مرسوم رقم 68-28 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتأليف اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل وباختصاصاتها وتسييرها 213
المادة الأولى
فتح المادةان اللجنة الوطنية الاستشارية النقل المؤسسة بموجب المادة 8 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يترأسها الوزير المكلف بالنقل او مندوب عنه .
وتتألف من :
ممثل للوزير المكلف بالمالية والتخطيط ) ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير الدفاع الوطني ،
- ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، ممثل لوزير التجارة ، ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزير السياحة ، ممثل لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :
ممثل للوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء ، 6 ممثل لوزير قدماء المجاهدين ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ) ممثل للقطاع الاشتراكي للنقل ، ممثل للمجالس الشعبية البلدية ، معين من طرف وزير الداخلية ، المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ،
- شخصية مختارة نظرا الى اختصاصاتها في موضوع النقل ومعينة من طرف الوزير المكلف بالنقل . 214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه
المادة 2
فتح المادةيعين اعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل | ونوابهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل يتخذ باقتراح - من الوزراء أو الهيئات التي يكون الاعضاء تابعين لها اداريا
المادة 3
فتح المادةان اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل مؤهلة الابداء رأيها في المسائل ذات الطابع العام التي تهم النقل البري ولا سيما في المسائل ذات الطابع الاجتماعي او التقني او المالي أو الاقتصادي المتعلقة بمختلف وسائل النقل وفي :
النصوص المتخذة تطبيقا للأمر رقم 67-130 المشار اليه اعلاه ولا سيما النصوص المتعلقة بتسعير النقل العمومي المجرى على السكك الحديدية وعلى الطرق ، النصوص المنوي اتخاذها والمتعلقة بمخططات نقل - المسافرين ...
الاصلاحات التي يمكن ادخالها على تنظيم وتسيير
- الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، والشركة الوطنية للنقل عبر الطرق .
المادة : : تجتمع اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل بدعوة من رئيسها ..
ويحدد جدول اعمال الجلسات من طرف رئيس اللجنة .
ولا يمكن أن تتداول اللجنة قانونا الا اذا كانت الاغلبية المطلقة لاعضائها حاضرة :.
وتتخذ المداولات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفى بحالة تساوى الاصوات ، يرجح الجانب الذي منه الرئيس ..
المادة . : يجوز لرئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل ان يدعو للحضور بصفة استشارية الموظفين السامين الذين يرى حضورهم لازما فى جلسات الاجتماع المخصصة لدراسة المسائل التي تهم ادارتهم ..
المادة 6
فتح المادةيجوز للجنة الوطنية الاستشارية للنقل أن تعين اضمنها لجانا فرعية للدراسات توكل اليها اعداد ودراسة المسائل التي هي من اختصاصها ..
المادة 7
فتح المادةتكون كل قضية معروضة على اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل موضوعا لتقرير يحرر اما من طرف احد اعضاء اللجنة وانا من طرف موظف سام يعينه الرئيس .
المادة 8
فتح المادةيكون كل اجتماع للجمعية موضوعا لتحرير محضر تضم اليه الآراء التي اصدرتها الجمعية ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه 10
المادة 9
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل مدير النقل البري أو نائبة ..
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.