ج.ر عدد 14 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الرسمية الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفتات | الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر السنة سنة تليفون : 49-81-166 : 16-6680 20 دينارا 25 دينار رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 20. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية -

  • أمر رقم 68-8 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ساحل العاج والمتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ 17 فبراير سنة 1967 207 قوانين وأوامر أمر رقم 68-39 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يقضي بمنح امتياز لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على الرصيد الدائن لكل حساب جار بريدى يسحب عليه صاحبه صكوكا بدون مقابل وفاء .. 210 أمر رقم 68-40 مؤرخ فى 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لاشغال الري والمصادقة على قانونها الاساسي .. 211 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 68-28 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتأليف اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل وباختصاصاتها وتسييرها 213 مرسوم رقم 68 42 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتعلق بمدارس التمهين البحرى وموظفيها • 214 • قرار مؤرخ فى 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 يتضمن تعديل النظام المحلي لمحطة ارشاد السفن | بالغزوات * : 215 وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-34 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام | 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث مركز | لتكوين مستخدمي المواصلات اللاسلكية .. 210

206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-295 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 | ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 استدراك ) 215 مرسوم رقم 67-298 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الانباء برسم ميزانية التسيير | بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 216 مرسوم رقم 67-299 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 « استدراك » - 216 وزارة العدل مرسوم رقم 68-44 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 اوافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن الغاء محاكم . 216

  • مرسوم مؤرخ فى 10 ذى القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية .. 217 مرسوم مؤرخ فى فى 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق فبراير سنة 1968 يتضمن تغيير لقب وتصحيح الحالة المدنية . 218 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 68-45 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث شهادة معلم مهني .. 218 مرسوم رقم 68-46 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 تحدث بموجبه البكالوريا التقنية 10 219 قرارات مؤرخة في 24 جمادى الثانية و 12 رجب عام 1387 الموافق 29 سبتمبر و 16 اكتوبر سنة 1967 تتضمن اتعيين أساتذة ذوى كراسي بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة مدينة الجزائر . 220
  • قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1387 الموافق 19 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية والجامعية السنة 1967-1968 . .. 220 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68-22 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 | الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة في امتياز حقول الوقود المسمى « غورد البقل » 10 221 مرسوم رقم 68-23 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة في امتياز حقل الوقود المسمى « قاسي طويل » 221 مرسوم رقم 68-24 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة فى امتياز حقول الوقود المسمى ( حاسي شرقي ) 222 مرسوم رقم 68-25 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة فى امتياز حقول الوقود المسمى ( ألرار شمالي » 223 مرسوم رقم 68-32 مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن منح ثلاث رخص للبحث عن الوقود السائل او الغازى الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) 223 مرسوم رقم 68-33 مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة في امتياز حقول الوقود المسمى ( تامدانت » . 225 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تخصيص منح للتلاميذ المهندسين الجزائريين غير المتمتعين بمنح التعاون التقني بالمدارس الكبرى الاجنبية 226 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1968 يتضمن المصادقة على نموذج القائمة البيانية المنصوص عليها في المادة 17 من الامر رقم 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967-226 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر. سنة 1967 يتضمن إفرض نظام الحصص على بعض المنتجات المستوردة ( استدراك » 228
  • قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1387 الموافق 19 يناير سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مندوب الحكومة لدى المجموعتين المهنيتين للشراء (جيتكسال) و (قاديت) 228 قراران مورخان في 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 يتضمنان انهاء مهام عون محاسب وتعيين آخر لدى المجموعة المهنية لشراء المصنوعات النسيجية (قاديت) - .. 228 قرارات عمال العمالات
  • قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 يتضمن ادراج بناية تعرف باسم زاوية سيدى التلمساني موجودة بقسنطينة في أملاك الدولة .. 228

الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 اتفاقات دولية أمر رقم 68-8 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ساحل العاج والمتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ 17 فبراير سنة 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ساحل العاج والمتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه فى مدينة الجزائر بتاريخ 8 ذي القعدة عام 1386 الموافق 17 فبراير سنة 1967 ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ساحل العاج والمتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 17 فبراير سنة 1967 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 هواري بومدين اتفاق النقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ساحل العاج ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة جمهورية ساحل العاج ، رغبة منهما في تيسير تنمية النقل الجوى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ساحل العاج ، وفى مواصلة التعاون الدولي فى هذا المجال على أوسع مدى ممكن ، الباب الاول احكام عامة المادة الأولى يمنح كل من الفريقين الفريق الآخر ، الحقوق المبينة في هذا الاتفاق بغية انشاء علاقات جوية مدنية ودولية معددة في الملحق المرفق .. المادة 2 لأجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه : 10 الاتفاقية تعني المتعلقة كلمة ( بالطيران الاقليم » المدني المفهوم المبين في المادة 2 من الدولي ، 2 - ويعني لفظ «السلطات الجوية» :
  • فيما يتعلق بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوزارة المكلفة بالطيران المدني ،
  • وفيما يتعلق بجمهورية ساحل العاج ، الوزارة المكلفة بالنقل الجوى ، 3 ويعني لفظ « المؤسسة المعينة » مؤسسة النقل الجوى التي تعينها كتابيا مع ذكر اسمها السلطات الجوية لأحد الفريقين المتعاقدين كأداة مختارة لاستغلال حقوق النقل المنصوص عليها فى هذا الاتفاق ، والتي يكون رخص لها الفريق المتعاقد الآخر وفقا لأحكام المواد 10 و 11 و 13 الواردة بعده . المادة 3 1 ) أن الطائرات التي تستخدمها للنقل الدولي مؤسسات النقل الجوى والتي يعينها أحد الفريقين المتعاقدين ، وكذلك تجهيزات الطيران وقطع التبديل ومدخرات الوقود والزيوت والمؤونات الموجودة فى الطائرات ( بما فيها المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ) تكون معفاة حين دخولها أقليم الفريق المتعاقد الآخر ، من جميع رسوم الجمرك ونفقات التفتيش وغير ذلك من الضرائب والرسوم المماثلة شريطة ابقاء هذه التجهيزات والمؤونات ضمن الطائرات لحين أقلاعها بها 2 ) وتعفى كذلك من الضرائب والرسوم نفسها ، باستثناء الضرائب والرسوم المترتبة مقابل الخدمات المؤداة ، المواد التالية : ا - مؤن الطريق من أي أصل كانت والمحمولة من أقليم أحد الفريقين المتعاقدين وضمن الحدود التي تعينها سلطات ذلك الفريق المتعاقد ، على الطائرات التي تقوم بخدمة دولية المؤسسة النقل الجوى المعينة من الفريق المتعاقد الآخر . ورغبة منهما في أن تطبقا على هذا النقل القواعد والاحكام الخاصة باتفاقية الطيران المدني الدولي والموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1944 ، ب قطع التبديل المستوردة لأقليم أحد الفريقين المتعاقدين لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة للملاحة الدولية المؤسسة النقل الجوى المعينة من الفريق المتعاقد قد اتفقتا على ما يلي : الآخر ..

208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه ج الوقود والزيوت المخصصة لتموين الطائرات المستغلة ( للنقل الدولي من قبل مؤسسة النقل الدولي والمعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر ، حتى ولو لزم استعمال هذه التموينات في جزء المسافة الواقعة فوق أقليم الفريق المتعاقد الذي حملت فيه .. ) ان التجهيزات العادية للطيران والمعدات والتموينات الموجودة على ظهر طائرات أحد الفريقين المتعاقدين لا يسوغ انزالها في اقليم الفريق المتعاقد الآخر الا بموافقة السلطات الجمركية التابعة لذلك الاقليم ، وتوضع في هذه الحالة تحت حراسة تلك السلطات ريثما يجرى اخراجها أو تقديم تصريح جمركي بها … المادة : يعترف كل فريق متعاقد للفريق الآخر بصحة الشهادات صلاحية الملاحة وشهادات الاهلية والاجازات التي يسلمها أو يصدقها اذا لم ينته مفعولها ، وذلك لأجل استغلال الخطوط الجوية المعينة فى الملحق المرفق بهذا الاتفاق .. ويجوز لكل فريق متعاقد ، مع ذلك ، أن يحتفظ بحقه في عدم الاعتراف بشهادات الأهلية والاجازات المسلمة المواطنيه من الفريق المتعاقد الآخر للطيران بموجبها فوق أراضيه . المادة . أن القوانين والانظمة لكل فريق متعاقد والمتعلقة بدخول الطائرات المستخدمة للملاحة الجوية الى أراضيه وخروجها منها أو باستغلال تلك الطائرات وملاحتها خلال وجودها في حدود أراضيه ، تطبق على طائرات مؤسسة الفريق التعاقد الآخر . المادة 6 1 - يجوز لكل فريق متعاقد ، في كل حين ، أن يطلب اجراء المشاورة بين السلطات المختصة بالفريقين المتعاقدين التفسير أو تطبيق أو تعديل هذا الاتفاق 2 تبدأ هذه المشاورة عقب ستين يوما على الاكثر من يوم استلام الطلب .. 3 تطبق التعديلات التي يقرر ادخالها على هذا الاتفاق بعد تثبيتها بمذكرات متبادلة بالطريقة الدبلوماسية … المادة 7 يحق لكل من الفريقين المتعاقدين فى كل حين تبليغ للفريق المتعاقد الآخر عن رغبته فى الفاء هذا الاتفاق ، ويجرى هذا التبليغ في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني . ويسرى مفعول الألغاء بعد سنة واحدة من تاريخ استلام التبليغ من الفريق المتعاقد الآخر ، ما عدا حالة سحب هذا التبليغ بالاتفاق المشترك قبل نهاية تلك المدة واذا لم يشعر الفريق المتعاقد الذي يستلم ذلك التبليغ عن استلامه اياه ، فيعتبر هذا التبليغ واصلا بعد ثلاثين يوما من المريخ استلامه في مركز المنظمة الدولية للطيران المدني . المادة 8

