قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المادة 117 من قانون المالية لسنة 1980 التي تؤسس حسايا داخليا بالعملة الصعبة لفائدة مواطنين غير مقيمين. 1674
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 117 من القانون رقم
19 - وه المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980.
الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةقواعد عامة : 2 I تسمى الحسابات التي تسرى عليها أحكام هذا القرار «حسابات داخلية بالعملة الصعبة لغير المقيمين وتعرف اختصارا حسابات بالعملة الصعبة». 2-2 - تفتح الحسابات بالعملة الصعبة لفائدة أشخاص يثبتون جنسيتهم الجزائرية واقامتهم بالخارج. 2 3 تفتح هذه الحسابات دون ترخيص مسبق لدى البنوك الوسيطة المعتمدة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
المادة 3
فتح المادةفتح حسابات بالعملة الصعبة : 3 1 يرخص لكل مواطن جزائرى الجنسية بأن يفتح بعد مضى أكثر من ستة (6) أشهر على اقامته بالخارج أن يفتح حسابات بالعملة الصعبة ويجب أن يوضح الطلب المقدم لفتح الحساب نوع العملة الذي يمسك بها.
وفي حالة استيراد عملة صعبة أخرى، فان قيمة التحويل الواجب تطبيقها هى القيمة الناتجة عن العلاقة بين متوسط سعر شراء العملة المستوردة وبيعها بالدينار، ومتوسط سعر شراء العملة الممسوك بها الحساب وبيعها بالدينار حسب ما يستخلص من تحديد الاسعار الجارى به العمل فى البنك المركزى الجزائرى يوم اجراء العملية. 3-2 - يعد من الاشخاص المؤهلين لفتح حساب بالعملة الصعبة على وجه الخصوص :
أ (أ) العمال الجزائريون الذين مضت على اقامتهم بالخارج أكثر من ستة (6) أشهر متوالية، ب الديبلوماسيون الجزائريون الذين مضت على اقامتهم في مراكزهم بالخارج أكثر من ستة (6) أشهر متوالية ج الموظفون المنتدبون للخارج لمدة تفوق ستة ( 6) أشهر د الجزئريون الذين يمارسون في الخارج وظائف لدى المنظمات الدولية أو الهيئات العمومية أو الخاصة الاجنبية للجمهورية الجزائرية 1675
ه) الجزائريون الذين يمارسون في الخارج نشاطا مهنيا لحسابهم الخاص، و الاشخاص المعنيون الذين أنشأهم في الخارج أشخاص طبيعيون جزائريون. 3-3 - يجب أن يثبت الاشخاص المشار اليهم في رقم 3-2 - أعلاه، عند تقديم طلبهم بفتح حساب بالعملة الصعبة صفتهم التي تخول لهم الحق في فتح حساب بالعملة الصعبة بواسطة احدى الوثائق الآتية :
(أ) بطاقة اقامة العامل فى الخارج تسلمها سلطة مختصة أو أى وثيقة أخرى تقوم مقامها مثل ايصالات الايداع بقصد تسليم الوثيقة المذكورة أو تجديدها، ب قرار الانتداب الى الخارج تسلمه الوزارة المختصة،
ج) نسخة من القوانين الاساسية الخاصة بالشخص المعنوى تثبت الجنسية الجزائرية لغالبية هيئات الادارة د البطاقة القنصلية تسلمها القنصلية الجزائرية المختصة
ه) كل وثيقة ادارية أخرى تسمح باثبات أهلية شخص من الاشخاص لفتح حساب بالعملة الصعبة، ولاسيما اقامة مدة تزيد على ستة (6) أشهر متوالية في الخارج.
يوجه الاشخاص المعنيون الى البنك المعنى أو الى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط طلبا بفتح حساب بالعملة الصعبة مصحوبا باحدى الوثائق المشار اليها أعلاه.
وبعد تسلم وثائق الاثبات، يفتح حساب بالعملة الصعبة ويسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تسلم الدفعة الاولى من المبالغ المودعة.
المادة 4
فتح المادةالمكافأة والتكاليف المرتبطة بالحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة
4 - I - يكون فتح حساب بالعملة الصعبة مجانا. 1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه 4-2 - تستفيد الارصدة الدائنة للحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة فائدة حسب الشروط الآتية :
- تسجل الفوائد الحاصلة باسم الموجودات المودعة في الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة تلقائيا في شكل زيادة على رصيد الحساب المذكور، كما يحسب مبلغها بعملة الحساب نفسه.
- تكون الفوائد الحاصلة باسم الموجودات المودعة في الحسابات المفتوحة بالعملة جزءا لا يتجزأ من تلك الموجودات، وهى لذلك قابلة للتحويل حسب نفس الشروط المطبقة على الموجودات الاصلية.
