعة الاستيراد :
    • طبيعة المبلغ : tala …………..
  • اصل المورد. سلمت هذه الشهادة للادلاء بها في حدود ما يسمح به القانون. امضاء وختم البنك | قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث علاوة تشجيعة على الادخار لفائدة المواطنين المقيمين في الخارج. ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 62 144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء البنك المركزى الجزائري، وتجديد قانونه الاساسي، و بمقتضى القانون رقم 64 111 المؤرخ في 01 أبريل سنة 1964 والمتضمن انشاء الوحدة النقدية الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن صلاحيات وزير المالية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بصفة استثنائية علاوة تشجيعية على الادخار، لصالح المواطنين المقيمين في الخارج. المادة 2 : تمنح هذه العلاوة عن التحويلات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون المذكورون في المادة الاولى أعلاه، من الخارج الى التراب الوطني. المادة 3 : تخص هذه التحويلات العملات الصعبة الحرة التبديل، وتتم بواسطة نقل مصر في أو بريدي أو بحوالة بريدية دولية. المادة 4 : يجب أن تتم التحويلات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الجزائريين أو تكون معدة لتزويد حساب بريدي أو مصرفي أو دفتر الادخار المفتوح باسم أشخاص طبيعيين أو معنويين جزائريين .

الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 5 تمنح العلاوة أيضا على التنازل عن عملات صعبة الحرة التبديل التي يقوم بها الاشخاص المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه. لدى شبابيك الصرف بمناسبة دخولهم الى التراب الوطني. المادة 6 : لا يستفيد من العلاوة التحويلات أو التنازلات عن عملات صعبة، تتم في اطار التزام قانوني أو تنظيمي، فرض على المواطنين المقيمين في الخارج. المادة 7 : تكون مماثلة للتحويلات والتنازلات عن العملات الصحية التي يقوم بها المواطنون المقيمون في الخارج الربوع والمعاشات التي تدفعها الهيئات الاجنبية للمواطنين المقيمين ويستفيدون من جراء ذلك من العلاوة التشجيعية على الادخار. المادة 8 : يحدد سعر فائدة العلاوة المحدثة في المادة الأولى أعلاه، بمقرر من وزير المالية ويحسب على أساس سعر الشراء» المعمول به في يوم أو يوم استلام التحويل. وسعر الفائدة واحد مهما كانت العملة الصعبة المتنازل عنها أو المحولة. المادة 9 : يجب بيان مبلغ العلاوة المدفوعة بصفة بارزة في ورقة الصرف أو في اعلان الدفع حسبما يكون الأمر تنازلا أو تحويلا ينقل أموال. المادة 10 : يقوم شباك الصرف باقتطاع العلاوة المدفوعة بالتناسب مع مبلغ المقابلة عند اتمام المقابلات التي ينص عليها التنظيم المعمول به لصالح المواطنين المقيمين في الخارج. المادة 11 : تتم المقابلات المنصوص عليها في المادة السابقة، على أساس سعر الصرف نفسه المطبق وقت القيام بعملية التنازل المطابق اذا وقع ذلك في أجل تسعين (90) يوما. واذا ما فات هذا الاجل يتم الصرف على أساس سعر البيع المعمول به يوم العملية. للجمهورية الجزائرية 1681 ويجب أن تظهر العلاوة المقتطعة بصفة متميزة على ورقة الصرف المسلمة بمناسبة عملية المقابلة. المادة 12 : تتحمل الخزينة العامة العلاوة التي ينص عليها هذا القرار ويسدد مبلغها لادارة البريد والمواصلات والبنك المركزى الجزائري والبنك الوطني ولادارة الجمارك. يتم اقتطاع العلاوة التي هي موضوع المادة 10 أعلاه، لصالح الخزينة العامة. يتم تسديد ودفع الاقتطاعات مقابل تقديم الاوراق الثبوتية بواسطة البنك المركزي الجزائري الذي يعمل باسم الخزينة العامة. المادة 13 : تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تحديد أسعار غارة للتبديل بالنسبة للنفقات المتعلقة بدفع الأجور والمنح الدراسية في الخارج. أن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء البنك المركزي الجزائري، وتحدد قانون الاساسي و بمقتضى القانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن انشاء الوحدة النقدية الوطنية و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 102 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة،

