مرسوم رقم 83-391 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين في الجمارك، 1661
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ادارة الجمارك، سلك للمفتشين في الجمارك.
يشكل المفتشون فى الجمارك سلكا في الخدمة القارة.
المادة 2
فتح المادةيتولى المفتشون في الجمارك أشغال اعداد أساس المراجعة والمنازعات المتعلقة للجمهورية الجزائرية 1661 - بالحقوق والرسوم والاجراءات الشكلية التي تترتب على تطبيق التنظيم الجمركي والتنظيمات المختلفة التي تشارك إدارة الجمارك في تطبيقها.
ويمكن دعوتهم إلى القيام بمهمات التحقيق أو القيام بتحرير المذكرات والتقارير والمنشورات الداخلة في اطار صلاحياتهم.
المادة 3
فتح المادةيمارس المفتشون في الجمارك وظائفهم في المصالح الخارجية التابعة لادارة الجمارك. ويمكن تعيينهم في المصالح المركزية بالمديرية العامة للجمارك.
الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف المفتشون في الجمارك حسب الآتي : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الذين لهم مستوى السنة الثالثة الثانوية أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهنى مدتها سنة واحدة (1) في مدرسة متخصصة.
ب عن طريق الامتحان المهني المخصص للمراقبين في الجمارك الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان خمس (5) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم.
ج (ج) بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين في الجمارك الذين استكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة فعلية في رتبتهم.
لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث
(3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية.
المادة 5
فتح المادةتجرى المسابقات والامتحانات المهنية بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير 1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية استمناء د رمضان عام 1403 ه المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 ويحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسب الاعوان الذين يوظفون وفقا للفقرتين (أ) و (ب) من المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتعد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات حسب درجة الاستحقاق.
ويمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب التي قد تبقى شاغرة.
يضبط وزير المالية بقرار قوائم النجاح وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
المادة 7
فتح المادةيمين المفتشون في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 4 أعلاه، مفتشين في الجمارك متمرنين.
ويمكن ترسيمهم بعد سنسة من التمريع اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية.
المادة 8
فتح المادةترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة عدم إعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 المادة و : تنشر قرارات تعيين المفتشين في الجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
الباب الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك المنتشين في الجمارك في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمع انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الباب الرابع أحكام خاصة المادة II : لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10% من العدد الحقيقي للسلك.
المادة 12
فتح المادةيخضع المفتشون في الجمارك للالتزامات الخاصة التي نص عليها التنظيم الجمركي في مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الالتزامات العامة المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة.
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيدرج في هذا السلك، قصد تأسيسه الاولي مفتشو الجمارك الخاضعون للمرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، الذين لا يحتمل ادماجهم في سلك ضباط المراقبة.
المادة 14
فتح المادةتلغي جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 68 253- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.