مرسوم رقم 83-392 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعرفاء الأولين في الجمارك. 1663
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى ادارة الجمارك، سلك للعرفاء الأولين في الجمارك.
يشكل العرفاء الأولين في الجمارك سلكا في الخدمة الميدانية.
المادة 2
فتح المادةيشكل العرفاء الاولون في الجمارك هيئة تاطير مصالح الفرق.
يوضع العرفاء الأولون في الجمارك على رأس فروع، يشتمل كل واحد منها على عدة فرق، وبذلك للجمهورية الجزائرية - 1663 يقودون وينظمون وينسقون ويساهمون بأنفسهم في تنفيذ أوامر الخدمة.
ويكونون مسؤولين عن مسك السجلات والوثائق وعتاد الفرق والمحافظة على ذلك.
يبحثون عن جميع المخالفات التي . تمس القوانين والتنظيمات الجمركية أو تمس أي تنظيم تشارك في تطبيقه إدارة الجمارك، ويماينون ذلك.
الباب الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيوظف : العرفاء الأولون في الجمارك حسب الآتي :
(1) عن طريق الامتحان المهني المخصص للعرفاء في الجمارك الذين بلغوا الدرجة الخامسة ولهم على الاقل ثلاث (3) سنوات أقدمية في رتبتهم، ب بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه وفي حدود 15 % من المناصب المطلوب شغلها من بين العرفاء في الجمارك الذين استكملوا ثماني (8) سنوات فعلية في رتبتهم.
لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاثة
(3) امتحانات مهنية.
المادة 4
فتح المادةتجرى الامتحانات المهنية بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة الموظيفة العمومية والاصلاح الاداري حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
ويحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسبة الأعوان الذين يوظفون وفقا للفقرة (أ) من المادة 4 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتعد قوائم النجاح اثر جراء الاختبارات، حسب درجة الاستحقاق.
ويمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب التي قد تبقى شاغرة.
يضبط وزير المالية بقرار قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب الى قد تبقى شاغرة. 1664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه
المادة 6
فتح المادةيعين العرفاء الأولون في الجمارك الجمركي في مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 3 اعلاه، عرفاء أولين في الجمارك متمرنين.
و يمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا الالتزامات العامة المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية.
المادة 7
فتح المادةترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم طبق الاحكام المادة 5 مع المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة عدم اعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التمريع مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
المادة 8
فتح المادةتنشر قرارات تعيين العرفاء الأولين في الجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
الباب الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك العرفاء الأولين فى الجمارك في السلم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهمهم .
الباب الرابع أحكام خاصة الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة .1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.