1682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القا نام : رستار عام 1400 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 | والمتضمن صلاحيات وزير المالية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد سعر قار لتبديل الدينار يكل من العملات القابلة للتحويل، يتم به نقل بعض النفقات التي تصرفها الدولة والجماعات العمومية والهيئات ذات الطابع الاداري والمؤسسات الاشتراكية، إلى الخارج. المادة 2 : تتعلق النفقات المنصوص عليها في المادة السابقة بأجور (رئيسية أو لاحقة الموظفين - في مناصب في الخارج وبالمنح الدراسية الممنوحين والمتمرنين الذين هم بصدد التكوين في الخارج. المادة 3 : يطبق السعر القار للتبديل على مبلغ الأجر أو منحة الدراسة (المحددة بالدينار). وتستعمل الادارة أو الهيئة ذات الطابع الاداري أو المؤسسة المعنية لتحديد المبلغ بالعملة الصعبة الواجب نقله. المادة 4 : تطبيقا للمادة السابقة، تأمر بالتحويلات المتعلقة بالنفقات المنصوص عليها في المادة ، الادارة والهيئة ذات الطابع الاداري او المؤسسة المالية المكلفة بتنفيذ المبالغ المعبر عنها بالدينار وبالعملة الصعبة المخصصة للدفع. المؤسسات المؤهلة للقيام بالدفع بالعملية الصعبة، هى البنك المركزى الجزائري والبنوك الوسيطة المعتمدة وإدارة البريد والمواصلات. المادة 5 : تطبق المؤسسة المالية المكلفة بتنفيذ التحويلات سعر الصرف المعمول به يوم العملية. يترتب عن ذلك تسديد المبلغ المقابل للفرق إلى المؤسسة المالية المعنية. المادة 7 : اذا كان المبلغ بالدينار الناتج عن تطبيق سعر الصرف المعمول به يوم العملية، يقل عن المبلغ الاصلى بالدينار للاجر أو للمنحة الدراسية. يخصم الفرق من الباب الذي تحمل النفقات. المادة 8 : يكون السعر القار للتبديل المحدث في المادة الأولى أعلاه موضوع مقرر من وزير المالية خلال الشهر الأول من كل سنة. ويكون مقبولا طوال السنة المرجعية، الا في حالة حدوث تعديل اثناء السنة المالية.. المادة و : يحدد السعر القار للتبديل على أساس معدل أسعار الصرف البيع لكل عملة قابلة للتبديل مثلما هو ناتج عن أسعار البنك المركزى الجزائري، طوال الفصل الأخير من السنة السابقة. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1963. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق : مارس سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة. ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1952 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويص وتضمنها الادارة والهيئة ذات الطابع الاداري | إمضائهم، أو الهيئة الأمرة بتحويل المبلغ بالدينار الناتج عنى هذه العملية. المادة 6 : اذا كان المبلغ بالدينار الناتج عن تطبيق سعر الصرف المعمول به يوم العملية، يفوق وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 المبلغ الاصلى بالدينار للاجر أو للمنحة الدراسية | ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983

الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1683 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك بن الشريف مديرا للمحاسبة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المالك بن الشريف، مدير المحاسبة الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1103 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد أداود، مديرا للتكوين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد داود مدير التكوين، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اخصاصاته. المادة “ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1963. بوعلام بن حمودة | قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التأمينات.

- ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض أعضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 15 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة المالية. الأول عام وبعد 1403 الاطلاع الموافق على أول يناير المرسوم المؤرخ في 16 ربيع سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عمران أسعد مديرا للتأمينات يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمران أسعد مدير التأمينات الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تسيير الاعتمادات والوسائل. ان وزير المالية. بمقتضى المرسوم رقم 8-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضاتهم،

1684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 15 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1928 والمتضمن هياكل الادارة المركزية لوزارة المالية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمود عتوش، مديرا لتسيير الاعتمادات والوسائل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمود عتوش مدير تسيير الاعتمادات والوسائل، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوكالة القضائية للخزينة. ان وزير المالية. بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1408 الموافق 17 يوليو سنة 1928 والمتضمن هياكل الادارة المركزية لوزارة المالية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر شريف مديرا للوكالة القضائية للخزينة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض السيد عبد القادر شريف مدير الوكالة القضائية للخزينة الامضاء ياسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء

  • القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983. بوعلام بن حمودة وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 ينصمن الزام مسيرى المؤسسات المفتوحة للجمهور، بقبول اقامة حجرات هاتفية عمومية في مؤسساتهم. ان وزير البريد والمواصلات روزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 7 دى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 273 و 284 منه و بمقتضى المرسوم رقم 76-36 المؤرخ في 18 محرم عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفرع في المؤسسات التي تستقبل الجمهور. و اعتبارا للمنفعة العامة للحجرات الهاتفية يقرران ما يلي : المادة الأولى : يلزم مسير المؤسسات المفتوحة للجمهور مثل محلات بيع المشروبات والفنادق والمطاعم ومحطات البنزين .. الخ بقبول اقامة

الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية هاتف عمومي واستغلاله في هذه المؤسسات من طرف ادارة البريد والمواصلات. المادة 2 : تحدد اتفاقية في كل الاحوال ، التزامات المسيرين المتعلقة باقامة هواتف عمومية، لاسيما اعطاء الحرية للجمهور بدون أي قيد لاستعمالها طوال الساعات التي تكون المؤسسات التي أقيمت فيها مفتوحة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 ينايي سنة 1983. وزير البريد والمواصلات وزير الداخلية البشير رويس محمد يعلى وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 3 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لسلك أساتذة التعليم المهنى والعاملين النفسانيين التقنيين والاعوان التقنيين للتطبيق التابعين لوزارة التكوين المهني.

- ان وزير التكوين المهني بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيها وتنظيمها وسيرها. للجمهورية الجزائرية 1685 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجرى الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين المدعوين الى الاجتماع في اللجان المتساوية الاعضاء لسلك أساتذة التعليم المهني والعاملين النفسانيين التقنيين والاعوان التقنيين للتطبيق التابعين لوزارة التكوين المهني يوم 17 سبتمبر سنة 1983. المادة 2 : تقسم مجموع مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزير التكوين المهني الى فروع للانتخاب. يشتمل كل فرع للانتخاب على مكتب للانتخاب يكلف بجميع الاصوات وارسالها في ظرف مغلق إلى المكتب المركزي للانتخاب المختص وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 09-55 المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه. يتكون كل فرع للانتخاب من : مدير المؤسسة، رئيساء

  • عضو من الفرع النقابي، كاتباء
  • مساعد. المادة 3 : يجب أن تعلق قوائم المنتخبين والمترشحين قبل التاريخ المحدد للانتخابات يعترين (20) يوما على الاقل في كل فروع الانتخاب المذكور أعلاه. المادة 4 : يمكن أن ينتخب بالمراسلة الموظفون الموجودون في عطلة أو الممارسون مهامهم خارج مركز الانتخاب. يرسل اليهم المسؤول عن فرع الانتخاب الذي يتبعونه ورقة الانتخاب وظرفين مختلفي الحجم. و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في يضع الناخب بالمراسلة بطاقة الانتخاب في الظرف 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 | الصغير دون أن يحمله أية إشارة خارجية، ثم

1686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه يدرجه بعد الفلق في الظرف الكبير الذي يحمل توقيع الناخب ولقبه واسمه وكذلك رتبته ومنصبه يجب أن ترسل بطاقات الانتخاب بالمراسلة الى فرع الانتخاب قبل قفل الاقتراع. المادة 5 : يكلف المكتب المركزى للانتخاب، المحدث لدى مديرية الادارة العامة بوزارة التكوين المهني يفرز الاقتراع واعلان النتائج بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء. المادة 6 : يحرر كل مكتب مركزى للانتخات اثر انتهاء عمليات الفرز محضرا يتضمن اعلان النتائج وتعيين الاعضاء الاصليين والاضافيين. المادة 7 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة التكوين بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 3 أبريل سنة 1983. محمد نابي كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى

