إعلان
اعلان رقم 1 مؤرخ في 13 رجب عام 1403 الموافق. مسيري المؤسسات المفتوحة للجمهور، بقبول اقامة حجرات هاتفية عمومية في مؤسساتهم . 1664 28 ابريل سنة 1983 صادر عن وزير المالية يحدد شروط تحويل جزء من الرواتب التي يتلقاها العمال الاجانب بالجزائر. 1009
اعلان رقم 1 مؤرخ في 13 رجب عام 1403 الموافق. مسيري المؤسسات المفتوحة للجمهور، بقبول اقامة حجرات هاتفية عمومية في مؤسساتهم . 1664 28 ابريل سنة 1983 صادر عن وزير المالية يحدد شروط تحويل جزء من الرواتب التي يتلقاها العمال الاجانب بالجزائر. 1009
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.