تحسب الفوائد دوريا مرة فى السنة أو بمناسبة قفل الحساب بالعملة الصعبة، ويقوم البنك المعنى أو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط باشعار صاحب الحساب بمبلغ الفوائد المضاف الى رصيد حسابه مع بيان كيفيات حساب هذه الفوائد. 4-3 - يحدد وزير المالية أسعار الفوائد المطبقة على الودائع المودعة الى أجل معين من الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة. 4-4 يكون سعر الفائدة ، في حالة عملية سحب قبل الاوان من الودائع المؤجلة، هو السعر المطبق على مدة الودائع الفعلية، أو المدة الاقل منها مباشرة. 4-5 - تكون الودائع المودعة تحت الطلب مأجورة حسب الشروط التي يحددها وزير المالية. 4 6 تعد عمليات السحب من الحساب المفتوح بالعملة الصعبة المأمور بها للقيام بأى عملية دفع في الجزائر، مماثلة لمستوردات جديدة من العملة بالنسبة الى التنظيم المتعلق بمكافأة تشجيع الادخار 4-7 - تحسب نفقات تسيير الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة استنادا الى الاسعار المعمول بها فى مجال الحسابات المفتوحة العادية.
المادة 5
فتح المادةتمويل الحسابات المفتوحة بالعملة - الصعبة :
يمكن تمويل الحسابات المفتوحة بالعملة :
- بواسطة مبالغ تحول من الخارج مباشرة عن طريق مصرفي أو بريدى الى المؤسسة المالية التي فتح فيها الحساب بالعملة الصعبة.
عن طريق ايداع أي وسيلة من وسائل الدفع بالعملة الصعبة القابلة للتحويل المصرح بها تصريحاً قانونيا لدى مصالح الجمارك عند دخول التراب الوطني، حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 6
فتح المادةالسحب من الحساب المفتوح بالعملة الصعبة : 6 1 يمكن السحب من الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة :
للقيام بعمليات تحويل في أي وقت ولاي بلد من البلدان في حدود المبلغ المسجل في الحساب.
للقيام بأى عملية دفع في الجزائر :
أ) عن طريق سحب مبالغ بالدينار يقوم به صاحب الحساب المفتوح بالعملة الصعبة ذاته أو بأمر منه ب عن طريق التحويل لحساب مصرفي أو بريدى عادى. ويكون سعر الصرف المعمول به، هو السعر المطبق فى البنك المركزى الجزائرى يو يوم اجراء العمليات.
- لسحب وسائل الدفع الخارجية المتوفرة التي يلتزم صاحب الحساب بتصديرها ماديا، وفي هذه الحالة، تتم عملية التصدير المذكور حسب الشروط الآتية :
أ) يسلم البنك المعنى لصاحب الشأن شهادة اصدار بالعملة الصعبة عن طريق الخصم من الحساب المفتوح بالعملة الصعبة في نسختين، ويؤشر المصرف على هامش سند السفر الخاص بالمعنى، ب يقدم المعنى الشهادة المذكورة للجمارك في موقع الخروج من التراب الوطني،
ج) ترجع نسخة الشهادة المذكورة للمسافر بعد وضع تأشيرة ادارة الجمارك عليها. أما النسخة الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الاصلية فان هذه الادارة تتولى ارجاعها مباشرة الى الوكالة المصرفية المعنية،
د) يجب أن يتم سحب وسائل الدفع الخارجية قدر الامكان فى شكل شيكات السفر، الا اذا رفض المستفيد رفضا قاطعا. 6 2 يجب على المعنى عندما يريد القيام بأى عملية سحب جديدة لوسائل الدفع في الخارج معدة للتصدير ماديا، أن يقدم للبنك الشهادة التي تحمل تأشيرة ادارة الجمارك التي تنص على التصدير المادي السابق للعملة الصعبة.
المادة 7
فتح المادةقفل الحساب المفتوح بالعملة الصعبة.
7 - -I يمكن صاحب الحساب المفتوح بالعملة الصعبة أن يطلب من الوسيط المعتمد مسير الحساب المذكور قفله في أي وقت. وعلى هذا الاخير أن يقوم، حسبما يوافق صاحب الحساب، بتخصيص الرصيد الباقي لجميع عمليات الخصم التي يسمح بها هذا القرار. 1-2 - صلاحية الحساب المفتوح بالعملة الصعبة ليست محدودة في الزمن.
المادة 8
فتح المادةأحكام مختلفة : 18 يخير البنك أو الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط، أصحاب الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة بالاحكام التنظيمية السارية على هذا الصنف من الحسابات. 8 2 تعرض على البنك المركزي الجزائري الحالات الخاصة التي قد لا تجد حلها في هذا القرار. 8 3 يلغى الاعلان رقم 04 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1980. وستخضع حسابات المواطنين المقيمين في الخارج المفتوحة حتى يومنا هذا، لاحكام القرار.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983. بوعلام بن حمودة للجمهورية الجزائرية 1677
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 64-111
- قانون رقم 79-07
- قانون
- مرسوم رقم 82-17
- مرسوم رقم 82-237
- مرسوم رقم 83-347
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.