- قرآن وزارى مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للتوظيف في سلك الاساتذة التقنيين لثانويات التعليم التقني. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفى عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والمتعلق بمعرفة اللغة العربية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 82-08 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمعدل للمرسوم رقم 68-303 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، والمعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحدد المستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والموسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 والمحدد لكيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للالتحاق بسلك الاساتذة التقنيين الثانويات التعليم التقني، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مسابقة على أساس الاختبارات

الثلاثاء 3 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للالتحاق بسلك الاساتذة التقنيين الثانويات التعليم التقني. المادة 2 : تخصص هذه المسابقة للمترشحين الآتية أوصافهم : الحائزون على دبلوم تقني سام أو على احدى

  • الشهادات المعادلة له والموجودة ضمن قائمة يحددها بقرار كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني الاساتذة التقنيون المعاهد التعليم التقنى أو - الفلاحي الذين استكملوا 4 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة … المادة 3 : عدد المناصب المعروضة 200 منصبا. المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق التالية :
  • طلب خطي للمشاركة في المسابقة شهادة الميلاد أو ورقة الحالة المدنية-
  • مجمل الخدمات السابقة يوضح فيه على الخصوص أن المترشح قد مارس التعليم مدة 4 سنوات على الاقل بصفة أستاذ تقنى بمعاهد التعليم التقني أو الفلاحي، وذلك بالنسبة للاساتذة التقنيين صورة مصدق عليها طبق الاصل لدبلوم تقتى - سام بالنسبة للتقنيين السامين وعند الاقتضاء نسخة مصدق عليها طبق الاصل من السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : تتضمن المسابقة المذكورة الاختبارات الكتابية للقبول والاختبارات الشفاهية والتطبيقية للنجاح الآتية : أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - الاختبارات الكتابية المشتركة : أ اختبار في موضوع ذي طابع سياسي أو تربوي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3. وكل علامة تقل عن 20/5 تكون مقصية. ب - اختبار في اللغة الوطنية، بالنسبة للمترشحين الممتحنين يغير هذه اللغة. المدة : ساعتان. للجمهورية الجزائرية 1687 وكل علامة تقل عن 20/4 تكون مقصية. ن اختبار اختياري في اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية المدة : ساعة واحدة المعامل .. لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق 20/10. 2 - الاختبارات الكتابية النوعية : - بالنسبة للتقنيات الصناعية : اختبار في الرياضيات التطبيقية المدة : 3 ساعات المعامل .. وكل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية. اختبار في التقنولوجيا. المدة : 4 ساعات- المعامل 4. وكل علامة تقل عن 7 من 20 تكون مقصية. بالنسبة لتقنيات التسيير : شعبة المحاسبة والاقتصاد : اختبار في الرياضيات التطبيقية. المدة : 3 ساعات المعامل .. وكل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية . دراسة حالة تتضمن تطبيقات حسابية
  • قانونية واقتصادية المدة : 4 ساعات، المعامل 4. وكل علامة تقل عن 7 من 20 تكون مقصية. شعبة الامانة : دراسة حالة البريد الرقة على الآلة الكاتبة الاختزال وتحرير تقرير عن تنظيم المكاتب.. المدة ما 4 ساعات المعامل 4. وكل علامة تقل عن 7 من 20 تكون مقصية. ثانيا - الاختبارات الشفاهية والتطبيقية للنجاح : 1 - الاختبار الشفاهي بالنسبة لكل التخصصات : يتمثل هذا الاختبار في اجراء حوار مع اللجنة والقصد منه لتحقق من معلومات المترشح وكفاءته المهنية.

1688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه مدة التحضير : 30 دقيقة الاستجواب : 20 دقيقة، المعامل 2. وكل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية. 2 الاختبار التطبيقي بالنسبة للتقنيات الصناعية : تحليل الصنع الايصال القياس والمراقبة انطلاقا من وثائق ومعدات تتعلق بالتخصص، المدة : 4 ساعات، المعامل 4. وكل علامة تقل عن 8 من 20 تكون مقصية. المادة 6 : تلحق بأصل هذا القرار برامج هذه المسابقة في كل التخصصات. المادة 7 : تتكون اللجنة المكلفة بتصحيح اختبارات المسابقة من : مفتش في التعليم الثانوي والتكوين، رئيسا، أساتذة في نفس التخصص