  1. اذا لم تتوصل السلطات الجوية أو حكومتا الفريقين | المتعاقدين الى تسوية خلاف متعلق بتفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه وفقا لأحكام المادة 6 من هذا الاتفاق ، فيعرض الخلاف بناء على طلب أحد الفريقين المتعاقدين ، على محكمة تحكيمية . ) تؤلف هذه المحكمة من ثلاثة أعضاء ، وتعين كل من الحكومتين حكما واحدا ، ويتفق هذان الحكمان على تعيين مواطن دولة أخرى كرئيس .. اذا لم يتم تعيين الحكمين في مهلة الشهرين من اليوم الذي عرضت فيه احدى الحكومتين التسوية التحكيمية للنزاع ، أو اذا لم يتفق الحكمان خلال الشهر التالي على تعيين الرئيس فيجوز لكل فريق متعاقد أن يطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني اجراء التعيينات اللازمة .. ) ثبت محكمة التحكيم فى النزاع بأغلبية الاصوات اذا لم تتوصل الى تسويته وديا ، وتضع بذاتها مبادىء الاجراءات وتحدد مركز اجتماعها ، ما دام الفريقان المتعاقدان غير متفقين على خلاف ذلك • 4 ) يتعهد الفريقان المتعاقدان بأن يطبقا التدابير المؤقتة التي قد تفرض خلال الدعوى أو تصدر بموجب المقرر التحكيمي الذي يعتبر فى جميع الاحوال نهائيا ه ) اذا لم يطبق أحد الفريقين المتعاقدين مقررات المحكمين جاز للفريق المتعاقد الآخر ، طيلة مدة هذا التخلف ، انقاص او ايقاف او ابطال الحقوق او الامتيازات التي منحها بموجب هذا الاتفاق الى الفريق المتعاقد المتخلف . ! 6 ) يتحمل كل فريق متعاقد أجرة حكمه ونصف أجرة الرئيس المعين .. الباب الثاني الخدمات المرخص بها المادة 9 تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحكومة جمهورية ساحل العاج ، وتمنح هذه الاخيرة بالمقابل لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، حق العمل على استغلال الخدمات الجوية المعينة في جدول الخطوط الملحق بهذا الاتفاق ، بواسطة المؤسسة الجوية التي يعينها كل منهما ، وتسمى هذه الخدمات فيما بعد الخدمات المرخص بها » . المسيادة 10 يحق لكل فريق متعاقد أن يعين كتابيا للفريق المتعاقد الآخر مؤسسة للنقل الجوى لاستغلال الخدمات المرخص بها على الخطوط المذكورة .. ويجب على الفريق المتعاقد الآخر عند استلامه هذا التعيين ، ومع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة وأحكام المادة 3 من هذا الاتفاق ، أن يمنح بدون امهال ، مؤسسة النقل الجوى المعينة رخص الاستغلال الخاصة بها . يمكن للسلطات الجوية لأحد الفريقين المتعاقدين أن تطلبيع

الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 من المؤسسة المعينة للنقل الجوى من قبل الفريق المتعاقد الآخر اثبات استيفائها للشروط المقررة في ميدان استغلال الخدمات الجوية الدولية بموجب القوانين والانظمة المطبقة بصفة عادية ومعقولة من طرف تلك السلطات طبقا لاحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي … المادة 11 1 ) يحق لكل فريق متعاقد رفض منح الاذن بالاستغلال المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 10 اذا لم تتوفر لديه البينة على أن الحصة الاساسية الكبيرة من ملكية المؤسسة والمراقبة الفعلية عليها تعود للفريق المتعاقد الذي عينها أو المواطنيه 2 ) ويحق لكل فريق متعاقد الغاء رخصة الاستغلال أو ايقاف ممارسة الحقوق المبينة في المادة 9 من هذا الاتفاق بالنسبة لمؤسسة النقل الجوى التي عينها الفريق المتعاقد الآخر ، في الاحوال التالية : أ اذا لم يتيقن من أن الحصة الكبيرة لملكية هذه المؤسسة والمراقبة الفعلية عليها تعود للفريق المتعاقد الذي عينها أو لمواطنيه ، ب . أو اذا لم تتقيد تلك المؤسسة بالقوانين والانظمة الخاصة بالفريق المتعاقد الذى منح هذه الحقوق ، 2- او اذا لم تقم بالاستغلال ضمن الشروط المفروضة | بهذا الاتفاق ) مالم يكن الالغاء أو الايقاف ضروريين لتجنب مخالفات جديدة لتلك القوانين والانظمة ، لا يمارس مثل هذا الحق | الا بعد اجراء المشاورة المنصوص عليها في المادة 6 ، مع الفريق المتعاقد الآخر ، وفى حالة فشل هذه المشاورة ، يلجأ الى التحكيم طبقا للمادة 8 . المادة 12 المادة 14 1 ) ان استغلال الخدمات المرخص بها فيما بين الاراضي الجزائرية وأراضي ساحل العاج أو بالعكس والجاري على الخطوط الواردة في الجدول الملحق بهذا الاتفاق ، يشكل حقا أساسيا وأوليا بالنسبة للبلدين .. 2 ) ان الفريقين المتعاقدين متفقان للعمل على تطبيق مبدأ المساواة والمعاملة بالمثل فى جميع الميادين المتعلقة بممارسة الحقوق الناجمة عن هذا الاتفاق وان المؤسسات المعينة من قبل الفريقين المتعاقدين تؤمن لها معاملة صحيحة وعادلة ويلزم أن تستفيد من الامكانيات والحقوق المتساوية ومراعاة مبدأ التوزيع المساوى للطاقة الواجب تقديمها لاستغلال الخدمات المرخص بها ..

  1. ويجب عليها ، بالنسبة للمسافات المشتركة ، أن تراعي منافعها المتبادلة قصد عدم المساس بخدمات كل منها بصفة غير مشروعة . المادة 15 1 ) تستهدف الخدمات المرخص بها بصفة أساسية على كل من الخطوط الواردة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق . تطبيق هذه الخدمات على عامل استخدام معقول وفي طاقة موافقة للاحتياجات العادية وتقديرات صحيحة بالنسبة للنقل الجوى الدولى من والى أرض الفريق المتعاقد الذي يكون عين المؤسسة المستغلة لتلك الخدمات 2 ) تستطيع المؤسسة أو المؤسسات التي يعينها أحد الفريقين المتعاقدين أن تلبي في حدود الطاقة الاجمالية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ، احتياجات النقل بين أراضي الدول الاخرى الواقعة بين الخطوط المتفق عليها وأراضي الفريق المتعاقد الآخر ، مع مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية . 3 ) يجب على مؤسسات النقل الجوى المعينة ، أن تقرر فيما بينها التدابير الخاصة بالزيادة المؤقتة في النقل ، تلبية تستفيد المؤسسة الجوية التي تعبنها حكومة الجمهورية المتطلبات نقل طارىء أو موقت على نفس هذه الخطوط ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، طبقا لهذا الاتفاق ، وفى أرض جمهورية ساحل العاج ، من حق انزال وقبول المسافرين والبريد والبضائع ، في مطارات التوقف الخاصة بجمهورية ساحل العاج وخطوطها والواردة في الملحق المرفق المادة 13 عملا بالمادتين 77 و 79 من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي والهادف الى احداث منظمة للاستغلال المشترك أو هيئات دولية للاستغلال من قبل دولتين أو أكثر ، فان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تقبل بأن تحتفظ حكومة جمهورية ساحل العاج طبقا للمادتين 2 و 4 والوثائق الملحقة بالمعاهدة المتعلقة بالنقل الجوي في وتخبر هذه المؤسسة فورا السلطات الجوية لبلديها التي يمكنها أن تتشاور فيما بينها اذا لزم الأمر 4 ) اذا لم تستخدم المؤسسة المعينة من أحد الفريقين المتعاقدين ، على خط أو أكثر ، جزء طاقة النقل أو كلها والتي يمكنها القيام بها مع مراعاة حقوقها ، فعليها أن تحول الى المؤسسة التي عينها الفريق المتعاقد الآخر ولوقت محدد ، تمام طاقة النقل المشار اليها أو جزءا منها ويمكن للمؤسسة المعينة التي حولت كل حقوقها أو جزءا منها أن تسترجعها في نهاية ذلك الاجل .. المادة 16 1 ) تبلغ المؤسسات الجوية المعينة الى السلطات الجوية أفريقيا والتي وقعتها حكومة جمهورية ساحل العاج في 28 للفريقين المتعاقدين ، قبل ثلاثين يوما على الاكثر من ابتداء مارس سنة 1961 ، بحقها في تعيين شركة أفريقيا الجوية | كأداة مختارة من جمهورية ساحل العاج لاستغلال الخدمات المرخص بها .. استغلال الخدمات المرخص بها ، نوع النقل ونماذج الطائرات المستعملة وجداول المواقيت المقررة ، وتجرى نفس هذه القاعدة بالنسبة للتغييرات التي قد تطرأ فيما بعد …

210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه 2 ) تقدم السلطات الجوية لكل فريق متعاقد الى السلطات الجوية للفريق المتعاقد الآخر ، وبناء على الطلب ، كل النتائج الاحصائية والنظامية أو غيرها للمؤسسة المعينة ، والتي يمكن أن تفرض عن حق مراقبة طاقة النقل المقدمة من المؤسسة المعينة من الفريق المتعاقد الاول .. وتتضمن هذه الاحصائيات جميع النتائج الضرورية لتحديد حجم النقل وأصله ووجهته . المادة 17 يتفق الفريقان المتعاقدان على التشاور بينهما كلما اقتضت الحاجة ، بغية تنسيق كل من خدماتهما الجوية المادة 18 1 ) ان تحديد التعريفات الواجبة التطبيق على الخدمات ويلجأ في الدرجة الاخيرة للتحكيم المنصوص عليه في المادة | 8 من هذا الاتفاق 10 يحق للفريق المتعاقد الذي أخبر بعدم موافقته ، طالما لم يصدر قرار التحكيم ، أن يطالب الفريق المتعاقد الآخر بالاستمرار فى تطبيق التعريفات الجارى بها العمل سابقا … الباب الثالث أحكام نهائية المادة 19 يبلغ كل من الفريقين المتعاقدين الآخر عن اتمام الاجراءات الدستورية المطلوبة لتطبيق هذا الاتفاق المادة 20 غير انه يطبق هذا الاتفاق ، من تاريخ توقيعه ، رثما تتمم المرخص بها على خطوط الجزائر وساحل العاج والواردة | الاجراءات المشار اليها في المادة 19 اعلاه في ملحق هذا الاتفاق ، يجرى بقدر الامكان بموجبه اتفاق يبرم بين المؤسسات المعينة فتقوم هذه المؤسسات بتحديد التعريفات بالاتفاق المباشر فيما بينها : سواء كان بعد مشاورة مؤسسات النقل الجوي لبلاد الغير والتي تستغل كلا أو جزءا من نفس المسافات عند الاقتضاء ، أو بتطبيق الحلول التي تكون اعتمدتها الجمعية الدولية النقل الجوى ياتا» ) IATA ( . 2 ) أن التعريفات التي تحدد على الشكل المذكور يجب ان تعرض على السلطات الجوية لكل فريق متعاقد قبل 30 يوما على الاقل من التاريخ المقرر لدخولها حيز التنفيذ ، ويجوز تقصير هذه المهلة في الاحوال الخاصة شريطة اتفاق السلطتين ..

