قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولي عام 1403 الموافق 10 فبراير سنة 1983 يتضمن من اجراء خاص بالدفع في الخارج لصالح بعض الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية. 1677
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لفائدة بعض الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية اجراء خاص بالدفع في الخارج.
يخصص الاجراء الخاص بالدفع في الخارج لتغطية بعض النفقات الواجب تسويتها بالعملة الصعبة حسب الشروط التي يحددها هذا القرار، والتي يجب الالتزام بها باستعجال أو لها طابع استثنائي و / أو احتمالي وتنتمى الى احدى الاصناف المبينة في المادة 8 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتستفيد الادارات والمؤسسات الاشتراكية المحلية والهيئات العمومية التي تبرر 1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه ضرورة ذلك الاجراء الخاص بالدفع فى الخارج بقرار من وزير المالية.
المادة 3
فتح المادةيكون قرار اللجوء الى الاجراء الخاص بالدفع في الخارج بالنسبة لصنف من العمليات المنصوص عليها في المادة 8 أدناه من اختصاص الوزير فقط والمدير العام للمؤسسة أو الهيئة العمومية المعنية.
المادة 4
فتح المادةينفذ بنك محل الدفع الذى يتلقى الأمر بالتحويل، تحت مسؤولية الأمر بالصرف وتتم المراقبة واحترام التنظيم الخاص بالتجارة الخارجية والصرف حسب الشروط المحددة في المادة و أدناه.
يقدم البنك بمناسبة كل استيراد يخصم من حساب الاجراء الخاص بالدفع في الخارج، شهادة التحويل حسب النموذج . الملحق. وتستعمل هذه الشهادة في تخليص البضائع موضوع التسويق من الجمرك.
ويترتب عن هذا التخليص الجمركي فوراء اعداد وثيقة للوضع قيد الاستهلاك (ج3) المؤقت.
وتتم التسوية بناء على تقديم فاتورة يبين فيها محل الدفع كما ينبغى، وتخصم من رخصة الاستيراد الاجمالية للوزارة أو رخصة المؤسسة أو الهيئة العمومية المعنية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ن أن ن يبين في الأمر بالتحويل الذي يصدره الأمر بالصرف المراجع الواردة في هذا القرار ويحدد فيه مايلي :
طبيعة النفقة بالرجوع الى الاصناف - الواردة في المادة 8 أدناه
- كيفية الدفع (سفتجة، تحويل، تسبيق)،
- مبلغها،
- الحساب المسحوب منه
- المستفيده
- بنك المستفيد ورقم حسابه.
المادة 6
فتح المادةيعاد مبلغ الوكالة (أو الحساب الجاري للنفقات المدفوعة بالعملة الصعبة) إلى مستواه الاصلي، بعد كل عملية أو مجموعة من العمليات تتم بناء على اذن من الأمر بالصرف.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يفوق مبلغ الوحدة في النفقات التي تسوى في حساب الوكالة (أو الحساب الجارى للنفقات المدفوعة بالعملة الصعبة مهما كان الأمر المبلغ الاقصى الذي يعدد بمقرر من وزير المالية.
المادة 8
فتح المادةيطبق الاجراء المحدث بهذا القرار على أنواع النفقات الآتية:
النوع الاول : النفقات المترتبة عن اللجوء الى استخدام التقنيين الاجانب في الصيانة ضمن المؤسسة (بمناسبة التوقفات التقنية و / أو في اصلاح الاداة الصناعية والعتاد التقني الخاص بالدعم أو المرافقة العتاد السيار غير السيارات السياحية، وعتاد المخبر والنسخ والامن . . . .).
النوع الثاني : المصاريف المتعلقة بالتحليلات الخاصة وبالخبرة في الوزن وجمع العينات وكذا مصاريف استلام البضائع المصدرة الى الخارج.
النوع الثالث : المصاريف المتعلقة بتقديم عروض في المناقصات الدولية، تقدم بواسطتها المؤسسة معدات أو خدمات للتصدير.
النوع الرابع : شراء قطع الغيار التي لا تندرج في اطار تجديد المخزون باستثناء القطع الخاصة بالسيارات السياحية.
النوع الخامس : المصاريف المتعلقة باجره خيرات على عتاد في الخارج عندما يمكن اجراء التصليح في الجزائر.
النوع السادس : مصاريف القضاء (أجور المحامين الاجانب ومخصصات كتابة الضبط والاجراءات والكفالات القضائية المستوجبة في الخارج . . . ) .
يمكن لقرار القبول للاستفادة من الاجراء الخاص بالدفع في الخارج المنصوص عليه في المادة أعلاه، أن يستعمل استجابة للضرورة الملحة لدى الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المستفيد، أنواع النفقات التي ينطبق عليها هذا الاجراء.
