مرسوم رقم 83-393 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق II يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي بالعرفاء في الجمارك. 1664
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد العرفاء | ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 الأولين في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع %10% من العدد الحقيقي | للسلك .
المادة 11
فتح المادةيخضع العرقاء الأولون في الجمارك للالتزامات الخاصة التي نص عليها التنظيم والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي الجمارك، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1962 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية برسم ما يلي :
الباب الأول أحكام عامة
المادة الأولى : يحدث في أدرة الجمارك، سلك للعرفاء في الجمارك.
يشكل العرفاء في الجمارك سلكا في الخدمة الميدانية
المادة 2 : يسهر العرفاء في الجمارك الموضوع كل منهم على رأس فرقة على حسم تنفيذ الخدمة.
ويبحثون عن جميع المخالفات التي تمس القوانين والتنظيمات الجمركية أو تمس أى تنظيم تشارك في تطبيقه إدارة الجمارك، ويعايدون ذلك الباب الثاني التوظيف
المادة 3 : يوظف العرفاء في الجمارك حسب الآتي : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات | من بين المترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الذين لهم مستوى السنة الأولى ثانوى أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهني مدتها سنة واحدة (1) في مدرسة متخصصة، ب عن طريق الامتحان المهني المخصص للاعوان المؤهلين في الجمارك الذين استكملوا في اول يوليو من سنة الامتحان ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم.
ج) بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 20 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود 15 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان المؤهلين في الجمارك الذين استكملوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم.
لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث
(3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية.
المادة 4 : تجرى المسابقات والامتحانات المهنيه بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66 145 - المؤرخ في 3 يونيو سنة 1966.
للجمهورية الجزائرية 1665 ويحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسب الاعوان الذين يوظفون وفقا للفقرتين (1 (1) و (ب (ب) من المادة 3 أعلاه.
المادة 5 : تعد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات، حسب درجة الاستحقاق.
ويمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغيل المناصب التي قد تبقى شاغرة.
يضبط وزير المالية بقرار قوائم النجاح وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
المادة 6 : يعين العرفاء في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 3 اعلاه، عرفاء في الجمارك متمرنين.
ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية .
المادة 7 : ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة عدم اعلان الترسيم، يمكنه هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة احكام 7 من المرسوم رقم 66 154 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
المادة 8 : تنشر قرارات تعيين العرفاء في الجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
الباب الثالث المريب المادة و : يرتب سلك العرفاء في الجمارك في السلم و المنصوص عليه في المرسوم رقم 06-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . 1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الباب الرابع أحكام خاصة وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن
المادة 10 : لا يمكن أن يتجاوز عدد العرفاء في القانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10% من العدد الحقيقي للسلك.
المادة II : يخضع العرفاء في الجمارك في مجال للالتزامات تنفيذ الخاصة الخدمة التي نص عليها التنظيم الالتزامات الجمركي زيادة على العامة المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة.
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيدرج في هذا السلك، قصد تأسيسه الاولى مراقبو الجمارك الخاضعون للمرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه، الذين تتوفر فيهم الشروط الخاصة بالاهلية البدنية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وذلك بناء على طلبهم وابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق II يونيو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.