مرسوم رقم 83-394 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين في الجمارك 1666
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في أدارة الجمارك سلك للمراقبين في الجمارك.
يشكل المراقبون في الجمارك سلكا في الخدمة القارة.
المادة 2
فتح المادةيتولى المراقبون فى الجمارك تطبيق التنظيم المسند إلى ادارة الجمارك.
يشارك المراقبون في الجمارك في الاشغال الادارية الخاصة بأساس فرض الحقوق والرسوم وتحصيلها ومراقبتها ومراجعتها ومنازعاتها وكذلك تطبيق مختلف النصوص التي تشارك في تطبيقها ادارة الجمارك.
و يمكن أن يكلفوا بمهام التحقيق أو بأشغال التحرير
المادة 3
فتح المادةيمارس المراقبون في الجمارك مهامهم بالمصالح الخارجية التابعة لادارة الجمارك، ويمكن تعيينهم في المصالح المركزية بالمديرية العامة للجمارك.
المادة 4
فتح المادةعملا بأحكام المادة 10 من الأمر رقم القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل 66-133 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، و المعتمم تحدث الوظيفة النوعية للمراقب الرئيس.
الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية ويمكن المراقبين الرؤساء في الجمارك أن يتولوا - وظائف وكيل مفوض مكلف بمساعدة القابض أو استخلافه.
كما يمكنهم أن يكلفوا بتسيير قباضات صغيرة
الباب الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف المراقبون في الجمارك حسب الآتي :
1) (1) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الذين لهم مستوى السنة الأولى الثانوية أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهني مدتها سنة واحدة (1) في مدرسة متخصصة، ب عن طريق الامتحان المهني المخصص لاعوان المعاينة في الجمارك الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان خمس (5) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم مرسمين ج (ج) بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 20 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود 15% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المعاينة في الجمارك الذين استكملوا اثنتى عشر (12) خدمة فعلية في رتبتهم مرسمين.
لا يجوز لأى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث
(3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية.
المادة 6
فتح المادةيمكن المراقبين في الجمارك الذين استكملوا أربع (4) سنوات خدمة فعلية مرسمين في رتبتهم، أن يعينوا في الوظيفة النوعية للمراقب الرئيس.
المادة 7
فتح المادةتجرى المسابقات والامتحانات المهنية الجمهورية الجزائرية 1667 حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66 145- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
ويحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسب الاعوان الذين يوظفون وفقا للفقرتين (أ) و (ب (ب) من المادة 5 اعلاه
المادة 8
فتح المادةتعد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات، حسب درجة الاستحقاق.
و يمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب التي قد تبقى شاغرة.
يضبط وزير المالية بقرار قوائم النجاح، وتنشر في النشر الرسمية لوزارة المالية.
المادة و : يعين المراقبون في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 5 أعلاه مراقبين في الجمارك متمرنين.
و يمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1960 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية.
المادة 10
فتح المادةترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 ادناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 60-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة اعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك.
أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
المادة 11
فتح المادةتنشر قرارات تعيين المراقبين في بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية والجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري النشرة الرسمية لوزارة المالية. 1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه
الباب الثالث — المرتب
المادة 12
فتح المادةيرتب سلك المراقبين في الجمارك في السلم و المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 6 يونيو سنة 1906 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتظيم مهنهم .
وتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، خمسيا وعشرين (25) نقطة.
الباب الربع أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المراقبين في الجمارك الذين يمكن انتدا. يهم أو احالتهم على الاستيداع %10% من العدد الحقيقي للسلك.
المادة 14
فتح المادةيخضع المراقبون في الجمارك للالتزامات الخاصة التي نص عليها التنظيم الجمركي | في مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الالتزامات المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة.
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيدرج في هذا السلك، قصد تأسيسه الأولى، مراقبو الجمارك الخاضعون للمرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، الذين يحتمل ألا يدرجوا في سلك العرفاء.
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكاء الاحكام هذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 68 254- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في واد شعبان عام 1403 الموافق 1 يونيو سنة 1990. النادي بن جديد مرسوم رقم 13-395 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان المؤهلين في الجمارك.
ان رئيس الجمهورية.
بناء على تقرير وزير المالية وكاتب الدولة
- للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1898 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية يرسم ما يلي :
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ادارة الجمارك سلك للاعوان المؤهلين في الجمارك.
يشكل الاعوان المؤهلين في الجمارك ملكا في الخدمة الميدانية.
المادة 2
فتح المادةيشكل الاعوان المؤهلين في الجسارك هيئة تنفيذ مصالح الفرق في الجمارك.
ويكلف الأعوان المؤهلون فى الجمارك بتنفيذ خدمة الزمر التي يشرفون عليها.
يتولى الاعوان المؤهلون في الجمارك مهمة الحراسة، ويبحثون عن جميع الخالفات التي تمس القوانين والتنظيمات الجمركية، أو تمس أي الثلاثاء ، رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية تنظيم تشارك في تطبيقه إدارة الجمارك، ويعاينون ذلك .
الباب الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيوظف الأمسوان المؤهلون في الجمارك حسب الآتي :
أ (أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الحائزين شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهني مدتها سنة واحدة (1) في مدرسة متخصصة.
ب عن طريق الامتحان المهني المخصصر لاعوان المراقبة في الجسارك الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم.
ج (ج) بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الأسر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود 15 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المراقبة في الجمارك الذين استكملوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم.
لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث
(3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية.
المادة 4
فتح المادةتجرى المسابقات والامتحانات المهنية بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 ويحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسب الاعوان الذين يوظفون وفقا للفقرتين (أ) و (ب (ب) من المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتعد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات، حسب درجة الاستحقاق.
للجمهورية الجزائرية 1009 و يمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب التي قد تبقى شاهرة.
يضبط وزير المالية قوائم النجاح، وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
المادة 6
فتح المادةيعين الاعوان المؤهلون في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 3 اعلاه، أعوانا مؤهلين في الجمارك متمرنين.
ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يعدد تشكيلها بقرار وزير المالية.
المادة 7
فتح المادةترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة وأدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة عدم اعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن تمنح المعنى تحديدا في التمرين مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 154 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1960
المادة 8
فتح المادةتنشر قرارات تميين الاعنوان المؤهلين في الجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
الباب الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك الاعوان المؤهلين في الجمارك في السلم 8 المنصوص عليه في المرسوم رقم 60 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم. 1670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه.
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد الاعوان المؤهلين في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك .
المادة : يخضع الاعوان المؤهلون في الجمارك للالتزامات التي نص عليها التنظيم الجمركي في مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الالتزامات العامة المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق 1 يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.