مرسوم رقم 83-386 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الجمارك. 1651
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ادارة الجمارك، سلك للمفتشين العمداء في الجمارك.
المادة 2
فتح المادةT : يتولى المفتشون العمداء في الجمارك، ادارة مصالح الخدمة الميدانية والقارة الموضوعة تحت سلطتهم، وتوجيهها وتنسيقها ومراقبتها.
ويسهرون على تطبيق القوانين والتنظيمات الجمركية وعلى أي تنظيم يسند تطبيقه إلى إدارة الجمارك.
ويكلفون على الخصوص بمهام مراجعة التسيير المحاسبي ومهام احكام طرق العمل والدراسات والتحقيقات الخاصة.
ويمكن تكليفهم أخيرا بأحدى القباضات الكبيرة.
المادة 3
فتح المادةيمارس المنتشون العمداء في الجمارك مهامهم عادة في المصالح المركزية بالمديرية العامة للجمارك.
ويمكن تعيينهم في المصالح الخارجية التابعة لادارة الجمارك.
الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف المفتشون العمداء في الجمارك حسب الآتى :
أ (أ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر الحائزين شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة بهاء 1652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه ب عن طريق الامتحان المهني للصنفين الآتيين :
المفتشين الرئيسيين في الجمارك الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان ثماني
(8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم مرسمين 2 (2) المتصرفين الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان ثماني (8) سنوات خدمة فعلية مرسمين في ادارة الجمارك.
لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث
(3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية.
المادة 5
فتح المادةتجرى المسابقات والامتحانات المهنية بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66 145- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
و يحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسب الاعوان الذين يوظفون وفقا للفقرتين ( أ و (ب) من المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتعد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات، حسب درجة الاستحقاق.
و يمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب التي قد تبقى شاغرة.
يضبط وزير المالية بقرار قوائم النجاح وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةيعين المفتشون العمداء في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 4 أعلاه، مفتشين عمداء في الجمارك متمرتين.
ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الأمر رقم 06-133 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1006 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية.
المادة 8
فتح المادةترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الدين تتبلهم لجنة الترسيم في | الدرجة الأولى منع السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة عدم اعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 المادة و : تنشر قرارات تعيين المفتشين العمداء في الجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الباب الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك المفتشين العمداء في الجمارك في السلم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهلهم.
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين العمداء في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك .
المادة 12
فتح المادةيخضع المفتشون العمداء في الجمارك للالتزامات الخاصة التي نص عليها التنظيم الجمركي في مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الالتزامات العامة المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد لثلاثاء 3 رمضان عام 1403 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.