قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة. 1682 الثلاثاء 1649
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد داود مدير التكوين، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اخصاصاته.
المادة " : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1963. بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.