  1. اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوى المعينة الى الاتفاق على تحديد التعريفة طبقا لاحكام الفقرة 1 أعلاه ، او اذا أخبر أحد الفريقين المتعاقدين عن عدم موافقته على التعريفة المعروضة عليه وفقا لاحكام الفقرة 2 السابقة ، فعلى السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين أن تبذل جهدها للتوصل الى تسوية مرضية .. المادة 21 بلغ هذا الاتفاق وملحقه الى المنظمة الدولية للطيران المدني لتسجيلهما لديها . وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1386 الموافق 17 فبراير سنة 1967 مدير الشؤون الاقتصادية السفير فوق العادة والمفوض والثقافية والاجتماعية لجمهورية ساحل العاج بوزارة الشؤون الخارجية أوجين ايديرا العياشي ياكر الملحق جدول الخطوط خطوط ساحل العاج : من مطارات الجزائر الى باماكو - أبيجان وبالعكس الخطوط الجزائرية : من مطارات ساحل العاج الى باماكو - مدينة الجزائر و بالعكس تنبيه : يجوز للمؤسسات المعينة اهمال المطار الواقع بين البلدين برضائها قوانين وأوامر امر رقم 68-39 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق فبراير سنة 1968 يقضي بمنح امتياز لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على الرصيد الدائن لكل حساب جار بريدى يسحب عليه صاحبه صكوكا بدون مقابل وفاء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211

  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما مادته 488 د ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تتمتع ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بامتياز على كل رصيد دائن لكل حساب جار بريدي يسحب صاحبه عليه صكوكا بدون مقابل وفاء متوفر ، تسديدا لسحوب نقدية أو عمليات بريدية او برقية أو هاتفية . تكون رتبة هذا الامتياز مباشرة بعد الامتيازات المقررة في المادتين 368 و 372 من قانون الضرائب المباشرة المادة 2 : يمكن لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لهذا الغرض ان تتخذ بقرار ادارى كل تدبير تحفظي تجاه كل حساب بريدى ، وان تأمر بالتسديد لصالحها من الرصيد الدائن الى حدود مبلغ الصك الذي ليس له مقابل وفاء . المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 هواري بومدين أمر رقم 68-40 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق فبراير سنة 1968 يتضمن احداث الشركة الوطنية لاشغال الري والمصادقة على قانونها الاساسي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على تأسيس الشركة الوطنية لاشغال الري الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر المادة 2 : يتم بنص ذى صبغة تشريعية حل الشركة الوطنية لاشغال الري وتصفية اموالها وانتقالها وكذلك تعديل قانونها | الاساسي .. المادة 3 : ينشر هذا الامر والقانون الاساسي الملحق به في

وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 … هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال الري التأسيس المادة الاولى : تؤسس شركة وطنية تسمى «الشركة الوطنية لاشغال الري ( ) باختصار ش . و . ش . ر . ) ) SONATHYD ( يطلق على الشركة الوطنية لاشغال الري فيما يلي : (الشركة» مقر الشركة المادة 2 : يكون مقر الشركة بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير الوصي .. الهدف المادة 3 : تهدف الشركة الوطنية الى تنفيذ جميع اشغال الري مثل اعمال الحفر قصد التنقيب والاستغلال ، ومد القنوات قصد جر المياه وتوزيعها ، والسقي ، وتصريف المياه وتطهيرها ومعالجتها الخ … ولهذا الغرض يمكن للشركة أن تقوم بما يلي : 1 ) ابرام جميع العقود والاتفاقات ، والحصول على جميع الرخص الازمة لتنفيذ الاشغال التي يعهد بها اليها ، 2 ) التخلي لجميع المقاولات والشركات الاخرى المتعاقدة بصورة فرعية بقسم من تنفيذ الصفقات التي تكون حائزة لها ، 3 ) احداث او امتلاك جميع المؤسسات او المقاولات التي يكون لها نفس الهدف ، وكذلك المؤسسات التابعة لها وفروعها سواء في الجزائر او خارجها . وخاصة جميع المعامل الضرورية لصنع وتصليح ادوات التجهيز او صيانة تجهيز الشركة ، والمشاركة بجميع الاشكال فى المؤسسات والمقاولات المذكورة ، 4 ) القيام بصورة عامة بجميع العلميات المنقولة والعقارية والمالية والصناعية والتجارية المتصلة بهذه الاعمال .. رأسمال الشركة المادة 4 : تزود الدولة الشركة برأسمال سيحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاشغال العمومية والوزير المكلف بالمالية . ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينيه ، ويمكن الزيادة فى رأس المال أو تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالاشغال العمومية او الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح المدير العام وبعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري الوصاية المادة ه : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، يساعده في ذلك المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة 8 ادناه . المادة 6 : يوجه الوزير الوصي نشاط الشركة ، ويقوم

212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه بعد ان يستشير لزوما المجلس الاستشارى بالاعمال التالية : يوجه برامج الاشغال : يقرر البرامج السنوية أو نصف السنوية للاستثمارات الجديدة وتجديد التجهيزات القديمة ،

  • يأذن للمقاولة بان تعقد القروض لمدة متوسطة وطويلة الاجل ، يأذن للمقاولة بان تقوم بالمساهمات ، يأذن أخيرا بتأسيس الوكالات او المستودعات أو الفروع في أي مكان يراه مفيدا فى التراب الوطني او بالخارج . المادة 7 : يراقب الوزير الوصي نشاط الشركة ، 1 ) يقوم الوزير بعد أن يستشير لزوما المجلس الاستشارى بالاعمال التالية : يصادق على القانون الاساسي للمستخدمين وعلى- الشروط المتعلقة باجورهم ، يصادق على النظام الداخلي للشركة ، يحدد - ضمن الحدود المقررة فى المادة 15 ادناه .. معدل الاقتطاعات المخصصة للخدمات والتجهيزات الاجتماعية ، يصادق على مشاريع امتلاك العقارات او بيعها ،
  • يصادق على التقرير السنوى لنشاط المدير العام ، يصادق اخيرا على الحسابات السنوية للشركة ، ويبرىء الذمة عن حسن تسيير الشركة .. ب » يمكن للوزير أن يستشير المجلس الاستشارى حول جميع المسائل الأخرى المتعلقة بالشركة . ج ) يحاط مباشرة الوزير علما بتسيير الشركة من قبل المدير العام .. يتلقى كل شهر من المدير العام تقريرا عن العمليات التالية : امتلاك او بيع الاموال المنقولة ولا سيما الآلات التي- التجاوز قيمتها … ر100 دج ،
  • الكفالات والضمانات التي تعطى باسم الشركة بقيمة تزيد على 1000000 دج ،
  • الاتفاقات أو الصفقات التي تتجاوز قيمتها 50000 دج . المادة 8 : يتألف المجلس الاستشارى كما يلي :
  • ممثل عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، رئيسا ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ، ممثل عن وزير المالية والتخطيط ،
  • ممثل عن لجان تسيير مقاولات الاشغال العمومية اللقطاع الاشتراكي يعين من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، يجتمع المجلس بناء على طلب الوزير الوصي ، مرة فى | كل ثلاثة أشهر على الاقل ويدعى لذلك من قبل الرئيس ، تتولى كتابة المجلس مصالح وزارة الاشغال العمومية ، ويحرر محضر عن كل جلسة ، يدرج فيه رأي كل من اعضاء المجلس مع ذكر اسمه • يمكن للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره مفيدا وخاصة المدير العام الذى يساعده عند الاقتضاء معاونوه ، وكذلك ممثل مجلس العمال المنصوص عليه في المادة 14 ادناه المادة 9 : عندما يتخذ الوزير الوصي قرارا لا يتطابق مع الرأي الذى يبديه فى المجلس الاستشارى احد أعضائه ، فعليه أن يشعر الوزير الذي يمثله هذا العضو ، ويخبره بالاسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار . المادة 10 : يجوز للوزير الوصي فى كل حين ان يكلف اعوانا تابعين لادارته بمهام التحقيق قصد البحث في تسيير الشركة وحسن تطبيق تعليماته او مقرراته ، ويخول هؤلاء الاعوان لتنفيذ مهامهم أوسع الصلاحيات قصد الاطلاع على الوثائق المالية والتجارية للشركة ووثائق محاسبتها . يمكن للوزير المكلف بالمالية من أجل مراقبة العمليات المالية للشركة أن يشكل لجانا للتحقيق ضمن الشروط المحددة اعلاه ‘. ‘ مراقبة الحسابات المادة 11 : يرسل مندوب للحسابات معين من قبل الوزير المكلف بالمالية تقريرا عن التسيير المالي والحسابي للشركة الى الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي والمجلس الاستشاري وذلك خلال الشهر الذى يلي نهاية السنة المالية يراجع مندوب الحسابات الدفاتر والصندوق والاسناد والاوراق المالية للشركة ، ويراقب ضبط وصحة قوائم الجرد والميزانية ، وصحة البيانات المتعلقة بالحسابات والمقدمة من قبل الادارة العامة . تعيين المدير العام وصلاحياته المادة 12 : يعهد بتسيير الشركة الى مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير الوصي . المادة 13 : يمارس المدير العام جميع الصلاحيات من أجل حسن سير الشركة ، ويتخذ جميع المقررات أو المبادرات المفيدة لهذا الغرض وخاصة : يعين المستخدمين باستثناء المدير الاداري والمدير التقني اللذين يعينان من قبل الوزير الوصي ،
  • يقوم بالدراسات الخاصة بالاشغال وبتنفيذها ، يمسك حسابات الشركة ، يفتح الحسابات المصرفية ويسيرها ، يفتح حسابات نهاية السنة المالية ، ويرسلها الى مندوب الحسابات ، والمجلس الاستشاري ومجلس العمال ،

الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله فى ربع السنة | الذى يلي نهاية السنة المالية الى وزير الوصاية ، والمجلس الاستشاري ، ومجلس العمال .. يمثل الشركة تجاه الغير ، يعد مشروعي النظام الداخلي للشركة والقانون الاساسي | لمستخدميها طبقا للفقرة أ من المادة 7 وللمادة 15 من هذا القانون الاساسي ، ن يوقع جميع الاسناد والصكوك ويقبلها ويظهرها ويسددها ويتسلم كل مبلغ مالي ، ويجرى كل سحب ، ويعطي كل وصل وابراء ) يبرم جميع الاتفاقات، ويعقد جميع الصفقات، ويشترى او يبيع جميع الاموال المنقولة ولا سيما جميع الآلات ويعطي جميع الكفالات والضمانات باسم الشركة ، يشعر الوزير الوصي بالعمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المقررة في الفقرة ج من المادة 7 اعلاه مجلس العمال المادة 14 : يشكل مجلس للعمال خلال السنة التي تلي بدء الاستغلال • ينتخب المجلس من قبل العمال الدائمين الذين يقضون أكثر من ستة اشهر فى العمل ، وذلك بنسبة ممثل عن 20 عاملا .. المادة 15 : يقدم مجلس العمال الى المدير العام جميع الاقتراحات التي يراها مفيدة حول المسائل التي تهم تسيير الشركة وسيرها العام … يتلقى من المدير العام مشروعي النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين ، وبعد مناقشتهما من قبل الادارة العامة ، ومجلس العمال يرسلهما الى الوزارة الوصية المدير العام ، وعند الاقتضاء مع النص المتضمن للاقتراحات المعاكسة المقدمة من قبل مجلس العمال حول نقط الخلاف المحتملة ، ويكون المجموع مصحوبا بتقرير اثباتي من المدير العام . ويتلقى بيان الحسابات عن كل سنة مالية مصحوبا بالتقرير السنوى عن نشاط المدير العام . يدير الاموال المخصصة لخدمات الشركة وتجهيزاتها الاجتماعية ، ويتكون قسم من مبلغ هذه الاموال من جزء رقم الاعمال السنوى للشركة المحدد كل سنة من قبل الوزير الوصي دون أن يقل عن 25 ر . من رقم الاعمال .. وتتكون الاجزاء الباقية من حصيلة المساهمات الفردية للعمال والتي سيحدد نوعها ومعدلها من قبل مجلس العمال .. يعد كل سنة تقريرا يسلمه الى الوزير الوصي . مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 68-28 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتأليف اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل وباختصاصاتها وتسييرها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتعلق بتنظيم النقل البرى ، ولا سيما المادة 8 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان اللجنة الوطنية الاستشارية النقل المؤسسة بموجب المادة 8 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يترأسها الوزير المكلف بالنقل او مندوب عنه . وتتألف من : ممثل للوزير المكلف بالمالية والتخطيط ) ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير الدفاع الوطني ،
  • ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، ممثل لوزير التجارة ، ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزير السياحة ، ممثل لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : ممثل للوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء ، 6 ممثل لوزير قدماء المجاهدين ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ) ممثل للقطاع الاشتراكي للنقل ، ممثل للمجالس الشعبية البلدية ، معين من طرف وزير الداخلية ، المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ،
  • شخصية مختارة نظرا الى اختصاصاتها في موضوع النقل ومعينة من طرف الوزير المكلف بالنقل .

214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه المادة 2 : يعين اعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل | ونوابهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل يتخذ باقتراح - من الوزراء أو الهيئات التي يكون الاعضاء تابعين لها اداريا المادة 3 : ان اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل مؤهلة الابداء رأيها في المسائل ذات الطابع العام التي تهم النقل البري ولا سيما في المسائل ذات الطابع الاجتماعي او التقني او المالي أو الاقتصادي المتعلقة بمختلف وسائل النقل وفي : النصوص المتخذة تطبيقا للأمر رقم 67-130 المشار اليه اعلاه ولا سيما النصوص المتعلقة بتسعير النقل العمومي المجرى على السكك الحديدية وعلى الطرق ، النصوص المنوي اتخاذها والمتعلقة بمخططات نقل

- المسافرين … الاصلاحات التي يمكن ادخالها على تنظيم وتسيير

  • الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، والشركة الوطنية للنقل عبر الطرق . المادة : : تجتمع اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل بدعوة من رئيسها .. ويحدد جدول اعمال الجلسات من طرف رئيس اللجنة . ولا يمكن أن تتداول اللجنة قانونا الا اذا كانت الاغلبية المطلقة لاعضائها حاضرة :. وتتخذ المداولات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفى بحالة تساوى الاصوات ، يرجح الجانب الذي منه الرئيس .. المادة . : يجوز لرئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل ان يدعو للحضور بصفة استشارية الموظفين السامين الذين يرى حضورهم لازما فى جلسات الاجتماع المخصصة لدراسة المسائل التي تهم ادارتهم .. المادة 6 : يجوز للجنة الوطنية الاستشارية للنقل أن تعين اضمنها لجانا فرعية للدراسات توكل اليها اعداد ودراسة المسائل التي هي من اختصاصها .. المادة 7 : تكون كل قضية معروضة على اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل موضوعا لتقرير يحرر اما من طرف احد اعضاء اللجنة وانا من طرف موظف سام يعينه الرئيس . المادة 8 : يكون كل اجتماع للجمعية موضوعا لتحرير محضر تضم اليه الآراء التي اصدرتها الجمعية ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه 10 المادة 9 : يتولى كتابة اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل مدير النقل البري أو نائبة .. المادة 10 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … مرسوم رقم 68-42 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتعلق بمدارس التمهين البحرى وموظفيها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء “
  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المقرر رقم 515 MM/FCA / MM المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1941 والذى ألحق بموجبه تسيير مدارس التمهين البحرى فى الجزائر بالمنطقة الاقتصادية للجزائر العاصمة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توضع مدارس التمهين البحرى تحت سلطة الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية . المادة 2 : يلحق مدربو مدارس التمهين البحري في سلك مدربي التعليم التقني البحرى . المادة 3 : يلحق مدير و مدارس التمهين البحرى بناء على طلبهم :
  • في سلك الاساتذة - - المفتشين في الملاحة البحرية التجارية اذا أثبتوا قضاءهم فى الخدمة 10 سنوات منها خمس سنوات على الاقل بصفة مدير في مدارس التمهين البحرى ، في سلك المدربين فى التعليم التقني البحرى اذا لم يتوفر فيهم الشرطان المتعلقان بالاقدمية في الخدمة المادة 4 : تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية … المادة ه : يكلف الوزير المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1968 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير | فبراير سنة 1968 be سنة 1968 . هواري بومدين هواري بومدين

الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 يتضمن تعديل النظام المحلي المحطة ارشاد السفن بالغزوات ان وزير الدولة المكلف بالنقل ،

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى القانون المؤرخ في 28 مارس سنة 1928 والمتعلق بنظام ارشاد السفن في المياه البحرية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 7 غشت سنة 1929 والمتضمن تنظيم ارشاد السفن على السواحل الجزائرية ، وبناء على النظام المحلي المحطة ارشاد السفن بالغزوات الملحق بالمرسوم المؤرخ فى فى 7 غشت سنة 1929 والمشار اليه اعلاه ومجموع القرارات التي عدلته ،
  • وبناء على الطلب المقدم من قبل المرشدين بمحطة الغزوات بتاريخ 14 فبراير سنة 1967 ،
  • وبناء على الموافقة الصادرة من قبل المجلس التجاري للغزوات بتاريخ 22 مايو سنة 1967 ، وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحرى والموانىء ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى احكام المادة 9 من النظام المحلي المحطة ارشاد السفن بالغزوات المقرر بتاريخ 25 ابريل سنة 1964 وتعوض بالاحكام التالية : المادة 9 : تدفع السفن التجارية الجزائرية والاجنبية ذات المحرك عن كل طن من حمولتها الصافية رسوم الارشاد | التالية :
  • عند الدخول والخروج : 13 ر . دج مع أدنى ما يلزم تحصيله عن كل عملية يقدر ب 80 80 دج ، بالنسبة للحركات داخل الميناء 1/3 تعريفة الدخول مع أدنى ما يلزم تحصيله ويقدر ب 27 دج . تضاف لهذه الرسوم زيادة 25٪ بعنوان التعويضات عن الخدمات الليلية ، وذلك بالنسبة لكل عملية تجرى بين الساعة السادسة مساء والساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينيتش ) المادة 2 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحرى ، والموانىء بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-34 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث مركز لتكوين مستخدمي المواصلات اللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن اعادة تنظيم وزارة الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث مركز لتكوين مستخدمي المواصلات اللاسلكية والذى يكون مصلحة خارجية تابعة لوزارة الداخلية .. المادة 2 : يحدد قرار من وزير الداخلية التنظيم الداخلي وشروط تسيير هذا المركز . المادة 3 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ) كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 .. هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-295 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 (( استدراك )) الجريدة الرسمية - العدد 1.7 الصادر بتاريخ 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 .. الصفحة 1733 10 بدلا من : الباب 43 ا. 10 المنح أجور وتعويضات للمتمرنين 500 0 4363 يقرأ ما يلي : الباب 43 1. .01- المنح أجور وتعويضات للمتمرنين 600 43630 1- والباقي بدون تغيير ) .

