مرسوم رقم 83-385
مرسوم رقم 83-385 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن الموافقة على القرار (1) 450 المتضمن تعديلات المواد 17 و 18 و 20 و 51 من الاتفاقية المتضمنة إحداث المنظمة الاستشارية المشتركة بين الحكومات للملاحة البحرية المصادق عليه في 15 نوقمبر سنة .1979 1650
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على القرار (1) 450 .A المتضمن تعديلات المواد 17 و 18 و 20 و 51 من الاتفاقية المتضمنة احداث المنظمة الاستشارية المشتركة بين الحكومات للملاحة البحرية، المصادق عليه في 15 نوفمبر سنة 1979.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان 1403 الموافق II يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد الثلاثاء : رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1651 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة المالية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-345
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.