مرسوم رقم 83-388 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط التفتيش في الجمارك. 1655
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في إدارة الجمارك، سلك الضباط التفتيش في الجمارك.
يشكل ضباط التفتيش في الجمارك سلكا في الخدمة الميدانية.
المادة 2
فتح المادةيشكل ضباط التفتيش في الجمارك هيئة تأطير مصالح الفرق.
ويدعمون وينشطون ويراقبون ويوجهون عمل الفرق والفروع.
يسهر ضباط التفتيش في الجمارك خاصة على حسن تطبيق أوامر الخدمة.
كما يسهرون على المحافظة على الانظمة ويتولون مراقبة تسيير الاملاك المنقولة والعقارية.
يبحث ضباط التفتيش فى الجمارك عن جميع المخالفات التي تمس القوانين والتنظيمات 1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجمركية أو تمس أي تنظيم تشارك في تطبيقه ادارة الجمارك، ويعاينون ذلك.
المادة 3
فتح المادةيمارس ضباط التفتيش في الجمارك مهامهم عادة في المصالح الخارجية التابعة لادارة الجمارك. ويمكنهم أن يعينسوا استثناء في المصالح المركزية بالمديرية العامة للجمارك.
الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف ضباط التفتيش فى الجمارك حسب الآتي :
أ (أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهني مدتها سنتان (2) في مدرسة متخصصة.
ب) عن طريق الامتحان المهني المخصص الضباط المراقبة في الجمارك الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان أربع (4) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم.
ج) بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود ro من المناصب المطلوب شغلها من بين ضباط المراقبة في الجمارك الذين استكملوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم.
لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث
(3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية.
المادة 5
فتح المادةتجرى المسابقات والامتحانات المهنية بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
ويحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسب الأعوان الذين يوظفون وفقا للفقرتين (أ) و (ب (ب) من المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتعد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات، حسب درجة الاستحقاق.
ويمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب التي قد تبقى شاغرة.
يضبط وزير المالية بقرار قوائم النجاح، وينشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
المادة 7
فتح المادةيعين ضباط التفتيش في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 4 أعلاه، ضباط تفتيش في الجمارك متمرنين.
ويمكن ترسيمهم بعد سلة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية.
المادة 8
فتح المادةترسم السلطة التي لها صلاحية.
التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة عدم اعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966
المادة 9
فتح المادةتنشر قرارات تعيين ضباط التفتيش في الجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية
الباب الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك ضباط التفتيش فى الجمارك في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتيات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الباب الرابع — احكام خاصة
المادة الأولى
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد ضباط التفتيش في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك .
المادة 12
فتح المادةيخضع ضباط التفتيش في الجمارك للالتزامات الخاصة التي نص عليها التنظيم الجمركي في مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الالتزامات العامة المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
صور بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-380 83 مورخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين المركزيين في الجمارك.
ان رئيس الجمهورية.
بناء على تقرير وزير المالية وكاتب الدولة - للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه للجمهورية الجزائرية 1657 و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه . .
و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك.
و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية.
يرسم ما يلي :
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ادارة الجمارك، سلك للمفتشين المركزيين في الجمارك.
يشكل المفتشون المركزيون في الجمارك سلكا في الخدمة القارة.
المادة 2
فتح المادةيتولى المفتشون المركزيون في الجمارك أشغال المراجعة والمنازعات الجمركية.
و يمكن دعوتهم إلى مصلحة تشتمل على مكاتب أو مراقبتها. كما يمكن تكليفهم بتسيير قباضة.
المادة 3
فتح المادةيمارس المفتشون المركزيون مهامهم عادة في المصالح الخارجية التابعة لادارة الجمارك. ويمكنهم أن يعينوا استثناء في المصالح المركزية بالمديرية العامة للجمارك.
الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف المفتشون المركزيون في الجمارك حسب الآتي :
أ (أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 19 سنة على 1658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهني مدتها سنتان (2) في مدرسة متخصصة.
ب عن طريق الامتحان المهني المخصص للمفتشين في الجمارك الذين استكملوا في تاريخ المسابقة أربع (4) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم
ج) بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية.
المادة 8
فتح المادةترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم الواردة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة- .1966 في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود 10 ٪ من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين فى الجمارك الذين استكملوا ثماني
(8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم.
لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث
(3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية.
المادة 5
فتح المادةتجرى المسابقات والامتحانات المهنية بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
ويحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسب الاعوان الذين يوظفون وفقا للفقرتين (أ (أ) و (ب (ب) من الملاحة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتعد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات حسب درجة الاستحقاق.
ويمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب التي قد تبقى شاغرة.
يضبط وزير المالية بقرار قوائم النجاح وتنشر فى النشرة الرسمية لوزارة المالية.
المادة 7
فتح المادةيعين المفتشون المركزيون في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 4 أعلاه، مفتشين مركزيين في الجمارك متيرنين.
و يمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي وفي حالة عدم اعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 المادة و : تنشر قرارات تعيين المفتشين المركزيين في الجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
الباب الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك المفتشين المركزيين في الجمارك في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الباب الرابع أحكام خاصة المادة II : لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين المركزيين في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك.
المادة 12
فتح المادةيخضع المفتشون المركزيون في الجمارك للالتزامات الخاصة التي نص عليها التنظيم الجمركي في مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الالتزامات العامة المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة.
الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق II يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.