قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983 يتضمن تعويض الامضاء الى مدير تسيير الاعتمادات والوسائل 1683
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمران أسعد مدير التأمينات الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تسيير الاعتمادات والوسائل.
ان وزير المالية.
بمقتضى المرسوم رقم 8-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضاتهم، 1684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 15 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1928 والمتضمن هياكل الادارة المركزية لوزارة المالية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمود عتوش، مديرا لتسيير الاعتمادات والوسائل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمود عتوش مدير تسيير الاعتمادات والوسائل، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983.
بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.