مرسوم رقم 83-396 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان المراقبة في الجمارك. 1670
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى ادارة الجمارك.
سلك لاعوان المراقبة في الجمارك.
يشكل أعوان المراقبة في الجمارك سلكا في الخدمة الميدانية.
المادة 2
فتح المادةيشكل أعوان المراقبة في الجمارك هيئة تنفيذ مصالح الفرق في الجمارك.
يتولى أعوان المراقبة في الجمارك وظيفة الحراسة ويبحثون عن جميع المخالفات التي تمس القوانين والتنظيمات الجمركية أو تمس أي تنظيم تشارك في تطبيقه إدارة الجمارك، ويعاينون ذلك، كما يقومون بتفتيش البضائع والمسافرين.
الباب الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيوظف أعوان المراقبة في الجمارك حسب الآتي :
أم عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر فى أول يوليو من سنة المسابقة الذين لهم مستوى السنة الرابعة المتوسطة أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهني مدتها سنة واحدة (1) في مدرسة متخصصة، ب عن طريق الامتحان المهني المخصص لاعوان الحراسة في الجمارك الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان أربع (4) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم،
ج) بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الأمر رقم 06-133 المؤرخ | في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود 15 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان الثلاثاء : رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الحراسة في الجمارك الذين استكملوا اثنتى عشر |
(12) سنة خدمة فعلية في رتبتهم.
لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث
(3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية.
المادة 4
فتح المادةتجرى المسابقات والامتحانات المهنية بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 ويحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسب الاعوان الذين يوظفون وفقا للفقرتين (أ) و (ب (ب) من المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتعد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات، حسب درجة الاستحقاق.
ويمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب التي قد تبقى شاغرة.
يضبط وزير المالية قوائم النجاح، وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
المادة 6
فتح المادةيعين أعوان المراقبة في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 3 أعلاه، أعوان مراقبة في الجمارك متمرنين.
ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التى تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية.
المادة 7
فتح المادةترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة عدم اعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين مدته للجمهورية الجزائرية 1671 القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
المادة 8
فتح المادةتنشر قرارات تعيين أعوان المراقبة في الجمارك وترسيمهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
الباب الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك أعوان المراقبة في الجمارك في السلم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد أعوان المراقبة في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك.
المادة 11
فتح المادةيخضع أعوان المراقبة في الجمارك للالتزامات الخاصة التي نص عليها التنظيم الجمركي في مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الالتزامات العامة المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة.
المادة 12
فتح المادةينشي هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك أعوان المراقبة في الجمارك. 3566 1404
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.