216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه مرسوم رقم 67-298 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات | وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم المفتوحة لوزير الانباء برسم ميزانية التسيير القضائي ، بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 107 الصادر بتاريخ 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 ما الصفحة 1742 .. بدلا من : الباب 34-03 - الادارة المركزية - اللوازم 2,450000000 يقرأ ما يلي : الباب 34-3 0 - الادارة المركزية - اللوازم 000 201500 | لا والباقي بدون تغيير ) .. مرسوم رقم 67 299 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387

- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-280 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مراكز المحاكم ودائرات اختصاصها ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلفى محاكم ذرعان ( المجلس القضائي بعنابة ) والطاهير ( المجلس القضائي بقسنطينة ) ووادى الفضة ( المجلس القضائي بالاصنام ( ورحوية ( المجلس القضائي بتيارت ) … المادة 2 : يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 65-280 المؤرخ في 23 رجب عام 1387 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه كما يلي : 1 ) فيما يتعلق بالبلديات الكائنة فى دائرة محكمة ابن مهيدي ( المجلس القضائي بعنابة ) .. ابن مهيدي : عين بارده ، عصفور ، بني عمار ، ابن الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات | مهيدي ، بالرحال ، بسباس ، بوشقوف ، بوكاموزه المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام برسم ميزانية التسيير | بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 107 الصادر بتاريخ 29 رمضان هام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 . الصفحة 1745 … بدلا من : الباب 34-91 - مصالح السجون - حظيرة السيارات الباب 34-92 - وزارة العدل - الايجارات 150,000 يقرأ ما يلي : الباب 34-91 - حظيرة السيارات الباب 34-92 - الايجارات . 150000 والباقي بدون تغيير ) .. وزارة العدل

– مرسوم رقم 68-44 مؤرخ فى 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن الغاء محاكم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ) S بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، ذرعان ، نشماية .. ب ) فيما يتعلق بالبلديات الكائنة فى دائرة محكمة جيجل ( المجلس القضائي بقسنطينة ) .. جيجل : شهانة ، شقفة ، جيجل ، جيملة ، العوانة ، رقادة مثلاثين ، سيدى عبد العزيز ، الطاهير ، زيامة منصورية .. ج ) فيما يتعلق بالبلديات الكائنة فى دائرة محكمة الاصنام ( المجلس القضائي بالاصنام ) .. الاصنام : بوقادير ، الاصنام ، العطاف ، الكريمية ، أربعاء أولاد فارس ، وادى الفضة ، أولاد بن عبد القادر ، سنجاس . د ) فيما يتعلق بالبلديات الكائنة في دائرة محكمة تيارت ( المجلس القضائي بتيارت ) .. تيارت : دحموني ، جيلالي بن عمار ، قرطوفة ، قرية ، مشرع الصفاء ، ملاكو ، وادى ليلي ، رحوية ، سيدى علي ملال ، سيدى حسني ، تيارت المادة 3 : تحول الاجراءات الجارية أمام المحاكم الملغاة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالحالة التي هي عليها الى المحاكم المختصة منذ الآن فصاعدا دون أن تجدد العقود والاجراءات والمقررات المتخذة بصورة قانونية باستثناء الاوامر والالزامات بالحضور المسلمة الى المعنيين أو الشهود قصد مثولهم أمام المحكمة ، بيد ان هذه الاوامر والالزامات بالحضور تحدث مفعولها العادى من حيث قطع التقادم حتى ولو لم تجدد .

الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 217 المادة 4 : تحول المحفوظات والنسخ الاصلية للأحكام الموجودة في كتابات الضبط التابعة للمحاكم الملغاة الى كتابات الضبط التابعة للمحاكم المختصة منذ الآن المادة ه : يتلقى فيما بعد القضاة وموظفو المحاكم الملغاة بطريقة فردية تعيينهم الجديد .. المادة 6 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق فبراير سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص المذكورة أسماؤهم أسفله : احمد ولد ميمون المولود في 3 أبريل سنة 1945 بعين الطلبة (وهران) وابنته القاصرة: نجاة بنت احمد المولودة في 25 ديسمبر سنة 1966 بوهران . احمد بن محمد المولود في 14 أكتوبر سنة 1931 بموزاية ( الجزائر ) .. احمد بن محمد المولود سنة 1930 بقصر أولاد يحي فرقة صيفة اقليم قصر السوق المغرب ) وأولاده القصر : الزهراء بنت احمد المولودة فى 19 فبراير سنة 1956 بخميس مليانة ( الاصنام ) ، زينب بنت احمد المولودة في 27 ديسمبر سنة | 1957 بخميس مليانة ، غالي بن احمد المولود في 6 ديسمبر سنة 1959 بخميس مليانة ، فاطمة بنت احمد المولودة في 12 فبراير سنة 1962 بخميس مليانة ، محمد بن احمد المولود في 20 مارس سنة 1964 بخميس مليانة ، عمر بن احمد المولود في 6 يناير سنة 1966 بخميس مليانة عائشة بنت احمد المولودة في 1 فبراير سنة 1945 بسفيزف (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : جفدان عائشة … على بن على المولود سنة 1923 بسيدي خالد ) وهران ) | ويدعى من الآن فصاعدا : مقور على . عمار ولد الهادى المولود سنة 1927 بعين تموشنت (وهران) وأولاده القصر : زوليخة بنت عمار المولودة في 19 ديسمبر سنة 1953 بعين تموشنت ، بوسيف بن عمار | المولود في 23 نوفمبر سنة 1955 بعين تموشنت ، ميلود ابن عمار المولود في 10 فبراير سنة 1959 بعين تموشنت ، السعيد ولد عمار المولود في 11 يناير سنة 1962 بعين تموشنت ، تيجاني ولد عمار المولود في 24 ديسمبر سنة 1963 بعين تموشنت ، ويدعون من الآن فصاعدا : مزياني عمار ، مزياني زوليخة ، مزياني بوسيف ، مزياني مولود ، مزياني السعيد ، مزياني تيجاني . بقناديل ولد عمار المولود في 11 نوفبمر سنة 1938 بعين الطلبة (وهران) وأولاده القصر : عائشة بنت بقناديل المولودة في 12 يوليو سنة 1961 بشعبة اللحم (وهران) ، مليكة بنت بقناديل المولودة في 12 فبراير سنة 1963 بعين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : بلحاج بقناديل ، بلحاج عائشة ، بلحاج مليكة • ابن احمد احمد المولود في 23 يناير سنة 1929 بوهران . ابن احمد محمد المولود في 1 أكتوبر سنة 1942 بوهران وولداه القاصران : ابن احمد رحمونة المولودة في 9 مايو سنة 1966 بوهران ، ابن احمد فتيحة المولودة في 9 غشت سنة 1967 بوهران .. ابن شطاح الحسين المولود في 10 يناير سنة 1936 وحيدة بالخنقة ولاية المولودة في باجة ( 24 تونس يونيو ) ، وابنته القاصرة : ابن شطاح سنة 1965 بالعوانة (قسنطينة). ابن موفق ميمون المولود في 21 يناير سنة 1934 بعين تموشنت (وهران) .. ابراهيم بن محمد المولود في 17 سبتمبر سنة 1937 بمدينة الجزائر ويدعى من الآن فصاعدا : تميمي ابراهيم بريك محمد المولود في 12 يناير سنة 1943 بحمام بوحجر (وهران) شريف الوزاني مولاي عبد الله المولود في 28 يناير سنة 1926 بعمي موسى ( مستغانم ) وابنه القاصر : الشريف الوزاني مولاى احمد بدر المولود في 13 غشت سنة 1963 بوهران .. دبزة عمار المولود في 22 يناير سنة 1939 بالمرسى الكبير (وهران) وولداه القاصران : دبزة محمد المولود في 9 أكتوبر سنة 1962 بوهران ، دبرة فتيحة المولودة في 26 أبريل سنة 1965 بوهران . فاطمة بنت محمد أرملة بموط محمد المولودة في 16 يناير سنة 1932 بوهران . قدور بن محمد المولود في 6 سبتمبر سنة 1934 بموزاية ( الجزائر ) . خيرة بنت محمد أرملة السيد عدة المولودة في 2 غشت سنة 1934 بسيدي على بوسيدي ( وهران ) . قويدر بن داودي المولود في 8 ديسمبر سنة 1942 بيني صاف ( تلمسان ) ..

218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه قويدر ولد محمد المولود فى 9 مارس سنة 1929 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا المنقاري قويدر . محمد ولد حمادي المولود في 20 يناير سنة 1941 | بالمحمدية (مستغانم) . مهدي ميمون المولود في 24 مارس سنة 1943 بعين الاربعاء (وهران) . محمد بن بوشعيب المولود في 1946 بدم البقرات بلدية | ابن عزوز ( عنابة ) .. محمد بن دودوح المولود سنة 1914 ببني سيدل (المغرب) وأولاده القصر : عائشة بنت محمد المولودة في 8 يونيو سنة 1949 بوهران ، مجادي بن محمد المولود في 21 اكتوبر سنة 1951 بوهران ، خيرة بنت محمد المولودة في 6 غشت سنة 1954 بوهران ، قاسم بن محمد المولود في 12 غشت سنة 1956 بوهران ، عبد القادر بن محمد المولود في 15 سبتمبر سنة 1958 بوهران ، مليكة بنت محمد المولودة فى 4 أكتوبر سنة 1959 بوهران ، العربي بن محمد المولود في 10 نوفمبر | سنة 1961 بوهران .. بيرازيو سباس المولود في 3 ديسمبر سنة 1929 برأس | الوادي ( سطيف ( وأولاده القصر : بيرازيو جانين المولودة في 29 يونيو سنة 1954 برأس الوادى ، بيرازيو كوليت المولودة في 13 سبتمبر سنة 1960 براس الوادى ، بيرازيو نصر الدين المولود في 27 يونيو سنة 1963 برأس الوادي ، بيرازيو نور الدين المولودة في 16 يونيو سنة 1965 براس الوادي ، بيرازيو عبد الكريم المولود في 9 سبتمبر سنة 1966 برأس الوادي سكو تودى أبولونيا جان بيار المولود في 27 فبراير سنة 1922 بالثنية ( الجزائر ) وولداه القاصران : سكوتودي أبولونيا جان مارك المولودة في 4 مارس سنة 1953 بتيزي وزو ، سكوتودى أبولونيا مارى فرانس المولودة في 30 أكتوبر سنة 1945 بتيزي وزو . توامي محمد المولود في 14 سبتمبر سنة 1942 بالكرمة | ( وهران ) . توني محمد المولود في 17 يوليو سنة 1938 بالكرمة ( وهران ) وابنه القاصر : توني فتيحة المولودة في 5 أبريل سنة 1966 بسيدي محمد بن على ( مستغانم ) . طرابلسي خليفة المولود في 2 مارس سنة 1919 بقصر البخاري ( المدية ) آمنة بنت حمو المولودة في 24 ابريل سنة 1940 بوهران | وتدعى من الآن فصاعدا : حمو آمنة . مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 اوافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن تغيير لقب وتصحيح الحالة المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، ب وبمقتضى القانون المؤرخ فى 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان السيد كوريفة عبد القادر المولود في 27 سبتمبر سنة 1932 ببئر غبالو دائرة صور الغزلان عمالة المدية ، يدعى من الآن فصاعدا : : ( خليفة عبد القادر » . المادة 2 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه اعلاه والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع له محل سكني المعنى بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة ، وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 هواري بومدين وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 68-45 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث شهادة معلم مهني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 52-178 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1952 والمتضمن أحداث وتحديد الاحكام العامة للامتحانات العمومية المنصوص عليها في القانون المؤرخ في غشت سنة 1942 المعدل والمتعلق بمنح الشهادات المهنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-931 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن قانون التعليم النقني ،

الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 وبمقتضى المرسوم رقم 59-57 المؤرخ فى 7 يناير سنة 1959 والمتضمن اصلاح التعليم العمومي ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-38 المؤرخ في 9 يناير سنة 1961 والمتعلق بشهادات التعليم الخاصة بالتعليم التقني ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث اجازة دولة تحمل اسم « شهادة معلم مهني » ويذكر فيها التخصص .. المادة 2 : يسمح بالتقدم الى الاختبارات الخاصة بشهادة معلم مهني المن يلي :

  • للتلامذة الذين تابعوا دراسة كاملة مدتها ثلاث سنوات في التعليم التقني والتعليم الفلاحي طبقا للبرامج والمواقيت الرسمية للاقسام الرابع والخامس والسادس التقنية المهنية ،
  • للمترشحين الذين مضت على ممارستهم للمهنة في الاختصاص المختار مدة ثلاث سنوات … المادة 3 : تتضمن شهادة معلم مهني اختبارات كتابية و شفهية وتطبيقية تتناول المعارف العامة والتكنولوجية تحدد فروع التخصص وبرامجها بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأي الوزارات المعنية بالامر .. المادة 4 : يحدد نوع الاختبارات ومدتها وعواملها وكيفيات سيرها بموجب قرار من وزير التربية الوطنية . المادة ه : ان شهادة معلم مهني تعادل شهادة التعليم الصناعي وشهادة التعليم التجارى وشهادة التعليم الاجتماعي بالنسبة لتقلد الوظائف والاشتراك فى مسابقات التخصص المادة 6 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-46 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 تحدث بموجبه البكالوريا التقنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 52-178 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1952 والمتضمن أحداث وتحديد الاحكام العامة للامتحانات العمومية المنصوص عليها فى القانون المؤرخ في 4 غشت سنة 1942 المعدل والمتعلق بمنح الشهادات المهنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-931 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن قانون التعليم التقني ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-57 المؤرخ في 7 يناير سنة 1959 والمتضمن اصلاح التعليم العمومي ، 6 وبمقتضى المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث بكالوريا التعليم الثانوي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-45 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمحدثة بموجبه شهادة معلم مهني ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث اجازة دولة تسمى ( بكالوريا تقنية ) ويذكر فيها التخصص .. المادة 2 : يسمح بالتقدم الى الاختبارات الخاصة بالبكالوريا التقنية لمن يلي :
  • للتلامذة الذين تابعوا دراسة كاملة مدتها ثلاث سنوات في المرحلة الثانية من التعليم التقني والتعليم الفلاحي طبقا للبرامج والمواقيت الرسمية ،
  • للمترشحين الذين مضت على ممارستهم للمهنة في التخصص المختار مدة خمس سنوات ، للمترشحين الحائزين على شهادة معلم مهني ممن مارسوا المهنة خلال سنتين فى التخصص المختار .. المادة 3 : تتضمن البكالوريا التقنية الاختبارات الكتابية والشفهية والتطبيقية والتي تتناول المعارف العامة والتقنية 10 تحدد فروع التخصص وبرامجها بقرار مشترك صادر عن وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأي الوزارات المعنية بالامر . المادة 4 : يحدد نوع الاختبارات ومدتها وعواملها وكيفيات سيرها بقرار من وزير التربية الوطنية المادة ه : تعادل البكالوريا التقنية بكالوريا التعليم الثانوى بالنسبة لتقلد الوظائف والاشتراك فى مسابقات التخصص .. المادة 6 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 هواري بومدين

220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه قرارات مؤرخة في 24 جمادى الثانية و 12 رجب عام 1387 الموافق 29 سبتمبر و 16 أكتوبر سنة 1967 تتضمن تعيين أساتذة ذوى كراسي بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة مدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 29 سبتمبر سنة 1967 عينت السيدة علجية بن علاق المبرزة استاذة لكرسي العيادة الطبية للاطفال بالكلية المختلطة للطب والصيدلة .. بموجب قرار مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 29 سبتمبر سنة 1967 عين السيد الهادى منصوري البرز أستاذا لكرسي علم الامراض الجراحية بالكلية المختلطة للطب والصيدلة .. بموجب قرار مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 29 سبتمبر سنة 1967 عين السيد مولاي احمد مريوه المبرز استاذا لكرسي علم الامراض الطبية بالكلية المختلطة للطب والصيدلة .. بموجب قرار مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 29 سبتمبر سنة 1967 عين السيد السعيد سليمان طالب المبرز أستاذا لكرسي علم الانسجة وعلم الاجنة المختلطة للطب والصيدلة ..

- بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1387 الموافق 16 اكتوبر سنة 1967 عين السيد سعد الدين زمرلي استاذا لكرسي أمراض المسالك البولية بالكلية المختلطة للطب والصيدلة . قرار مؤرخ فى 19 شوال عام 1387 الموافق 19 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية والجامعية لسنة 1967-1968 ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن تأسيس يومية العطل المدرسة والجامعية المعدل بموجب المرسوم رقم 64 98 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-179 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث عيد وطني للشباب ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 اكتوبر سنة 1964 والمتضمن تحديد يومية العطل المدرسية والجامعية لسنة 1964 – 1965 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تختلف العطل المدرسية حسب المجموعات | المبينة فى القرار المؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 اكتوبر سنة 1964 والمتضمن تحديد يومية العطل المدرسية والجامعية لسنة 1964 – 1965 … المادة 2 : تحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1967 – 1968 كما يلي : (1) عطلة الشتاء

  1. من مساء يوم الجمعة 22 ديسمبر سنة 1967 الى صباح يوم الجمعة 5 يناير سنة 1968 ( نظرا لأن دروس يوم السبت 23 ديسمبر سنة 1967 قد جرت يوم الخميس | 21 ديسمبر ( فيما يخص المجموعات الاولى والثالثة والرابعة والخامسة المحددة فى القرار المؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 اكتوبر سنة 1964 والمشار اليه اعلاه . ب ) أيام 24 و 25 ديسمبر سنة 1967 و 31 ديسمبر سنة 1967 واول يناير سنة 1968 فيما يخص المجموعة الثانية .. 2 ) عطلة العيد الاضحى تحدد هذه العطلة بثلاثة أيام فيما يخص المجموعات : الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة 3 ) عطلة الربيع 1 ) من مساء يوم الاربعاء 2 ابريل الى صباح يوم الجمعة 19 ابريل سنة 1968 فيما يخص المجموعة الأولى والثالثة والرابعة والخامسة ب ) يوم الاثنين 15 ابريل سنة 1968 فيما يخص المجموعة الثانية 4 ) عطلة الصيف 1 ) من مساء يوم السبت 6 يوليو الى صباح يوم الاثنين 23 سبتمبر سنة 1968 فيما يخص المجموعة الاولى ، ب ) من مساء يوم الثلاثاء 30 ابريل الى صباح يوم الثلاثاء ا اكتوبر سنة 1968 بالنسبة للمجموعة الثانية ، ج ) من مساء يوم الجمعة 31 مايو الى صباح يوم الثلاثاء 1 اكتوبر سنة 1968 بالنسبة للمجموعة الثالثة ، د ) من مساء يوم السبت 15 يونيو الى صباح يوم الثلاثاء 1 اكتوبر سنة 1968 بالنسبة للمجموعة الرابعة ، ه ) من مساء يوم السبت 15 يونيو الى صباح يوم الاثنين 23 سبتمبر سنة 1968 بالنسبة للمجموعة الخامسة المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1387 الموافق 19 يناير سنة 1968 احمد طالب

الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68-22 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة في امتياز حقول الوقود المسمى (( غورد البقل )) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات ، وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية ، والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما فى ذلك نص هذه الاتفاقية ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمشار اليها أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 . نوفمبر سنة 1959 المعدل والذي حددت بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 58 1111 المشار اليه أعلاه ،

    • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 15 يونيو سنة 1962 والذي منحت بموجبه شركات سانكلير» و « نيوماونت » و ( أورا فريب » امتياز حقول الوقود المسمى ( غورد البقل » ،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بهذا الامتياز والملحقة بالمرسوم المشار اليه أعلاه ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة فى 24 نوفمبر سنة 1967 التي تطلب فيها شركة المساهمات البترولية (بيتروبار) ترخيصها بأن تنقل لفائدتها ، حصة مشتركة في الامتياز الخاص بحقول الوقود السائل أو الغازي والمسمى غورد البقل » تحوزها الشركة المغفلة الفرنسية للبحث عن البرول واستغلاله ( سافاريب ) ، وبعد الاطلاع على الرسالة رقم 74 المؤرخة فى 6 ابريل | سنة 1967 والتي أرسلتها شركة ( سافاريب » الى شريكاتها سانكلير » و «نيوماونت » و «اورا فريب» ، وبعد الاطلاع على عقد التحويل المبرم بين الشركات المشار اليها أعلاه في 17 نوفمبر سنة 1967 على أساس الشرط الموقف ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق الأخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المشار اليها أعلاه ، يؤذن بتحويل الحصة المشتركة في امتياز حقول الوقود السائل أو الفازى المسمى « غورد البقل » التي تحوزها الشركة المغفلة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله ( سافاريب ) لفائدة شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) … المادة 2 : تحل شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) محل الشركة المغفلة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله ( سافاريب ) فى الاتفاقية المتعلقة بامتياز حقول الوقود والمسمى « غورد البقل » . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-23 مؤرخ فى 23 شوال عام 1967 الموافق يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة في امتياز حقول الوقود المسمى (( قاسي طويل ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 – 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات ، وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات ،
  • وبمقتضى الامر رقم 65 287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر - 18 سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية ، والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما في ذلك نص هذه الاتفاقية ،

