قرار

قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. 1683

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.