مرسوم رقم 68-44 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 اوافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن الغاء محاكم . 216
المادة 3
فتح المادةتحول الاجراءات الجارية أمام المحاكم الملغاة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالحالة التي هي عليها الى المحاكم المختصة منذ الآن فصاعدا دون أن تجدد العقود والاجراءات والمقررات المتخذة بصورة قانونية باستثناء الاوامر والالزامات بالحضور المسلمة الى المعنيين أو الشهود قصد مثولهم أمام المحكمة ، بيد ان هذه الاوامر والالزامات بالحضور تحدث مفعولها العادى من حيث قطع التقادم حتى ولو لم تجدد .
الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 217
المادة 4
فتح المادةتحول المحفوظات والنسخ الاصلية للأحكام الموجودة في كتابات الضبط التابعة للمحاكم الملغاة الى كتابات الضبط التابعة للمحاكم المختصة منذ الآن المادة ه : يتلقى فيما بعد القضاة وموظفو المحاكم الملغاة بطريقة فردية تعيينهم الجديد ..
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 72-159
« تلغى أحكام المرسوم رقم 68-44 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 الرامية الى الغاء محكمة الطاهير »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 72-159
مرسوم رقم 72-159 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن أعادة محكمة الطاهير . 1043
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.