مرسوم رقم 83-384
مرسوم رقم 83-384 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتعلق بالموافقة على القرار 29-38 المؤرخ في 17 مايو سنة 1976 والمتضمن تعديل المادتين 24 و 25 من دستور المنظمة العالمية للصحة 1650
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على القرار WHA 29 38 المؤرخ في 17 مايو سنة 1976 والمتضمن تعديل الماتين 24 و 25 من دستور المنظمة العالمية للصحة.
المادة : : يلغى الامر رقم 67-180 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان 1403 الموافق II يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-186
- قرار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 67-180 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.