- وعند الضرورة يمكن أن يستعان بأشخاص آخرين لهم المؤهلات والكفاءة المطلوبة. المادة 8 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى (مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات). تنتهى التسجيلات بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : تجرى اختبارات هذه المسابقة بالجزائر ووهران وقسنطينة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية بصفة فردية لاجراء الاختبارين | الشفاهي والتطبيقي للنجاح. المادة 11 : يحدد قائمة المترشحين الناجحين | بقرار كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني، بناء على اقتراح لجنة القبول وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية. المادة 12 : تتكون لجنة النجاح المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه من : كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني أو

- ممثله، رئيسا – كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى أو ممثله عضوا، مدير الموظفين والتكوين في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني أو ممثله، عضوا، مفتش التعليم الثانوى والتكوين الذي ترأس لجنة تصحيح الاختبارات، عضوا،

  • مدير احدى مؤسسات التعليم التقنى عضوا، أستاذ حائز للكفاءة فى التخصص نفسه،- عضوا المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون أساتذة تقنيين متمرنين بثانويات التعليم التقني. ويجب عليهم أن يتابعوا كل الدروس أو التجمعات أو التداريب التطبيقية أو البيداغوجية التي تنظم لفائدتهم. المادة 14 : يجب أن يتعهد كل مترشح للمسابقة بالعمل في التعليم العمومي مدة 4 سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ نهاية التمرين الخاص بالتكوين. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983. كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب

الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية اعلانات اعلان رقم 11 مؤرخ في 15 رجب عام 1403 الموافق 28 ابريل سنة 1983 صادر عن وزير المالية يحدد شروط تحويل جزء من الرواتب التي يتلقاها العمال الاجانب بالجزائر يهدف هذا الاعلان الى تحديد الضوابط المطبقة على تحويل جزء من الأجور التي يتلقاها العمال الاجانب في الجزائر : أولا - أحكام عامة : 1 (1) التعاريف : المادة الأولى : المراد في هذا الاعلان مع كلمة : الاسرة : هو القرين (الزوج أو الزوجة) والإطفال القصر الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة والذين هم في كفالة الأجير وحين لا يكون للاجير قرير أو حين يكون بينهما انفصال جسماني يموجب قانون أحوالهما الشخصية، فان مفهوم الاسرة المقررة أعلاه ينطبق على أطفال الاجير القصر فقط. وفيما يتعلق بالازواج الذين ليس لهم أطفال أو الذين بلغ أطفالهم سن الرشد فان عبارة «الاسرة» تعنى القريع لا غير 2 (2) الاستثناءات : المادة 2 : لا يطبق هذا الاعلان على أصناف العمال الآتي بيانهم :

  1. (1) العمال والمستخدمون الخاضعون لاتفاقية مبرمة بين الحكومة الجزائرية وحكومة أجنبية أو منظمة دولية عندما تكون أحكام خاصة بتحويل الاموال منصوصا عليها في الاتفاقية المذكورة المصادق عليها قانونا، 2 (2) اللاجئون السياسيون (3) الازواج الاجانب لاشخاص ذوى الجنسية الجزائرية وكذلك الازواج الارامل أو المطلقون، 4 (4) أجراء المؤسسات الخاصة الوطنية أو الاجنبية عندما تكون لهم أسهم في الشركة، للجمهورية الجزائرية 1589 وبلاغات
  2. (5) الاجانب الذين يؤدون مهمة قصيرة الأمد والمأجورون جزافيا أو على أعمالهم المؤقتة والذين ليست لهم صفة الاجراء، فالمبالغ التي يتلقاها هؤلاء في هذ الباب تحول حسب الشروط المحددة في عقد العمل المناسب لذلك،
  3. (6) أجراء المؤسسات الاجنبية التي تعمل بالجزائر في اطار تنفيذ عقود أشغال أو أي خدمات أخرى، 7 (7) أجراء الشركات، أو فروعها المتصلة بها أو المنفصلة عنها، والوكالات والمؤسسات الاجنبية العاملة بالجزائر 8 (8) الاجانب المستخدمون بصفة مؤقتين و الاجراء الاجانب الذين أقاموا بالجزائي مدة تزيد على خمسة (5) أعوام دون انقطاع 10 (10) جميع العمال الاجانب الذين يتلقون اجرا يعادل مبلغ 3.000,00 دج أو يقل عنه. ثانيا - شروط التطبيق : 1 (1) الاجور التي يحول جزء منها : المادة 3 : يمكن أن يحول جزئيا ما يأتي : I الأجر الأساسي الصافي باستثناء أي تعويضات أخرى مرتبطة بمنصب العمل أو ممنوحة تحت اي باب من الابواب 2 - المنح العائلية. 3 - المبالغ المؤخرة المرتبطة بالرقمين 1 و 2 أعلاه. 2 (2) الاجور التي لا تقبل التحويل : المادة 4 : لا تدخل في حساب الاقساط التي يمكن تحويلها المنافع المالية التي تمثل مصاريف معدودة كما لو كانت معروضة في الجزائر ولا سيما : 1 (1) التعويضات على الوثائق، 2 (2) التعويضات على الهندام،

