قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن أحداث علاوة تشجيعة على الادخار الفائدة المواطنين المقيمين في الخارج. 1680
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بصفة استثنائية علاوة تشجيعية على الادخار، لصالح المواطنين المقيمين في الخارج.
المادة 2
فتح المادةتمنح هذه العلاوة عن التحويلات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون المذكورون في المادة الاولى أعلاه، من الخارج الى التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةتخص هذه التحويلات العملات الصعبة الحرة التبديل، وتتم بواسطة نقل مصر في أو بريدي أو بحوالة بريدية دولية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتم التحويلات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الجزائريين أو تكون معدة لتزويد حساب بريدي أو مصرفي أو دفتر الادخار المفتوح باسم أشخاص طبيعيين أو معنويين جزائريين .
الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتمنح العلاوة أيضا على التنازل عن عملات صعبة الحرة التبديل التي يقوم بها الاشخاص المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه.
لدى شبابيك الصرف بمناسبة دخولهم الى التراب الوطني.
المادة 6
فتح المادةلا يستفيد من العلاوة التحويلات أو التنازلات عن عملات صعبة، تتم في اطار التزام قانوني أو تنظيمي، فرض على المواطنين المقيمين في الخارج.
المادة 7
فتح المادةتكون مماثلة للتحويلات والتنازلات عن العملات الصحية التي يقوم بها المواطنون المقيمون في الخارج الربوع والمعاشات التي تدفعها الهيئات الاجنبية للمواطنين المقيمين ويستفيدون من جراء ذلك من العلاوة التشجيعية على الادخار.
المادة 8
فتح المادةيحدد سعر فائدة العلاوة المحدثة في المادة الأولى أعلاه، بمقرر من وزير المالية ويحسب على أساس سعر الشراء» المعمول به في يوم أو يوم استلام التحويل.
وسعر الفائدة واحد مهما كانت العملة الصعبة المتنازل عنها أو المحولة.
المادة 9
فتح المادةيجب بيان مبلغ العلاوة المدفوعة بصفة بارزة في ورقة الصرف أو في اعلان الدفع حسبما يكون الأمر تنازلا أو تحويلا ينقل أموال.
المادة 10
فتح المادةيقوم شباك الصرف باقتطاع العلاوة المدفوعة بالتناسب مع مبلغ المقابلة عند اتمام المقابلات التي ينص عليها التنظيم المعمول به لصالح المواطنين المقيمين في الخارج.
المادة 11
فتح المادةتتم المقابلات المنصوص عليها في المادة السابقة، على أساس سعر الصرف نفسه المطبق وقت القيام بعملية التنازل المطابق اذا وقع ذلك في أجل تسعين (90) يوما.
واذا ما فات هذا الاجل يتم الصرف على أساس سعر البيع المعمول به يوم العملية.
للجمهورية الجزائرية 1681 ويجب أن تظهر العلاوة المقتطعة بصفة متميزة على ورقة الصرف المسلمة بمناسبة عملية المقابلة.
المادة 12
فتح المادةتتحمل الخزينة العامة العلاوة التي ينص عليها هذا القرار ويسدد مبلغها لادارة البريد والمواصلات والبنك المركزى الجزائري والبنك الوطني ولادارة الجمارك.
يتم اقتطاع العلاوة التي هي موضوع المادة 10 أعلاه، لصالح الخزينة العامة.
يتم تسديد ودفع الاقتطاعات مقابل تقديم الاوراق الثبوتية بواسطة البنك المركزي الجزائري الذي يعمل باسم الخزينة العامة.
المادة 13
فتح المادةتلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983.
بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 64-111
- مرسوم رقم 82-17
- مرسوم رقم 82-237
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.