أمر رقم 68-39 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يقضي بمنح امتياز لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على الرصيد الدائن لكل حساب جار بريدى يسحب عليه صاحبه صكوكا بدون مقابل وفاء 210
المادة الأولى
فتح المادةتتمتع ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بامتياز على كل رصيد دائن لكل حساب جار بريدي يسحب صاحبه عليه صكوكا بدون مقابل وفاء متوفر ، تسديدا لسحوب نقدية أو عمليات بريدية او برقية أو هاتفية .
تكون رتبة هذا الامتياز مباشرة بعد الامتيازات المقررة في المادتين 368 و 372 من قانون الضرائب المباشرة
المادة 2
فتح المادةيمكن لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لهذا الغرض ان تتخذ بقرار ادارى كل تدبير تحفظي تجاه كل حساب بريدى ، وان تأمر بالتسديد لصالحها من الرصيد الدائن الى حدود مبلغ الصك الذي ليس له مقابل وفاء .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.