1690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه (3) العلاوات المعروفة بعلاوات السلة أو الوجبة 4 (4) علاوات النقل أو استعمال السيارات (5) علاوات السكن والمصاريف التابعة له، 6 - مصاريف التنقل والانتقال أو الرحيل 7 (7) علاوات المسؤولية المعروفة بمسؤولية الصندوق أو الادارة المالية. 8 (8) علاوات المردودية، والساعات الاضافية أو المرتبطة بالارباح 9 (9) تعويضات الاقدمية أو آخر السنة (الشهي الثالث عشر). 10 (10) علاوات المسؤولية 1 (1) جميع التعويضات الأخرى. 3 (3) حصص التحويل : المادة 5 : تخول الاجور المقررة في المادة 3 وفي الفقرة 2 من هذه المادة حق التحويل في حدود اثنتي عشرة دفعة شهرية في السنة طبقا للحصص وحسب الشروط المحددة فيما يلى :

  1. (1) المستخدمون عند الدولة أو الجماعات المحلية، والمؤسسات والدواوين العمومية. والمؤسسات الاشتراكية، والشركات المختلطة التي تملك فيها هيئة عمومية ما لا يقل عن 50 % من رأسمالها : 50 % عندما يكون الأجير أعزب أو عندما تقيم أسرته بالجزائر. 20 % عندما لا تقيم أسرة الأجير في الجزائر. لا يمكن أن يفوق المبلغ الاقصى للقسط المحول بحال من الاحوال 6.000 دج. على أنه يمكن وزارة المالية أن تمنح رخصة استثنائية بعد موافقة الوزارة المعنية أو وزارة العمل مع بيان الاسباب للعمال الاجانب المدعوين بصورة استثنائية لانجاز أشغال لا تزيد مدتها عن 15 يوما ودون أن يتجاوز مجموع مدة الاقامة بالجزائر ثلاثة (3) أشهر في السنة وللعمال ذوى التقنية الفائقة.
  2. (2) المستخدمون عند القطاع الخاص الوطني : تحدد حصص التحويل بالنسبة اليهم كما يلى :
  • 35 % عندما يكون الأجير أعرب أو عندما تقيم أسرته بالجزائر،
  • 55 % عندما لا تقيم أسرة الاجير بالجزائر. ولا يمكن أن تزيد المبالغ التي يمكن تحويلها شهريا 6.000 دج. المادة 6 : عندما يشتغل زوجان بالجزائر ويقيم أبناؤهما في الخارج، يسمح لواحد من الزوجين بالتحويل مع الاستفادة من النظام الذي يكون أكثر ملاءمة له. 4 (4) أنظمة خاصة : المادة 7 : يلزم مواطنو البلد الذي ينتمي الى المنطقة الثنائية باجراء تحويلاتهم إلى بلدانهم الاصلية. المادة 8 : يحظى العمال في الملاحة التابعون للخطوط الجوية الجزائرية والشركة الوطنية للنقل البحرى والشركة الوطنية للنقل البحرى للمحروقات والمواد الكيماوية بحصص التحويل الموافق. المادة و : تخول مراجعة أجور المستخدمين الاجانب في المؤسسات الخاصة مع مراعاة احترام المادة 4 أعلاه، حق التحويل المطابق يشرط أن تكون المراجعة المذكورة متماشية مع ما هو مقرر في العقد الاصلي، أو تكون شاملة المجموع عمال المؤسسات بما في ذلك العمال الجزائريون. ثالثا - طريقة العمل : المادة 10 : 1 عندما تحول المبالغ التي يمكن تحويلها الى حساب الاجانب المفتوح بالدينار الجزائرى القابل للصرف، فإن تصدير هذه المبالغ عن طريق البنك مسموح به حسب الشروط المحددة في الاعلان رقم 103 الذي أصدرته وزارة المالية في 7 يونيو سنة 1978ء 2 (2) تبقى عمليات التحويل المقررة في الاتفاقيات المبرمة بين الخزينتين الجزائرية والاجنبية، خاضعة لاحكام الاتفاقيتين المذكورتين.

الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1691 (1) الوثائق الثبوتية : المادة 11 : يجب أن يشتمل ملف التحويل على ما يأتي :

  1. (1) قبل كل عملية تحويل :
  2. (1) طلب تحويل مطابق للنموذج المرفق في الملحق رقم : يقدمه العامل ويحمل تأشيرة صاحب العمل. ويجب أن يتضمن إجباريا رقم الحساب البريدي وعنوانه بالضبط ) نسخة من عقد العمل الذي يجب أن يكون حاملا تأشيرة مصالح مفتشية العمل، ومصالح مديرية الضرائب بعد التأكد من صفة غير مساهم، ج) نسخة مصدقة طبق الأصل من رخصة العمل أو الترخيص بالعمل المؤقت، أو وصل التصريح بالنسبة الى العامل غير الخاضع لالزامية رخصة العمل، د اثبات مقر سكن العائلة في الخارج بأي وثيقة مثبتة. وعندما لا يكون للاجير قرين ويكون أبناؤه القصر مقيمين في الخارج، فانه يجب اقامة الدليل بعقد يوثق به تسلمه سلطة أجنبية ذات صلاحية على أن هؤلاء الابناء هم في كفالة المستفيد من عمليات التحويل لا غير، وأنهم لا يتلقون أي إعانة مالية من جهة أخرى. 2 (2) في كل سنة : شهادة جديدة لاقامة الأسرة في الخارج، 3 (3) في كل شهر : كشف الراتب الخاص يسلم في نسخة أصلية وحيدة طبقا لاحكام عقد العمل والنموذج المرفق في الملحق رقم 2 مع مراعاة أحكام المادة 14 – الفقرة 1 أدناه. (4) اثبات ايداع القانون الاساسي للمؤسسة الخاصة في مستوى وزارة العمل. المادة 1 : يجب اخبار صاحب العمل بكل تغيير يلحق وضعية العامل الشخصية ويكون من شأنه التأثير على شروط التحويل الذي كان العامل يستفيد منه سابقا، وذلك عند تسليم أقرب كشف الراتب الخاص على الأكثر. وكل تغيير غير مخير به يفسر بحق الدولة يعتبر بمثابة مخالفة للتنظيم الذي تخضع له مراقبة الصرف. (2) دورية عملية التحويل : المادة 3: يجب القيام بالتحويل الذي يتعلق بعامل يتلقى أجرة شهريا خلال الشهر الموالي. المادة 14 : لا يسمح بعمليات تحويل تتعلق بأجور مقبوضة متأخرة الا على أساس تقديم شهادة يسلمها صاحب العمل وتثبت عدم مسؤولية العامل في هذا التأخير، ويجب أن تتم عمليات التحويل في الآجال المقررة بالنسبة الى الأجر المدفوع بشكل عادي. لا يستفيد من الترخيص المقرر أعلاه، أجراء مؤسسات القطاع الخاص. رابعا أحكام مختلفة : المادة 15 : يقطع النظر عن أحكام هذا الاعلان يبقى الاجراء الخاضعون لاتفاقيات حكومية مشتركة أو قرارات مماثلة تتوخى أحكاما خاصة تتعلق بعمليات التحويل أو الأجر، خاضعين للقواعد المقررة في الاتفاقيات المذكورة. وفي هذه الحالة، يطبق هذا الاعلان في الميادين غير المشمولة صراحة في الاتفاقيات المذكورة. المادة 16 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا الاعلان وكذلك الاعلانات رقم 83 و 1 و 104 المؤرخة في 15 و 20 يوليو سنة 1974 و 24 يونيو سنة 1978 والتعليمات والمذكرات المتخذة لتطبيقها. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1403 الموافق 28 أبريل سنة 1983 وزير المالية بوعلام بن حمودة

