مرسوم رقم 83-390 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1963 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط المراقبة في الجمارك. 1659
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى ادارة الجمارك، سلك لضباط المراقبة في الجمارك. 4 للجمهورية الجزائرية 1659 يشكل ضباط المراقبة في الجمارك سلكا في الخدمة الميدانية.
المادة 2
فتح المادةيراقب ضباط المراقبة في الجمارك عمل الفرق والفروع وينسقونه وينشطونه، كما يسهرون على المحافظة على اللانضباط.
يشكل ضباط المراقبة في الجمارك هيئة تأطير مصالح الفرق.
يبحثون عن جميع المخالفات التي تمس القوانين والتنظيمات الجمركية أو تمس أي تنظيم تشارك في تطبيقه ادارة الجمارك، ويعاينون ذلك.
الباب الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيوظف ضباط المراقبة في الجمارك حسب الآتي :
أ (أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات .
من بين المترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الذين لهم مستوى السنة الثالثة الثانوية أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهني مدتها سنة واحدة (1) فى مدرسة متخصصة.
ب عن طريق الامتحان المهني المخصص للعرفاء في الجمارك الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان خمس (5) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم.
ج) بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ 2 يونيو - في سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود 10 ٪ من المناصب المطلوب شغلها من بين العرفاء الأولين فى الجمارك الذين استكملوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم.
لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث
(3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية.
المادة 4
فتح المادةتجرى المسابقات والامتحانات المهنية بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير 1660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
ويحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسب الاعوان الذين يوظفون وفقا للفقرتين (أ (أ) و (ب (ب) من المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتعد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات، حسب درجة الاستحقاق.
ويمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب التي قد تبقى شاغرة.
يضبط وزير المالية بقرار قوائم النجاح وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
المادة 6
فتح المادةيعين ضباط المراقبة في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة فى المادة 3 أعلاه، ضباط مراقبة في الجمارك متمرنين.
ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية.
المادة 7
فتح المادةترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 | أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم | 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة عدم اعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء | للسلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة | .1966
المادة 8
فتح المادةتنشر قرارات تعيين ضباط المراقبة في الجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم | في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
الباب الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك ضباط المراقبة في الجمارك في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 . 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد ضباط المراقبة في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك .
المادة II : يخضع ضباط المراقبة في الجمارك للالتزامات الخاصة التي نص عليها التنظيم الجمركي في مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الالتزامات العامة المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة.
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيدرج في هذا السلك، قصد تأسيسه الاولى مفتشو الجمارك الخاضعون للمرسوم رقم 68 253 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور
- أعلاه، الذين تتوفر فيهم الشروط الخاصة بالاهلية البدنية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وذلك بناء على طلبهم وابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.