مرسوم رقم 83-397 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان المعاينة في الجمارك. 1671
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في إدارة الجمارك، ملك لاعوان المعاينة في الجمارك.
يشكل أعوان المعاينة في الجمارك سلكا في الخدمة القارة.
المادة 2
فتح المادةيكلف أعوان المعاينة في الجمارك تنفيذ الاشغال المرتبطة بمصلحة المكاتب.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادة 10 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1960 المذكور أعلاه، تحدث الوظيفة النوعية للعون الرئيسي.
ويمكن أن يطلب من الاعوان الرئيسيين في الجمارك تنسيق أشغال عدة أعوان معاينة ولاسيما في مصلحة الاقسام .
المادة 4
فتح المادةيمارس أعوان المعاينة في الجمارك مهامهم في المصالح الخارجية. ويمكن تعيينهم فى المصالح المركزية بالمديرية العامة للجمارك.
الباب الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف أعوان المعاينة في الجمارك حسب الآتى : 1 (1) من طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الذين لهم مستوى السنة الرابعة المتوسطة أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهلى مدتها سنة واحدة (1) في مدرسة متخصصة، ب عرق طريق الامتحان المهني المخصص للاعوان الادارييين الذين استكملوا في تاريخ الامتحان ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم بادارة الجمارك،
ج) عن طريق الامتحان المهني من بين أهوان الحراسة في الجمارك الذين استكملوا أربع (4) سنوات أقدمية في رتبتهم، وصرحت اللجنة الطبية بأنهم غير أهل بدنيا لاداء الخدمة الميدانية، د بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه وفي حدود 15% من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان الادريين الذين استكملوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم بإدارة الجمارك.
لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث
(3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية.
المادة 6
فتح المادةيمكن أعوان المعاينة في الجمارك الذين استكملوا ثلاث (3) سنوات خدمة فعليسة في رثبتهم مرسمين، أن يعينوا في الوظيفة النوعية للمون الرئيسي.
المادة 7
فتح المادةتجرى المسابقات والامتحانات المهنية بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66 145- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1960.
ويحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسب الاعوان الذين يوظفون وفقا للفقرات (1 (1) و (ب (ب) و (ج (ج) من المادة 5 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتعد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات حسب درجة الاستحقاق.
الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية ويمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب التي قد تبقى شاهرة.
يضبط وزير المالية بقرار قوائم النجاح ر تنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
المادة 9
فتح المادةيعين أعوان المعاينة في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 5 اعلاه، أعوان معاينة في الجمارك متمرنين.
ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 للجمهورية الجزائرية 1673
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد أعوان المعاينة في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك.
المادة 14
فتح المادةيخضع أعوان المعاينة في الجمارك للالتزامات الخاصة التي نص عليها التنظيم الجمركي فى مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الالتزامات العامة المترتبة على كونهم موظفين من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 | تابعين للدولة.
المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية.
المادة 10
فتح المادةترسم السلطة التي صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 مع المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة عدم إعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966
المادة الأولى
فتح المادةتنشر قرارات تعيين أعوان المعاينة في الجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
الباب الثالث — المرتب
المادة 12
فتح المادةيرتب سلك أعوان المعاينة في الجمارك في السلم 7 المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
وتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة | النوعية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، 15 نقطة. |
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق II يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 79-07
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.