المادة و : يجب على المتعامل فيما يخص لتحويلات التي تتم خلال شهر معين، أن يقدم للبنك محل الدفع في غضون 90 يوما التالية، الاوراق الثبوتية الآتية المبينة حسب كل نوع من النفقات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه :
نوع النفقات رقم 1 :
نسخة من الفاتورة النهائية فى نظيرين - وافق عليها ووقعها الأمر بالصرف المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، شهادة المصلحة يوقعها الأمر بالصرف - المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، الكشف الاسمى للتقنيين الاجانب ومدة - تدخلهم وأجورهم والنقل ذهابا فقط.
نوع النفقات رقم 2 :
نسخة من الفاتورة النهائية فى نظيرين - وافق عليها ووقعها الأمر بالصرف المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه،
- شهادة المصلحة يوقعها الأمر بالصرف المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، نوع النفقات رقم 3 :
نسخة من الفاتورة النهائية فى نظيرين - وافق عليها ووقعها الأمر بالصرف المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه،
- - اعلان النشر في الصحافة.
نوع النفقات رقم 4 :
- نسخة من الفاتورة النهائية في نظيرين يبين فها بصفة قانونية محل الدفع،
- ج 3 أو الفاتورة حالة الاستيراد الذى يقل عن 10.000,00 دج تؤشر عليها الجمارك الجزائرية.
للجمهورية الجزائرية -- 1679 نوع النفقات رقم 5 : -- رخصة الجمارك الجزائرية
- وثيقة الاستيراد المؤقت (ج (8 (8).
- نسخة من الفاتورة النهائية في نظيرين وافق عليها ووقعها الأمر بالصرف المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
نوع النفقات رقم 6 :
- نسخة من الفاتورة النهائية أو مذكرة وافق عليها بصفة قانونية ووقعها الأمر بالصرف المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيحدد فيما يخص النفقات الناجمة عن اقامة تقنيى المؤسسات الاجنبية أو المحامين الاجانب في الجزائر ما يأتي :
يدفع ثمن تذاكر الطائرة لهؤلاء الاشخاص فيما يخص الذهاب، صاحب العمل بالعملة الصعبة ويسجل مبلغها في الفاتورة وتقدم لهم تذاكر الاياب بالدينار الجزائري في الجزائر.
- يتحمل مصاريف اقامة هؤلاء الاشخاص المتعامل في الجزائر بالدينار الجزائري.
المادة II : فى حالة عدم تقديم الاوراق الثبوتية في الآجال المنصوص عليها في المادة و أعلاه، يخبر البنك محل الدفع وزير المالية بهذا التأخير، وعلى المتعامل أن يوضح ذلك بصفة منفردة.
ويمكن ايقاف أنواع النفقات المعنية المحددة في المادة 8 أعلاه، في انتظار قرار وزير المالية.
المادة 12
فتح المادةيكون من شأن المؤسسة الاشتراكية والمؤسسة المحلية والهيئة العمومية، تبريس الاجراءات المتخذة لاحترام الاحكام التنظيمية غير التابعة لاختصاص وزير المالية، لدى الوزير الوصى عليها.
المادة 13
فتح المادةيرسل البنك محل الدفع والأمر بالصرف كل ثلاثة أشهر الى وزير المالية والبنك المركزى الجزائري ملخصا عن العمليات التي تمت | في اطار هذا القرار، شهرا بعد الاجل المحدد المقرر لتسوية عمليات كل فصل. 1680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه
المادة 14
فتح المادةلا يمكن للمؤسسة الاشتراكية والمؤسسة المحلية أو الهيئة العمومية التي تستفيد من هذا الاجراء أن تطلب ميزانية بالعملة الصعبة.
المادة 15
فتح المادةتلفي كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983.
بوعلام بن حمودة الاجراء الخاص بالدفع في الخارج شهادة التحويل التي تتم في اطار الاجراء الخاص بالدفع في الخارج نحن الموقعين أسفله، البنك ....... الواقع (عنوان الوكالة)، نشهد أن الاستيراد المفصل أدناه كان موضوع تحويل من طرف مصالحنا في اطار الاجراء الخاص بالدفع في الخارج.
- المؤسسة المعنية :
رقم وتاريخ قرار المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية (مديرية مراقبة الصرف):
- طبيعة الاستيراد :
- - طبيعة المبلغ : tala ..............
- اصل المورد.
سلمت هذه الشهادة للادلاء بها في حدود ما يسمح به القانون.
امضاء وختم البنك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 63-411
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 82-145
- مرسوم رقم 82-17
- مرسوم رقم 82-237
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.