1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 الملحق 1 المشتغل (ة) عند бата 4 в السيد رئيس مركز اعلان رقم الصادر عن وزير المالية) .. في بتاريخ le rg الصكوك البريدية (فرع مراقبة الصرف) شارع أول نوفمبر رقم 1 الجزائر - الموضوع : تحويل الأجور. المرجع : الاعلان رقم المؤرخ في السيد القابض أنا الموقع أسفله المولود بتاريخ في منذ اعزب قريني في المقيم ابن، آب، ام * صاحب الحساب البريدي الجارى رقم يشرفني أن أطلب منكم القيام بتحويل جزء من الصادر عن وزارة المالية. (الاسم واللقب) المقيم عند تشغيلي ب -tit متزوج ب - Terror ب الأطفال القصر المقيمون مرتبى بنسبة تذكر على سبيل البيان قدرها Taratatar طبقا لتنظيم الصرف الجاى به العمل. تجدون رفقته نسخة طبق الاصل من عقد العمل صاحب العمل الممضى أسفله Ya مؤسسة القطاع الخاص مؤسسة القطاع العام في بتاريخ 19 صاحب العمل الملتمس

الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق 2 (وجه الورقة) (صاحب العمل) كشف الاجر بتحويل (شهر أولا - هوية الأجير : الاسم واللقب المولود في الحساب البريدي الجارى رقم : العنوان المهني ولاية 4- المؤهل المهنى الحالة العائلية مقى اقامة الاسرة ثانيا - الاجر (1) الأجر الشهري أو المبلغ المكمل الاجمالي الاعلان رقم الصادر من وزارة المالية الخاص المتعلق جزء من الاجر 19 19 ( دائرة (الاطفال القصر) ] دج (1) الاقتطاعات والمبالغ المختلفة غير القابلة للتحويل دج (ب) المبلغ المحول جزئيا (أ ب) ………. دج (ع ) بالنسبة لاجور القطاع الخاص، يجب أن يرجع المبلغ المذكور في (ج) الى الحد الاعلى القانوني حصة التحويل مبلغ التحويل (ج) او د × ه) البلد الذي يحول اليه يشهد على صحة البيانات المذكورة أعلاه الاجين دج (د) دج (ه) دج (و) : في te.t بتاريخ TO صاحب العمل (1) يجب أن تكون المبالغ المكملة موضوع كشف أجر خاص خصوصي.

1694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الملحق رقم 2 ظهر الورقة) الاعلام رقم …… الصادرة عن وزارة المالية الرواتب موضوع التحويل قابل للتحويل شهريا الاجر الاجمالي بالمعنى المعروف التعويضات التي لها طابع عائلي غير قابل للتحويل الضمان الاجتماعي 2 (2) ضرائب على المرتبات والاجور baritini (3) الاشتراكات في التعاضديات المبالغ المخصومة لتسديد قرضن … (5) تعويض على الوثائق (6) تعويض على الهندام

  1. (7) علاوات السلة 8 (8) علاوات السيارات وغيرها TFTTTTT و) علاوات السكن INSTAG (10) نفقات التنقل والانتقال (11) علاقات المسؤولية على الصندوق والادارة المالية (12) المنافع الأخرى غير القابلة للتحويل . 1 ( ب ) ج) (13) تعويضات على الاقدمية INITE - TTTTTTTT (14) تعويضات آخر السنة (الشهر 13 الخ (…) (15) علاوات المسؤولية 16 (16) جميع التعويضات الأخرى TITL المجموع 1 + TT الخطيعة ، الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع قابل للتحويل جزئيا غير قابل للتحويل ) 0 ( ( ب ) THI T عبد القادر بن مبارك - الجزائر