مرسوم را رقم 83-398 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 78-114 المؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الحراسة في الجمارك. 1673
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 78 114 المؤرخ في 20 مايو سنة 1978، على - النحو الآتي :
المادة الأولى
فتح المادةيشكل أعوان الحراسة في الجمارك سلكا في الخدمة الميدانية».
الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78 114 المؤرخ في 20 مايو سنة 1978، على النحو الآتي :
المادة 3
فتح المادةيوظف ضباط العراقية في الجمارك حسب الآتي :
أ (أ) عن طريق الامتحان المهنى المخصص للمأمورين المساعدين في الجمارك الذين استكملوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ب) من بين الاعوان الذين يتابعون التكوين في التاريخ نفسه».
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق II يونيو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.