222 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع

  • الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمشار اليها أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المعدل والذى حددت بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 58-1111 المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 فبراير سنة 1962
  • والذى منحت بموجبه شركات «كوبيفا » و « أومنيريكس ) و « فيليبس الجزائر » امتياز حقول الوقود المسمى ( قاسي طويل » ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بهذا الامتياز
  • بالمرسوم المشار اليه أعلاه ، والملحقة وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 24 نوفمبر سنة 1967 التي تطلب فيها شركة المساهمات البترولية (بيتر وبار) ترخيصها بأن تنقل لفائدتها ، حصة مشتركة في الامتياز الخاص بحقول الوقود السائل أو الغازي والمسمى قاسي طويل » تحوزها شركة البترول (فرنسا أفريقيا ( كوبيفا ) ، وبعد الاطلاع على الرسالة رقم 69 المؤرخة في 6 ابريل سنة 1967 والتي ارسلتها شركة البترول فرنسا أفريقيا ( كوبيفا ) الى شريكتيها وهما : أومينيوم للبحث عن البترول واستغلاله ( أو منيريكس ) وفيليبس بتروليوم كومباني الجزائر ( فيليبس الجزائر ) ، وبعد الاطلاع على عقد التحويل المبرم بين الشركات المشار اليها أعلاه في 17 نوفمبر سنة 1967 على أساس الشرط الموقف ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات- والوثائق الأخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المشار | اليها أعلاه ، يؤذن بتحويل الحصة المشتركة في امتياز حقول الوقود السائل أو الغازى « قاسي طويل » التي تحوزها كوبيفا ( لفائدة شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) المادة 2 : تحل شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ( محل ( كوبيفا ) في الاتفاقية المتعلقة بامتياز حقول الوقود المسمى « قاسي طويل » . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 … هواري بومدين مرسوم رقم 68-24 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة في امتياز حقول الوقود المسمى (( حاسي شرقي )) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962. باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات ، وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية ، والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما فى ذلك نص هذه الاتفاقية ، وبمقتضى المادة 39 والملحق 5 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 ، الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمشار اليها أعلاه والتي نصت على منح امتياز حقول الوقود « حاسي شرقي » لشركتي كوبيفا وفيليبس ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المعدل والذى حددت بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 111158- المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والمشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمشار اليها أعلاه ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 24 نوفمبر سنة 1967 التي تطلب فيها شركة المساهمات البترولية (بيتروبار) ترخيصها بأن تنقل لفائدتها ، حصة مشتركة في الامتيازا الخاص بحقول الوقود السائل أو الغازي والمسمى حاسي شرقي » تحوزها شركة البترول فرنسا أفريقيا ( كوبيفا ) ، وبعد الاطلاع على الرسالة رقم 70 المؤرخة في 16 ابريل سنة 1967 والتي أرسلتها شركة ( كوبيفا ) الى شريكتها فيليبس بيتروليوم كومباني الجزائر ،
  • وبعد الاطلاع على عقد التحويل المبرم بين الشركتين المشار اليهما اعلاه في 17 نوفمبر سنة 1967 على أساس الشرط الموقف ،

الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223 وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق الاخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المشار اليها اعلاه ، تحل شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) محل شركة البترول فرنسا أفريقيا ) كوبيفا ) فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بامتياز حقول الوقود المسمى ( حاسي شرقي » . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-25 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة في امتياز حقول الوقود المسمى (( ألرار شمالي ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات ، وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات ، وبمقتضى الامر رقم 65 287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية ، والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما فى ذلك نص هذه الاتفاقية ، وبمقتضى المادة 39 والملحق رقم 5 من الاتفاقية المؤرخة - في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمشار اليها أعلاه، والتي نصت على منح امتياز وقود الرار شمالي الى شركات : « سيب » و «سن ريبال » و « موبيل الصحراء » و « موبيل بروديوسينغ صحراء المتحدة » و « آميف » ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمشار اليها أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المعدل والذي حددت بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 58-1111 المشار اليه أعلاه ،

  • وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة فى 24 نوفمبر سنة 1967 التي تطلب فيها شركة المساهمات البترولية (بيتروبار) ترخيصها بأن تنقل لفائدتها ، حصة مشتركة في الامتياز الخاص بحقول الوقود السائل أو الغازي والمسمى الرار شمالي » تحوزها شركة التنقيب عن البترول ( سيب ) . وبعد الاطلاع على الرسالة رقم 178 المؤرخة في 6 أبريل سنة 1967 والتي أرسلتها شركة التنقيب عن البترول (سيب) الى شريكاتها ( موبيل الصحراء » و «موبيل برود يوسينغ صحراء المتحدة » و شركة المناجم الفرنسية أوزونيا (آميف) والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر (س . ن . ريبال) ، وبعد الاطلاع على عقد التحويل المبرم بين الشركات المشار اليها أعلاه في 17 نوفمبر سنة 1967 على أساس الشرط الموقف ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق الأخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المشار اليها أعلاه ، تحل شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) محل شركة التنقيب عن البترول ( سيب ) فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بامتياز حقول الوقود المسمى ( ألرار شمالي » . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-32 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن منح ثلاث رخص للبحث عن الوقود السائل أو الغازى الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،

224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1101 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمتضمن نظام الادارة العمومية الذي يسرى على رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في عمالات شمال الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 60 1224 المؤرخ فى 15 نوفمبر سنة 1960 والذي طبق بموجبه الكتاب الاول من قانون المناجم على عمالات شمال الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد شركة سوناطراش والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-210 المؤرخ في 5 رجب | عام 1387 الموافق 9 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحويل الاختصاصات المتعلقة بالوقود السائل أو الغازي ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 18 أكتوبر سنة. 1966 والتي تطلب فيها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ( الكائن مركزها بمدينة الجزائر ، منحها ثلاث رخص امتياز للبحث من الوقود السائل أو الغازي والمسماة « جبل بوعابد » و « جبل تكتيوت » و « الجبل الازرق » والتي تمتد كل منها بالتتابع على جزء من تراب عمالات عنابة وباتنة والمدية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذا الطلب ، وبعد الاطلاع على أوراق التحقيق القانوني الجاري على هذا الطلب ، يرسم ما يلي : ! المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود | وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ( ثلاث رخص امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة :

  • جبل بو عابد ، جبل تاكتيوت ، الجبل الازرق .. والتي تبلغ مساحتها الكاملة 9,800 كم 2 وتمتد بالتتابع على جزء من تراب عمالات عنابة وباتنة والمدية المادة 2 : تحدد دائرات هذه الرخص طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم بأن تضم على وجه التتابع نسل الاحداثيات المطابقة للرخص المذكورة كما يلي : الرخصة المسماة « جبل بوعابد » والبالغة مساحتها 800 ٫ 2 كم 2 تقريبا : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 gr 6 ‘ 00 gr 41 2 تقاطع الحدود التونسية مع خط العرض ‘ 00 gr 41 3 تقاطع الحدود التونسية مع خط العرض ‘ 50 gr 40 4 ‘ 00 gr 6 ‘ 50 gr 40 الرخصة المسماة « جبل تاكتيوت » والبالغة مساحتها 3700 كم 2 تقريبا : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 60 gr 3 ‘ 00 gr 39 2 ‘ 00 gr 4 ‘ 00 39.gr . 3 ‘ 00 gr 4 ° 10 gr 39 4 ‘ 00 gr 5 ° 10 gr 39 5 ‘ 00 gr 5 ‘ 70 gr 38 6 ‘ 20 gr 4 ° 70 gr 38 7 ‘ 20 gr 4 ° 80 gr 38 8 ‘ 60 gr 3 ‘ 80 gr 38 الرخصة المسماة « الجبل الازرق » والبالغة مساحتها 3300 كم 2 تقريبا : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 gr 0 ‘ 70 gr 37 2 ° 00 gr 0 ‘ 80 gr 37 3 ° 20 gr 0 ‘ 80 gr 37 4 ‘ 20 gr 0 ‘ 90 gr 37 5 ° 30 gr 0 ‘ 90 gr 37 6 ‘ 30 gr 0 ‘ 00 gr 38 7 ‘ 40 gr 0 ‘ 00 gr 38 8 ‘ 40 gr 0 ‘ 10 gr 36 9 ‘ 50 gr 0 ‘ 10 gr 38 10 ‘ 50 gr 0 ‘ 20 gr 38 11 ‘ 90 gr 0 ‘ 20 gr 38 12 ‘ 90 gr 0 ‘ 40 gr 38 13 ° 20 gr 1 ‘ 40 gr 38 14 ‘ 20 gr 1 ‘ 90 gr 37 15 ‘ 60 gr 0 ‘ 90 gr 37 16 ‘ 60 gr 0 ‘ 80 gr 37 17 ‘ 50 gr 0 ° 80 gr 37 18 ‘ 50 gr 0 ‘ 70 gr 37 المادة 3 : ان الحد الادنى للمجهود المالي الذي يجب أن تبذله صاحبة حق الانتفاع من هذه الرخص يكون معادلا ل 1800 و 2300 و 2800 دينار عن كل كيلو متر مربع خلال كل من المدد الثلاث البالغة خمس سنوات لكل مرحلة خاصة بالبحث ، وان متوسط الكيلومتر المربع من المصاريف المنفقة على جملة هذه الرخص الثلاث يجب أن يكون على الاقل معادلا لمثلين ونصف من الحدود الدنيا للنفقات المحددة أعلاه بالنسبة لكل مدة . وأن تقديرات النفقات المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة على وجه التتابع والمصاريف المنفقة تكون قابلة للمقارنة مع هذا المجهود المالي الادنى وذلك بضرب مبلغها بالعامل 1 أدناه : Mo So ) M1 + ( 0,5 = 1 M1 S1

الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 بحيث : يمثل حرف (5) أجرة العمل المطابق لمواقيت عمال البناء الميكانيكي والكهربائي ، ويمثل حرف (M) الرقم الاستدلالي العام لأسعار الجملة الخاصة بمجموع المنتجات المعدنية ، وفقا لما هو ثابت فى النشر الشهرية للمعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية ، وتعتبر (11) قيم هذه العناصر بتاريخ التقديرات الخاصة بالنفقات أو المصاريف المنفقة اما (Mo (80) فهي قيم هذه العناصر بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … ويجوز فيما بعد تبديل (MS) بالاستدلالين المعادلين لهما في الجزائر حين نشرهما .. ويستعمل نفس العامل المضروب فيه 1 لتقدير قيمة | المجهود المالي الجديد الادنى الذى يجب على صاحب الرخصة | ان يلتزم به اذا طلب تمديدها وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 56-1101 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمرسوم رقم 60-1224 المؤرخ فى 15 نوفمبر سنة 1960 والمشار اليهما اعلاه , المادة 4 : يسرى مفعول هذا المرسوم المدة خمس سنوات | ابتداء من اليوم الثلاثين التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بشرط أن تعلن صراحة ( الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ) ( سوناطراش ) ، وخلال تلك المهلة ، عن قبولها الرخص ضمن الشروط الواردة | أعلاه • المادة . : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-33 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 | الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة | في امتياز حقول الوقود المسمى (( تامدانت )) سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات ، وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات ، وبمقتضى الأمر رقم 65-287 65 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية ، والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما في ذلك نص هذه الاتفاقية ،

  • وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمشار اليها أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المعدل والذى حددت بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 58-1111 المشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 15 يونيو سنة 1962 والذي منحت بموجبه شركات ( سيب ) و ( فرانكاريب ) و ( اورا فريب ) و ( كوباريكس ) و ( وموبيل الصحراء ) و ( موبيل بروديوسينغ الصحراء المتحدة ) و ( أميف ) ، امتياز حقول الوقود المسمى ( تامدانت » ،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بهذا الامتيازا والملحقة بالمرسوم المشار اليه أعلاه ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 24 نوفمبر سنة 1967 التي تطلب فيها شركة المساهمات البترولية (بيتروبار) ترخيصها بأن تنقل لفائدتها ، حصة مشتركة في الامتيازا الخاص بحقول الوقود السائل أو الفازي والمسمى تامدانت » تحوزها شركة التنقيب عن البترول (سيب) ، وبعد الاطلاع على الرسالة رقم 177 المؤرخة في 6 أبريل سنة 1967 والتي أرسلتها شركة التنقيب عن البترول ( سيب ) الى شريكاتها وهي : شركة فرانكو أفريكين للأبحاث البترولية (فرانكاريب) وشركة البحث عن البترول واستغلاله ( أورا فريب ) وشركة المساهمة في البحث عن البترول واستغلاله) كو باريكس) وموبيل الصحراء وموبيل بروديوسينغ الصحراء المتحدة ، وشركة المناجم الفرنسية أوزونيا ( آميف ) ، وبعد الاطلاع على الرسالة رقم 156 المؤرخة في 7 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، أبريل سنة 1967 التي وجهتها شركة بيتروبار الى شركات بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى فاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 58-1 المؤرخ في 22 نوفمبر | واستغلاله (كوباريكس) وموبيل الصحراء وموبيل بروديوسينغ فرانكاريب وأورا فريب و كوباريكس و موبيل الصحراء وموبيل بروديوسينغ الصحراء المتحدة وأميف ، ب وبعد الاطلاع على عقد التحويل المبرم بين الشركة المشار اليها أعلاه في 17 نوفمبر سنة 1967 على أساس الشرط الموقف ،

226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات

  • الأخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ، والوثائق يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المشار | اليها اعلاه ، يؤذن بتحويل الحصة المشتركة في امتياز حقول الوقود السائل أو الغازى المسمى ( تامدانت » والتي تحوزها. شركة التنقيب عن البترول ( سيب ) لفائدة شركة المساهمات | البترولية ( بيتروبار ) . المادة 2 : تحل شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ( محل شركة التنقيب عن البترول ( سيب ) فى الاتفاقية المتعلقة بامتياز حقول الوقود المسمى « تامدانت » . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق | 23 يناير سنة 1968 يتضمن تخصيص منح للتلاميذ المهندسين الجزائريين غير المتمتعين بمنح التعاون التقني بالمدارس الكبرى الاجنبية ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ،
  • وبناء على الاعتمادات المقيدة في الباب 43-1. من ميزانية السنة المالية الجارية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يمكن بصورة استثنائية للسادة اليزيد بخوش ، ومحمد شنيط ، وولد على عبد النور ، وهم طلبة |- جزائريون لا يتمتعون بمنح التعاون التقني الدولى الحصول بموجب مقرر من وزير الاشغال العمومية والبناء الذى انتدبهم على منح تامة من الدولة وذلك طيلة مدة دراستهم . المادة 2 : تحدد القيمة الاجمالية لهذه المنحة بستمائة دينار ( 600) دج ( شهريا تحول عند آخر كل شهر الى مكان اقامة كل معنى . لا يمكن أن تضاف الى هذا المبلغ أية منحة أخرى تكميلية المادة 3 : يجب على المترشحين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه أن يقدموا دعما لمطلبهم تعهدا بالخدمة فى الادارة الجزائرية للاشغال العمومية مدة عشر سنوات ، ومتابعة التكوين المحدد لهم من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء . وأن عدم تنفيذ هذين الشرطين أو أحدهما يؤدى الى الفاء المنحة ، والاسترداد الكلي والفوري لقيمة المبلغ المدفوع تطبيقا للمقرر المشار اليه فى المادة الاولى أعلاه . المادة 4 : يمكن أن تلغى المنحة بموجب مقرر من وزير الاشغال العمومية والبناء فى حالة تمديد المدة العادية للدراسة لأي سبب كان غير القوة القاهرة . المادة ه : يكلف مدير الميزانية والرقابة بوزارة المالية والتخطيط ، ومدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير المالية والتخطيط والبناء الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين يوسف منصور وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1968 يتضمن المصادقة على نموذج القائمة البيانية المنصوص عليها في المادة 17 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 ان وزير التجارة ، ووزير المالية والتخطيط ،

  • بمقتضى الامر رقم 63-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 227 وبمقتضى الأمر رقم 97-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول اعلاه بعد تحريرها وتوقيعها من قبل الشخص المسؤول على هام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون | الصفقات العمومية ولا سيما المادة 17 منه ، وبناء على اقتراح اللجنة المركزية للصفقات ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يصادق على نموذج القائمة البيانية للصفقات العمومية المنصوص عليها فى المادة 17 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام ،1387، الموافق 17 يونيو سنة 1967 والملحقة بهذا القرار … المادة 2 : ترسل القائمة البيانية المشار اليها في المادة الأولى الوزارة الصفقات بمصلحة القبض التابعة المديرية الضرائب والتنظيم العقارى وذات الاختصاص الجهوى والمعنية ريثما يتم اشعار المعني بالمصادقة على الصفقة 10 المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير شنة 1968. عن وزير التجارة عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام محمد المقامي صالح مبروكين القائمة البيانية مخصصة لمصالح القبض ب . المديرية ( أمر رقم 67 90 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387، الموافق 17 يونيو سنة 1967 – المادة 17 ) المصلحة رقم الصفقة . افصل الميزانية : مصادق عليها بتاريخ . الأمر بالصرف : الموضوع : اسم ولقب صاحب الصفقة : m عنوان المركز الرئيسي : 2011 عنوان المؤسسة الرئيسية : عنوان الفروع : KO BARXA KO 0000 00000 الحساب الجارى البريدى - أو حساب الخزينة أو الحساب المصرفي لصاحب الصفقة : - المحاسب المكلف بالدفع : * XXXX1010 قيمة الصفقة أو الملحق : 10010010-110 مه تره الكفالة ( أو المقبوض من الضمان ) : * مبلغ التسبيقات : أجل التنفيذ : … العقوبات عن التأخير : مكان القبض : ا OFF1020202020106 حرر به مدت في नवन المسؤول عن الصفقات

228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض المنتجات المستوردة (( استدراك )) الجريدة الرسمية العدد 99 المؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 الصفحة 1603 - العمود الثانى السطران 16 و 17 . بدلا من : 175 - .. : القطائف والمنسوجات الشفافة والمنسوجات ذات حلقات والمنسوجات من الخيوط المفتولة باستثناء السلع المذكورة فى الرقمين 5508 وه 00580 يقرأ ما يلي : 58-4. : الاقمشة والمنسوجات الوابرة والمنسوجات ذات حلقات والمنسوجات من الخيوط المفتولة باستثنساء السلع المذكورة فى الرقمين 08-55 و 5 0-58 . قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1387 الموافق 19 يناير سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مندوب الحكومة لدى المجموعتين | المهنيتين للشراء ( جيتكسال ) و ( قاديت ) بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1387 الموافق 19 يناير سنة 1968 أنهيت ابتداء من 1 فبراير سنة 1968 مهام السيد بكير باعلي واعمر بصفته مندوبا للحكومة لدى المجموعتين المهنيتين للشراء (جيتسكال) و (قاديت) . قراران مؤرخان في 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 يتضمنان انهاء مهام عون محاسب وتعيين آخر لدى المجموعة المهنية لشراء المصنوعات النسيجية ((قاديت)) بموجب قرار مؤرخ فى 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 أنهيت ابتداء من 1 فبراير سنة 1968 مهام السيد شعبان معيدي بصفته عونا محاسبا لدى المجموعة المهنية لشراء المصنوعات النسيجية (قاديت) بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 انتدب ابتداء من 1 فبراير سنسة 1968 السيد أو عامر آيت حبوش لمهام عون محاسب لدى المجموعة المهنية لشراء المصنوعات النسيجية ( قاديت ) . قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة | 1968 يتضمن ادراج بناية تعرف باسم زاوية سيدى التلمساني موجودة بقسنطينة في املاك الدولة بموجب قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 صادر من عامل عمالة قسنطينة ادرجت في أملاك الدولة على اثر مداولات اللجنة الادارية للمركز | الاستشفائي الجهوى بقسنطينة بناية مكونة من منزل موجود في الطابق الارضي ومشتمل على 12 غرفة وعلى حديقة .. توجد هذه البناية بقسنطينة 8 نهج قرآن ، وتعرف باسم زاوية سيدى التلمساني ، سلمت الى المستشفى المدني بقسنطينة بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1879 مع تخصيص وقفها الانتاجي للدخل ، كما أن ذلك العقار مبين من جهة أخرى بالتفصيل فى بيان المشتملات الملحق بأصل هذا القرار .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر