قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوكالة القضائية للخزينة. 1684
المادة الأولى
فتح المادةيفوض السيد عبد القادر شريف مدير الوكالة القضائية للخزينة الامضاء ياسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء
- القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983.
بوعلام بن حمودة وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.