قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تحديد أسعار قارة للتبديل بالنسبة للنفقات المتعلقة بدفع الأجور والمنح الدراسية في الخارج. 1681
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر قار لتبديل الدينار يكل من العملات القابلة للتحويل، يتم به نقل بعض النفقات التي تصرفها الدولة والجماعات العمومية والهيئات ذات الطابع الاداري والمؤسسات الاشتراكية، إلى الخارج.
المادة 2
فتح المادةتتعلق النفقات المنصوص عليها في المادة السابقة بأجور (رئيسية أو لاحقة الموظفين - في مناصب في الخارج وبالمنح الدراسية الممنوحين والمتمرنين الذين هم بصدد التكوين في الخارج.
المادة 3
فتح المادةيطبق السعر القار للتبديل على مبلغ الأجر أو منحة الدراسة (المحددة بالدينار).
وتستعمل الادارة أو الهيئة ذات الطابع الاداري أو المؤسسة المعنية لتحديد المبلغ بالعملة الصعبة الواجب نقله.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة السابقة، تأمر بالتحويلات المتعلقة بالنفقات المنصوص عليها في المادة ، الادارة والهيئة ذات الطابع الاداري او المؤسسة المالية المكلفة بتنفيذ المبالغ المعبر عنها بالدينار وبالعملة الصعبة المخصصة للدفع.
المؤسسات المؤهلة للقيام بالدفع بالعملية الصعبة، هى البنك المركزى الجزائري والبنوك الوسيطة المعتمدة وإدارة البريد والمواصلات.
المادة 5
فتح المادةتطبق المؤسسة المالية المكلفة بتنفيذ التحويلات سعر الصرف المعمول به يوم العملية.
يترتب عن ذلك تسديد المبلغ المقابل للفرق إلى المؤسسة المالية المعنية.
المادة 7
فتح المادةاذا كان المبلغ بالدينار الناتج عن تطبيق سعر الصرف المعمول به يوم العملية، يقل عن المبلغ الاصلى بالدينار للاجر أو للمنحة الدراسية.
يخصم الفرق من الباب الذي تحمل النفقات.
المادة 8
فتح المادةيكون السعر القار للتبديل المحدث في المادة الأولى أعلاه موضوع مقرر من وزير المالية خلال الشهر الأول من كل سنة.
ويكون مقبولا طوال السنة المرجعية، الا في حالة حدوث تعديل اثناء السنة المالية..
المادة و : يحدد السعر القار للتبديل على أساس معدل أسعار الصرف البيع لكل عملة قابلة للتبديل مثلما هو ناتج عن أسعار البنك المركزى الجزائري، طوال الفصل الأخير من السنة السابقة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1963. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق :
مارس سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة.
ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1952 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويص وتضمنها الادارة والهيئة ذات الطابع الاداري | إمضائهم، أو الهيئة الأمرة بتحويل المبلغ بالدينار الناتج عنى هذه العملية.
المادة 6
فتح المادةاذا كان المبلغ بالدينار الناتج عن تطبيق سعر الصرف المعمول به يوم العملية، يفوق وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 المبلغ الاصلى بالدينار للاجر أو للمنحة الدراسية | ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1683 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك بن الشريف مديرا للمحاسبة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المالك بن الشريف، مدير المحاسبة الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983. بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 64-111
- مرسوم رقم 82-17
- مرسوم رقم 82-237
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.